||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35540568
عدد الزيارات اليوم : 6258
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الجمارك المعدل 2 رقم 62 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف ) 
المادة 3 تعديل المادة 200 ( عقوبة التهريب ) 
المادة 4 تعديل المادة 223 ( كيفية إقامة الدعوى ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الجمارك


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الجمارك، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 ( التعاريف )


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي على الوجه التالي: 
(أ) يحذف تعريف عبارة "صاحب السفينة" الوارد فيها، ويستعاض عنه بالتعريف التالي: 

"تشمل لفظة "صاحب"، فيما يتعلق بأية واسطة من وسائط النقل أو بأية سفينة، وكيل صاحب واسطة النقل، أو السفينة، أو المفوض من صاحبها بقبض أجور الشحن وسائر العوائد المستحقة الدفع لواسطة النقل أو للسفينة". 

(ب) يضاف التعريف التالي بعد عبارة "مصلحة الجمارك" الواردة فيها مباشرة: 

تنصرف عبارة "النقل غير المشروع" أو عبارة "ينقل بصورة غير مشروعة" فيما يتعلق بأية بضائع مهربة أو مصادرة، نقل أية بضائع مهربة أو مصادرة بدون تفويض".

المادة 3 
تعديل المادة 200 ( عقوبة التهريب )


تعدل الفقرة (2) من المادة 210 من القانون الأصلي بإضافة عبارة "أو نقل أية بضائع مهربة أو مصادرة بصورة غير مشروعة": بين عبارة "في تهريب البضائع" وعبارة "أو سمح" الواردتين فيها.

المادة 4 
تعديل المادة 223 ( كيفية إقامة الدعوى )


تعدل المادة 223 من القانون الأصلي:
(أ) بإلغاء الفقرتين (2) و(3) منها. 
(ب) بإعادة ترقيم الفقرتين (4) و(5) الواردتين فيها كالفقرتين (2) و(3).


المندوب السامي 
أ غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:40 مساء  الزوار: 925    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved