محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 5 ( صلاحية تعديل الذيل )
وهو يقضي بتعديل قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون التعرفة والمعفيات الجمركية (المعدل) لسنة 1938، يقرأ مع قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937 (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 5 ( صلاحية تعديل الذيل )
تحذف المادة الخامسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 5 يجوز للمندوب السامي بأمر أو بمرسوم يصدره في المجلس التنفيذي، أن يجري أية إضافة أو تعديل في ذيل هذا القانون: ويشترط في ذلك أن تؤخذ موافقة وزير المستعمرات في الحالات التي تنطبق عليها أحكام قانون (تغيير التعرفة) الرسوم الجمركية لسنة 1936، وفقاً لما هو مقرر في القانون المذكور".
17 شباط سنة 1938
المندوب السامي
أ. غ. واكوب