||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35538770
عدد الزيارات اليوم : 4460
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون التبغ المعدل رقم 37 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 (رسم المكوس)


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التبغ (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون التبغ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 (رسم المكوس)


تعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون الأصلي (بصيغته المعدلة بقانون التبغ (المعدل) لسنة 1945:
(أ) بالاستعاضة عن عبارة "بمعدل جنيه عن كل كيلو غرام" لواردة فيها بعبارة "بمعدل 1100 مل عن كل كيلو غرام"
(ب) بالاستعاضة عن عبارة "بمعدل 400 مل عن كل كيلو غرام" الواردة في الفقرة الشرطية الثانية منها بعبارة "بمعدل 440 ملا عن كل كيلو غرام"


20 أيار سنة 1946

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:31 مساء  الزوار: 970    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved