محتويات التشريع
مادة 1 التسمية والنفاذ
مادة 2 رسوم جمارك إضافية
مادة 3 رسوم مكوس عن المشروبات الروحية
مادة 4 التنفيذ
نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 53 من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 2-3-1949،
نصدق -بمقتضى المادة 25 من الدستور- القانون المؤقت التالي ونأمر بإصداره:
مادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الرسوم الإضافية لرسوم الجمرك والمكوس) ويعمل به من تاريخ 1-4-1949.
مادة 2
رسوم جمارك إضافية
تستوفى إضافة إلى رسوم الجمارك قدرها اثنان في المئة من قيمة جميع البضائع المستوردة التابعة للرسوم المذكورة.
مادة 3
رسوم مكوس عن المشروبات الروحية
يضاف خمسة وعشرون في المئة على رسوم المكوس عن المشروبات الروحية المصنوعة في المملكة الأردنية الهاشمية الذي يستوفى بمقتضى قانون صنع المسكرات لسنة 1928 وأي تعديل طرأ أو يطرأ عليه.
مادة 4
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ هذا القانون.
3-3-1949
(عبد الله)
وزير التجارة وكيل رئيس الوزراء
نجيب الشريدة سعيد المفتي