||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35544108
عدد الزيارات اليوم : 9798
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون التبغ المعدل رقم 4 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 4 ( الترخيص لزراعة التبغ ) 
المادة 3 تعديل المادة 24 ( تقييد تسليم التبغ المصنوع ) 

يقضي بتعديل قانون التبغ


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التبغ (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون التبغ (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 4 ( الترخيص لزراعة التبغ )


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي كما يلي:

(أ) تلغى الفقرة الأولى منها (بصيغتها المعدلة في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937)، ويستعاض عنها بالفقرة التالية:

"(1) ينبغي على كل من يود أن يزرع تبغاً، أن يقدم، غير متأخر عن اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من السنة التي يود زرع التبغ فيها، طلباً محرراً على النموذج المقرر للحصول على رخصة بذلك، إلى مأمور المكوس في المنطقة التي يريد زرع التبغ فيها، مبيناً في طلبه مساحة الأرض التي ينوي زرعها، ويصدر مأمور المكوس رخصة لذلك الشخص على النموذج المقرر بعد الحصول على موافقة المدير بذلك: 

ويشترط في ذلك أنه إذا اقتنع المدير بأن هنالك سبباً معقولاً يبرر التأخر في تقديم الطلب، فيجوز له أن يصدر تلك الرخصة ولو قدم الطلب بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني". 

(ب) يلغى البند (أ) من الفقرة (1 أ) منها (بصيغتها المعدلة في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937) ويستعاض عنه بالبند التالي:
"(أ) إذا كان مدير دائرة الزراعة ومصايد الأسماك قد أصدر شهادة تفيد بأن الأرض المبحوث عنها ليست ملائمة لإنتاج تبغ صالح للبيع". 

(ج) يضاف البند الجديد التالي كبند (د) بعد البند (ج) من الفقرة (1 أ) منها (بصيغتها المعدلة في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937): 

"(د) إذا كان الطالب لم يصدر ولم يبع إلى تاجر أو إلى أي معمل مرخص في فلسطين تبغاً من إنتاجه خلال السنوات المتعاقبة الثلاث السابقة لتقديم طلبه". 

(د) تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة (2) منها كفقرة (2 أ): 

"(2 أ) يجوز للمدير بمحض اختياره، أن يحدد مساحة كل قطعة من قطع الأراضي التي يراد زرع التبغ فيها أو أي قطعة منها على أن يدرج ذلك التحديد في الرخصة حين إصدارها".

المادة 3 
تعديل المادة 24 ( تقييد تسليم التبغ المصنوع )


تعدل المادة الرابعة والعشرون من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة السابعة منها، والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:

"(7) لا يجوز أن تحتوي عبوات التبغ المفروم (النفل) أو عبوات التبغ المصنوع على أي شكل، خلا السجاير والسيجار وتبغ المضغ والتنباك، على أكثر من خمس عشرة ورقة من أوراق السجاير لكل عشرة غرامات من التبغ".


30 كانون الثاني سنة 1939 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:31 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved