||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :137
من الضيوف : 137
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35570864
عدد الزيارات اليوم : 11089
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الجمارك المعدل رقم 2 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 148 ( أحوال رد أو تخفيض الرسوم ) 
المادة 3 الإستعاضة عن المواد 153,152,151 بمادة جديدة 
المادة 4 إضافة المادة 152 ( رد الزيادة في الرسم المدفوع ) 
المادة 5 تعديل المادة 154 ( الإختلاف على الرسم ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الجمارك


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الجمارك، المشار إليه بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 148 ( أحوال رد أو تخفيض الرسوم )


تعدل المادة 148 من القانون الأصلي على الوجه التالي:
(أ) يحذف البند (ز) من الفقرة (1) منها. 
(ب) تضاف عبارة "بمقتضى هذه المادة" بعد كلمة "تخفض" الواردة في الفقرة (2) منها.

المادة 3 
الإستعاضة عن المواد 153,152,151 بمادة جديدة


تلغى المواد 151 152 و153 من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:

"المادة 151 إذا أعيد استيراد بضاعة إلى فلسطين بعد تصديرها منها، سواء أكانت مصنوعة أو منتجة فيها أم لم تكن، وقيدت تلك البضاعة برسم الاستعمال في فلسطين، وكانت بسبب صنعها أو نوعها خاضعة لرسم الوارد الجمركي، وأقيم الدليل للمدير على أن الرسم الجمركي أو رسم المكوس المستحق عن تلك البضاعة قبل تصديرها قد دفع حسب الأصول أما قبل تصديرها أو في وقت من الأوقات بعد ذلك، وعلى أنه لم يسمح برد شيء من تلك الرسوم حين تصدير البضاعة أو أن الرسوم التي سمح بردها قد دفعت ثانية إلى المدير، فعندئذ:
(أ) إذا أقيم الدليل للمدير أيضاً على النحو المذكور فيما تقدم على أن تلك البضاعة لم تتناولها أية عملية صناعية على وجه من الوجوه أثناء وجودها في الخارج، فإنها تعفى من أي رسم كهذا لدى تقييدها برسم الاستعمال في فلسطين بعد إعادة استيرادها، إلا في الأحوال التي تكون فيها فئة رسم المكوس أو الرسم الجمركي المستوفاة عن نفس الصنف أو النوع حين تقييدها برسم الاستعمال في فلسطين بعد إعادة استيرادها، أعلى من فئة رسم المكوس أو الرسم الجمركي، حسب مقتضى الحال، الذي دفع عنها حين استيرادها وتقييدها لأول مرة، ففي مثل هذه الحالة يستوفى عن تلك البضاعة رسم يساوي الفرق الكائن بين الفئة التي دفع الرسم بموجبها في المرة الأولى وبين الفئة المعمول بها عند تقييد تلك البضاعة برسم الاستعمال في فلسطين بعد إعادة استيرادها.

(ب) إذا كانت البضاعة، حين تقييدها برسم الاستعمال في فلسطين بعد إعادة استيرادها، خاضعة لرسم الوارد على أساس القيمة بسبب صنفها أو نوعها، وأقيم الدليل للمدير أيضاً على أن تلك البضاعة قد تناولتها عملية من عمليات الإصلاح أو التجديد أو التحسين أثناء وجودها في الخارج، فعندئذ تكون تلك البضاعة خاضعة للرسم كان مقدار الزيادة التي حصلت في قيمتها من جراء تلك العملية هو قيمتها الكاملة، وإذا كان قد تم التعاقد على دفع مبلغ من المال مقابل إجراء تلك العملية، فيعتبر المبلغ المشار إليه بينة أولية على المقدار المذكور، لكن دون أن يجحف ذلك بالصلاحيات التي يملكها المدير بمقتضى تشاريع الجمارك مما يجيز له التحقق من قيمة البضاعة لأجل تخمين الرسم المستحق عليها على أساس القيمة: 

ويشترط في ذلك أنه إذا كانت فئة رسم المكوس أو الرسم الجمركي، حسب مقتضى الحال، الذي يستوفى عن نفس الصنف أو النوع من البضاعة، حين تقييدها برسم الاستعمال في فلسطين بعد إعادة استيرادها، أعلى من فئة رسم المكوس أو الرسم الجمركي، حسب مقتضى الحال، الذي دفع عن البضاعة المذكورة حين استيرادها وتقييدها لأول مرة، ففي مثل هذه الحالة يستوفى عن تلك البضاعة، بالإضافة إلى رسم الوارد المحسوب على أساس القيمة، المفروض عليها بمقتضى هذه المادة، تبعاً لمقدار الزيادة التي تحصل في قيمتها من جراء العملية الصناعية، رسم مكوس أو رسم وارد إضافي يحسب على الصورة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، كأن البضاعة لم تتناولها أية عملية من عمليات الإصلاح أو التجديد أو التحسين أثناء وجودها في الخارج".

المادة 4 
إضافة المادة 152 ( رد الزيادة في الرسم المدفوع )


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة الجديدة التالية إليه كمادة 152:
"المادة 152 في أية حالة من الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام المادتين 148 و154، يرد المدير أي مبلغ يكون قد دفع زيادة على المبلغ الواجب دفعه كرسم جمركي، في أي وقت من الأوقات خلال سنتين من تاريخ دفع تلك الزيادة، إذا أقيم الدليل بصورة تقنعه على دفعها".

المادة 5 
تعديل المادة 154 ( الإختلاف على الرسم )


تعدل المادة 154 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن الفقرة (3) منها بالفقرة التالية: 

"(3) لا تقام دعوى لاسترداد أي مبلغ دفع بمقتضى هذه المادة، إلا إذا كتبت عبارة "دفع مع الاحتجاج (البروتستو)" على البيان الجمركي المختص بالبضاعة، ووقعت هذه العبارة بإمضاء صاحب البضاعة أو وكيله، قبل الدفع".


16 آذار سنة 1941 

المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:43 مساء  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved