محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 76 ( أحكام انتقالية خاصة بالمستودعات )
وهو يقضي بإدخال تعديل آخر على قانون الجمارك
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1937، ويقرأ مع قانون الجمارك "المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي" كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 76 ( أحكام انتقالية خاصة بالمستودعات )
تلغى المادة 76 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 76 كل مستودع يكون مرخصاً حين نفاذ هذا القانون، وكل مستودع أسس ورخص بعد نفاذ هذا القانون عملاً بأي اتفاق معقود مع حكومة فلسطين ولا يزال مرعي الإجراء، يعتبر مستودعاً مرخصاً بمقتضى هذا القانون لحين انتهاء أجل الرخصة الصادرة به، ويخضع لدفع الرسوم المقررة في الاتفاق المشار إليه أعلاه".
24 تشرين الثاني 1937
القائم بإدارة الحكومة
و. د. بترشيل