||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :116
من الضيوف : 116
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35564094
عدد الزيارات اليوم : 4319
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الجمارك المعدل رقم 23 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 من قانون إعادة تنقيح طبعة التشاريع المنقحة 
المادة 3 تقنين 

وهو يقضي بتعديل قانون الجمارك


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الجمارك، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 من قانون إعادة تنقيح طبعة التشاريع المنقحة


تلغى المادة 158 مكررة (أ) من القانون الأصلي بالصيغة التي عدلت بها في المادة الثالثة من قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937، ويستعاض عنها بالمادة التالية: 

"المادة 158 مكررة (أ)- (1) يجوز للمندوب السامي أن يصدر أمراً أو مرسوماً يقضي برد الرسوم الجمركية المستوفاة بمقتضى قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937، عن جميع أو بعض المواد التي استعملت في صنع أي صنف أو نوع من البضائع المصنوعة في فلسطين والمصدرة منها، ويجوز له أن يعين الشروط التي يسمح برد الرسوم بمقتضاها: 
ويشترط في ذلك أن لا يسمح برد الرسوم الجمركية عن أية كمية من المواد بمقتضى هذه المادة، إلا إذا اقتنع المدير بأن الرسوم المقرر استيفاؤها بمقتضى قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937، قد دفعت. 

(2) يجوز للمدير أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتعيين أصول استرداد الرسوم الجمركية بمقتضى هذه المادة، ولتأمين الإيرادات، ويجوز أن تقضى تلك الأنظمة، بصورة خاصة، بتكليف أي شخص كانت له علاقة في أي دور من الأدوار بالبضائع المطلوب استرداد الرسوم عنها، بتقديم المعلومات الضرورية لتمكين المدير من التثبت مما إذا كانت الرسوم قد دفعت عن المادة التي قدم الطلب بشأنها، وبإبراز أية دفاتر حسابات، أو مستندات أخرى، مهما كان نوعها، تتعلق بتلك المادة. 

(3) كل من خالف أحكام أي نظام كهذا أو تخلف عن العمل بمقتضاه يعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها خمسون جنيهاً".

المادة 3 
تقنين


يصرح، إزالة للشك، أن كل أمر أو مرسوم صدر بمقتضى المادة 158 مكررة (أ) من القانون الأصلي، بالصيغة التي عدلت بها في المادة الثانية من هذا القانون، لا يعتبر باطلاً لمجرد وجود نص فيه يقضي بنفاذه في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا القانون، وقبل تاريخ نشر الأمر أو المرسوم في الوقائع الفلسطينية.


13 حزيران سنة 1947 

المندوب السامي 
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:43 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved