||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35568328
عدد الزيارات اليوم : 8553
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الجمارك المعدل رقم 13 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 126 ( دفع جميع رسوم الوارد ) 
المادة 3 تعديل المادة 156 ( رسوم مستعادة مخصوصة للسيارات المستوردة لمدة قصيرة ) 
المادة 4 تعديل المادة 205 ( مصادرة الطرود والبضائع ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الجمارك


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك (المعدل) لسنة 1937، ويقرأ هو وقانون الجمارك (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 126 ( دفع جميع رسوم الوارد )


تحذف المادة 126 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 126 باستثناء ما نصت عليه المادة 138 من هذا القانون، تستوفى كافة رسوم الوارد على أساس التعرفة المعمول بها في الوقت الذي تدفع فيه تلك الرسوم إلى الموظف المختص: 

ويشترط في ذلك أن تكون فئة رسوم الوارد المستوفاة عن كافة البضائع الواردة بواسطة بريد الطرود على أساس التعرفة المعمول بها في الوقت الذي يقوم فيه الموظف المختص في مركز البريد بتقدير تلك الرسوم".

المادة 3 
تعديل المادة 156 ( رسوم مستعادة مخصوصة للسيارات المستوردة لمدة قصيرة )


تعدل المادة 156 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "ستة أشهر" الواردة فيها بعبارة "اثني عشر شهراً".

المادة 4 
تعديل المادة 205 ( مصادرة الطرود والبضائع )


تعدل المادة 205 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "بمقتضى المادة 202" الواردة في الفقرة (1) منها بعبارة "بمقتضى المادة 203".


13 أيار سنة 1937 

المندوب السامي 
أ . غ . واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:40 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved