||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35549112
عدد الزيارات اليوم : 3446
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون التعرفة والمعفيات الجمركية رقم 5 لسنة 1938

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 5 ( صلاحية تعديل الذيل ) 

وهو يقضي بتعديل قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التعرفة والمعفيات الجمركية (المعدل) لسنة 1938، يقرأ مع قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937 (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 5 ( صلاحية تعديل الذيل )


تحذف المادة الخامسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 
"المادة 5 يجوز للمندوب السامي بأمر أو بمرسوم يصدره في المجلس التنفيذي، أن يجري أية إضافة أو تعديل في ذيل هذا القانون: ويشترط في ذلك أن تؤخذ موافقة وزير المستعمرات في الحالات التي تنطبق عليها أحكام قانون (تغيير التعرفة) الرسوم الجمركية لسنة 1936، وفقاً لما هو مقرر في القانون المذكور".


17 شباط سنة 1938 

المندوب السامي 
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:37 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved