||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382485
عدد الزيارات اليوم : 10237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الدمغة لسنة 1927

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

الفصل الأول تمهيد

المادة 2 التعاريف

المادة 3 مراقبو طوابع الإيرادات

الفصل الثاني أحكام بشأن المستندات عامة

المادة 4 فرض رسم على المستندات

المادة 5 الطوابع المدموغة الورقية

المادة 6 كيفية كتابة المستندات واستيفاء الرسوم عنها

المادة 7 كيفية استيفاء رسوم الطوابع عن المستندات

المادة 8 ذكر كافة الظروف والحقائق الخاصة بالرسم

المادة 9 تقدير الرسم على الأموال الأجنبية والأسهم

المادة 10 إبطال الطوابع الورقية وطابع البريد

المادة 11 عقوبة الاحتيال في استعمال الطوابع

المادة 12 الأختام الدالة على استيفاء الرسم

المادة 13 آلية تقدير الرسم

المادة 14 أختام المراقبين

المادة 15 إستئناف تقدير المراقبين

المادة 16 شروط إبراز المستندات في معرض البينة

المادة 17 عقوبة ختم المستندات بختم الدمغة بعد إمضائها

المادة 18 فحص الدفاتر والأوراق

المادة 19 عقوبة الامتناع عن دفع الرسوم

المادة 20 ترجمة المستندات المكتوبة بلغة غير رسمية

الفصل الثالث أحكام تتعلق ببعض المستندات الخاصة

المادة 21 رسوم الاتفاقات

المادة 22 تدوين نتيجة التثمين على ورقة تحمل طوابع

المادة 23 كتابة القرارات على ورق وإلصاق الطوابع عليها

المادة 24 تحديد مفهوم البوليسة

المادة 25 تحديد مفهوم السفتجة

المادة 26 الطوابع الواجبة على البوالس والسفاتج

المادة 27 الطوابع الواجبة على البوالس والسفاتج الأجنبية

المادة 28 طوابع البوالس والسفاتج المسحوبة في الخارج

المادة 29 حظر دمغ البوالس والسفاتج بعد إمضائها

المادة 30 عقوبة إصدار البوليسة أو السفتجة بدون طوابع

المادة 31 وضع الطوابع على نسخة واحدة عند تعدد النسخ

المادة 32 بوالس الشحن

المادة 33 استيفاء رسم الطوابع بإلصاق طابع ورقي

المادة 34 تحديد مفهوم ( صك تأجير المركب )

المادة 35 طوابع صكوك تأجير المراكب الموقعة في الخارج

المادة 36 شريط دمغ صك تأجير المركب بعد تنظيفه

المادة 37 مفهوم صك البيع والطوابع الواجبة عليه

المادة 38 طوابع النسخ والمستخرجات المصدقة

المادة 39 طوابع المستخرجات من السجلات الرسمية

المادة 40 طوابع النسخ والصور الأخرى

المادة 41 الرسوم المستحقة على عقود الايجار

المادة 42 كيفية استيفاء ورسوم عقود الايجار المتعلقة بالحاصلات

المادة 43 الأمور التي يشملها رسم عقد الايجار

المادة 44 إلصاق الطوابع للدلالة على دفع الرسوم

المادة 45 رسوم كتب توزيع السهم وشهادات الإكتتاب

المادة 46 رسوم رخص الزواج

المادة 47 تحديد مفهوم المانفستو

المادة 48 تحديد مفهوم السندات القابلة للتداول

المادة 49 تحديد مفهوم السندات القابلة التداول

المادة 50 عقوبة إصدار السندات القابلة التداول

المادة 51 تحديد مفهوم عقد الرهن

المادة 52 رسم عقد الرهن

المادة 53 الرسوم المفروضة على ضمان السلفيات الآجلة

المادة 54 إلصاق طابع للدلالة على استيفاء الرسم

المادة 55 تحديد مفهوم بوليسة التأمين

المادة 56 تحديد مفهوم بوليسة التأمين البحري

المادة 57 الرسوم المستحقة على بوليسة التأمين البحري

المادة 58 شروط وضع الطوابع على بوليسة التأمين البحري بعد إمضائها

المادة 59 شروط جواز إجراء التعديلات في عقد التأمين

المادة 60 عقوبة الضامن لبوليسة تأمين بحري غير مستوفية للرسوم

المادة 61 كيفية استيفاء الرسوم عن بوليسة التأمين البحري

المادة 62 تحديد مفهوم بوليستي التأمين على الحياة وضد الطوارىء

المادة 63 رسوم بوليسة تأمين خلاف بوليسة التأمين البحري

المادة 64 عقوبة التخلف عن عمل بوليسة تأمين أو عدم وضع الطوابع عليها

المادة 65 وجوب استيفاء الرسوم عند تحويل بوليسة التأمين

المادة 66 دفع رسوم بوالس التأمين ضد الطوارىء بشكل أقساط

المادة 67 استيفاء رسوم الوكالة

المادة 68 استيفاء الرسوم على الوصولات

المادة 69 شروط دمغ الوصولات بعد توقيعها

المادة 70 العقوبات على إصدار الوصولات بدون طوابع

المادة 71 تحديد مفهوم ( شهادة أسهم للحامل )

المادة 72 عقوبة إصدار شهادة غير مستوفية للرسوم

المادة 73 تحديد مفهوم سندات الدين أو الأسهم

المادة 74 بيع التذاكر وشروطها

المادة 75 تحديد مفهوم ( قائمة البضاعة )

الفصل الرابع بيع الطوابع الورقية

المادة 76 تحديد مفهوم الطابع

المادة 77 منح رخص بيع الطوابع

المادة 78 نسبة الخصم لبائعي الطوابع

المادة 79 عقوبة بيع الطوابع بدون رخصة

المادة 80 عقوبة بيع الطوابع بالتجول والمناداة

الفصل الخامس الجرائم المتعلقة بالطوابع

المادة 81 جرائم وعقوبات

المادة 82 عقوبة تقليد الورق المستعمل للطوابع

المادة 83 عقوبة حيازة ورق ولوحات وأختام الطوابع

المادة 84 إصدار مذكرات التفتيش والتحري

المادة 85 ضبط الطوابع المسروقة والمحرزة بطريق الإحتيال

المادة 86 ضبط الطوابع المزيفة

المادة 87 الأصول المتبعة في ضبط الطوابع

المادة 88 عقوبة تشويه الطوابع الورقية

المادة 89 عقوبة الإحتيال بشأن رسوم الطوابع

الفصل السادس الإجراءات القانونية

المادة 90 تحصيل الغرامات

المادة 91 صلاحية تخفيف العقوبة أو الغرامة

الفصل السابع أحكام متفرقة

المادة 92 أحكام انتقالية وتغيير الطوابع

المادة 93 منح المكافآت

المادة 94 إصدار تشريعات ثانوية


قانون شامل للأحكام المتعلقة باستيفاء رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة). 

الفصل الأول

تمهيد

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

تشمل لفظة "مصرف" أو "صيرفي" كل شخص يتعاطى أشغال الصرافة. 
وتطلق لفظة "المراقبين" على مراقبي طوابع الإيرادات (الدمغة) المعينين بموجب المادة 3 من هذا القانون. 
وتشمل لفظة "الشركة" جمعية التعاون. 

وتطلق لفظة "الختم" على أي لوحة أو حرف أو أداة أو آلة تستعمل للطبع تحت إرشاد المراقبين للدلالة بها على رسم أو فئة رسم أو على أن مستنداً قد استوفي عنه الرسم أو أنه تابع للرسم، أو للدلالة على قيمة من القيم. 

وتشمل أيضاً أي جزء من اللوحة أو الحرف أو الأداة أو الأداة أو الآلة المستعملة لتلك الغاية. 

وتشمل لفظة "مستند" كل صك خطي أو وثيقة خطية. 

وتعني لفظة "الرسم" رسم الطوابع "الدمغة" المستحق بمقتضى هذا القانون. 
وتنطوي اللفظتان "أمضى" و"إمضاء"على معنى "وقَّع" و"توقيع" و"خَتَم" و"ختم".

وتنطوي لفظة "زوَّر" على معنى زيف ولفظة "المزوَّر" على معنى "زائف".

وتشمل لفظة "مادة" كل ما يمكن أن يكتب عليه كلمات أو أرقام. 

وتشمل لفظة "مبلغ" جميع القيم المعبر عنها بالعملة الفلسطينية أو بأية عملة أخرى. 
وينطوي اللفظان "موقَّع" و"توقيع" على المعنيين "مختوم" و"خَتْم". 
ويراد بلفظة "الطابع" الدمغة المطبوعة بالختم والطابع الورقي، وتطلق لفظة "الطابع الورقي" على طابع الإيرادات الصادر بمقتضى المادة 5. 

ويقال إن المستند "مستوفى الرسم" إذا كان قد ألصق عليه طابع ورقي أو كان مدموغاً بواسطة الختم.

المادة 3 
مراقبو طوابع الإيرادات


(1) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، يعين المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره شخصين أو أكثر كمراقبين لرسوم طوابع الإيرادات سواء بذكر أسمائهم أو بذكر مناصبهم فقط. 

(2) يتألف النصاب القانوني من أي اثنين من المراقبين. 

الفصل الثاني

أحكام بشأن المستندات عامة

المادة 4 
فرض رسم على المستندات


اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون فصاعداً يستوفى رسم طوابع عن جميع المستندات المذكورة في ذيل هذا القانون حسب ما هو مبين فيه بدلاً من الرسوم التي كانت تستوفى عنها قبل نفاذه، وتراعى في ذلك الإعفاءات المدرجة في هذا القانون وفي أي قانون آخر معمول به عندئذ.

المادة 5 
الطوابع المدموغة الورقية


يتخذ المندوب السامي التدابير لإعداد أختام دمغة وطوابع ورقية للتعبير بها عن الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون. ويعبر عن الرسوم المذكورة بدمغة إلا في المواضع التي ينص فيها هذا القانون صراحة على غير ذلك: 

ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي أن يفرض بنظام يصدره وفقاً للمادة 94 من هذا القانون بأن الرسم الجائز أو الواجب استيفاؤه بالطاق طابع ورقي يجوز أو يجب أن يعبر عنه بدمغة مطبوعة بختم اعتباراً من التاريخ الذي يعينه في ذلك النظام.

المادة 6 
كيفية كتابة المستندات واستيفاء الرسوم عنها


(1) كل مستند كتب على مادة مدموغة، وكل مستند كتب كله أو بعضه قبل إلصاق الطابع الورقي عليه يجب أن يكتب أو أن يلصق عليه الطابع بشكل يظهر فيه ذلك الطابع على وجه المستند ولا يدع مجالاً لاستعماله على أي مستند آخر كتب على المادة نفسها. 

(2) إذا كتب أكثر من مستند واحد على المادة نفسها فيجب أن يوضع طابع مستقل على كل مستند منها بقيمة الرسم المستحق عليه.

المادة 7 
كيفية استيفاء رسوم الطوابع عن المستندات


(1) تستوفى رسوم الطوابع عن المستندات المبينة أدناه بحسب مندرجات الفقرتين الآتيتين إلا في المواضع التي ينص فيها هذا القانون أو أي قانون آخر صراحة على غير ذلك: 
(أ) إذا اشتمل مستند أو بحث في عدة أمور مختلفة مستقل بعضها عن بعض فيستوفى عن كل أمر من تلك الأمور رسم مستقل كما لو كان مستنداً مستقلاً. 
(ب) إذا اشتمل مستند على عوض خاضع لرسم نسبي واشتمل أيضاً على عوض آخر ذي قيمة أو على أكثر من عوض واحد من هذا القبيل، فيستوفى رسم الطوابع عن كل عوض على حدة كما لو كان مستنداً مستقلاً.

المادة 8 
ذكر كافة الظروف والحقائق الخاصة بالرسم


إن جميع الحقائق والظروف التي تمس تعرض المستند للرسم أو عدمه أو مقدار الرسم المستحق عنه يجب أن تدرج في المستند بصورة كاملة وصحيحة ويعاقب بغرامة قدرها عشر جنيهات كل من قام بأحد الأمور التالية بقصد الاحتيال: 

(أ) أمضى مستنداً لم تدّون فيه تلك الحقائق والظروف بكاملها بصورة تامة وصحيحة، أو 
(ب) أهمل تدوين تلك الحقائق والظروف بكاملها في مستند كلف بتحضيره أو كانت له علاقة في تحضيره.

المادة 9 
تقدير الرسم على الأموال الأجنبية والأسهم


(1) إذا كان المستند يستحق رسماً نسبياً عن:
(أ) نقد ذكر بغير العملة الفلسطينية، أو 
(ب) أسهم أو سندات مالية متداولة. 

فيقدر ذلك الرسم على أساس القيمة المذكورة في المستند بعد تحويلها إلى العملة الفلسطينية حسب سعر الكمبيو الجاري، أو على أساس قيمة السهم أو السند المالي حسب متوسط سعره، ويقرر سعر الكمبيو الجاري على أساس متوسط السعر المأخوذ عن أسواق لندن في تاريخ المستند. 

(2) إذا ذكر في المستند سعر الكمبيو الجاري أو السعر المتوسط حسب مقتضى الحال ووضع عليه طابع على أساس ذلك السعر فيعتبر عندئذ أنه مستوفى الرسم على أساس السعر المذكور فيه ويظل معتبراً كذلك حتى يثبت أن السعر المذكور فيه غير صحيح وأن الرسم المستوفى عنه هو ناقص في الواقع.

المادة 10 
إبطال الطوابع الورقية وطابع البريد


(1) كل مستند يقضي القانون أو يسمح باستيفاء رسم الطوابع عنه بإلصاق طابع ورقي عليه لا يعتبر مستوفى الرسم إلا إذا أبطل ذلك الطابع تحريراً من قبل الشخص المكلف بإبطاله بحكم القانون وذلك إما بتوقيع اسمه أو الحروف الأولى من اسمه أو اسم محله التجاري أو الحروف الأولى من اسم ذلك المحل أو بوضع أية إشارة أخرى على الطابع بصورة لا تقبل المحو مقروناً ذلك بتاريخ التوقيع الحقيقي، أو بإبطال الطابع إبطالاً تاماً بأي شكل آخر وجعله غير صالح للاستعمال على أي مستند آخر أو في البريد أو لأية غاية أخرى، أو ما لم يثبت بصورة أخرى أن الطابع الموجود على المستند قد ألصق عليه في الوقت اللازم. 

(2) إذا ألصق على مستند طابعان أو أكثر من الطوابع الورقية للدلالة على الرسم المستحق عليه وجب إبطال كل طابع منها بالكيفية المذكورة أعلاه. 

(3) كل من ترتب عليه قانوناً إبطال طابع ورقي فأهمل أو رفض إبطاله في حينه إبطالاً فعلياً بحسب الكيفية المشار إليها آنفاً يغرم بغرامة قدرها عشر جنيهات. 

(4) حيثما تجيز أحكام هذا القانون استعمال طابع بريد للدلالة على رسم طوابع الإيرادات فإن أحكام هذه المادة تسري على كل طابع بريد يستعمل على هذه الصورة.

 

المادة 11 
عقوبة الاحتيال في استعمال الطوابع


كل من: 
(أ) أزال عن مستند طابعاً ورقياً أو طابع بريد ألصق عليه للدلالة على استيفاء رسم الإيرادات أو تسبب في إزالة طابع كهذا بطريق الاحتيال، أو ألصق على أي مستند آخر أو استعمل للبريد أو لأية غاية أخرى، طابعاً ورقياً أو طابع بريد أزيل على هذه الصورة بقصد استعماله ثانية بطريق الاحتيال، أو 

(ب) باع أو عرض للبيع أو تداول أي طابع ورقي أو طابع بريد أزيل عن أحد المستندات على الوجه المذكور أعلاه أو تداول أي مستند أزيل عنه طابع ورقي أو طابع بريد بالكيفية المشار إليها، وهو عالم بذلك يغرم بخمسين جنيهاً بالإضافة إلى أية غرامة أو عقوبة أخرى قد يتعرض لها.

المادة 12 
الأختام الدالة على استيفاء الرسم


إذا كان الرسم المستحق على مستند يتوقف بوجه من الوجوه على الرسم المدفوع عن مستند آخر فإن الرسم الذي استوفي عن هذا المستند الأخير يذكر بيانه على المستند الأول بالكيفية التي يستنسبها المراقبون بناء على طلب يقدم إليهم مرفقاً بالمستندين معاً.

المادة 13 
آلية تقدير الرسم


(1) مع مراعاة أية أنظمة قد تصدر بمقتضى هذا القانون، يجوز تكليف المراقبين من قبل أي شخص بإبداء رأيهم فيما يختص بأي مستند ممضي في شأن الأمور التالية: 
(أ) ما إذا كان المستند تابعاً للرسم. 
(ب) مقدار الرسم المستحق عليه. 

(2) يجوز للمراقبين أن يطلبوا تزويدهم بنسخة من المستند الأصلي أو بمستخرج عنه وبالبينات التي يعتبرونها ضرورية كيما يقتنعوا بأن جميع الحقائق والظروف التي تمس تعرض المستند للرسم أو مقدار الرسم المستحق عليه مدونة في المستند بصورة كاملة وصحيحة.

المادة 14 
أختام المراقبين


(1) إذا رأى المراقبون بأن المستند غير تابع للرسم فيجوز لهم أن يختموه بختم خاص للدلالة على أنه كذلك. 

(2) إذا رأى المراقبون أن المستند تابع للرسم فإنهم يقدرون الرسم المستحق عليه حسب رأيهم وبعد وضع الطابع بالقيمة المقدرة يجوز ختم المستند بختم خاص للدلالة على أن رسم الطوابع قد استوفي عنه حسب الأصول. 

(3) كل مستند ختم بختم خاص للدلالة على أنه غير تابع للرسم أو أنه مستوفى الرسم حسب الأصول، يقبل في معرض البينة ويجوز استعماله لجميع المقاصد بالرغم من كل الاعتراضات التي قد تقدم بشأن الرسم. 

ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) إذا كان المستند الذي قدر المراقبون الرسم المستحق عليه ولم يستوف عنه رسم الطوابع الذي قدروه أو استوفي عنه رسم ناقص، وجب عندئذ استيفاء الرسم الذي قدره المراقبون. 
(ب) لا تسري أحكام هذه المادة على مستند تابع لرسم نسبي أعطي كضمان على مبالغ أو أسهم غير محدودة. 
(ج) لا يجوز استعمال أي بيان أو تصريح وضع عملاً بالمادة 3 أ ضد واضعه في أية إجراءات كانت إلا في حالة إجراء التحقيق بشأن الرسم المستحق على المستند وكل من وقع تصريحاً أو بياناً كهذا يعفى بعد دفعه الرسم المستحق على المستند من كل غرامة أو عدم أهلية قد يتعرض لها من جراء إهماله ذكر جميع الحقائق والظروف التي يقضي هذا القانون بذكرها في المستند بصورة كاملة وصحيحة.

المادة 15 
إستئناف تقدير المراقبين


(1) إذا لم يقتنع شخص بتقدير المراقبين يجوز له أن يستأنف ذلك التقدير، إلى محكمة القدس المركزية خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ التقدير بعد دفعه الرسم الذي قدروه، وله من أجل ذلك أن يكلف المراقبين بتقديم بيان بالقضية موقعاً بتوقيعهم ومتضمناً تفاصيل المسألة التي طلب إليهم إبداء الرأي فيها والتقدير الذي جرى بمعرفتهم. 

(2) ومن ثَمَّ يعطي المراقبون للطالب بياناً بالقضية موقعاً بتوقيعهم ويجوز للطالب أن يرفع الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه البيان المذكور. 

(3) تفصل المحكمة في الأمر بعد النظر في الدعوى وإذا رأت أن المستند المشار إليه تابع للرسم فإنها تقدر الرسم المستحق عليه. 

(4) إذا قررت المحكمة أن التقدير الذي أجراه المراقبون مغلوط فإنها تأمر بأن يرد إلى المستأنف ما يكون قد دفعه زيادة على الرسم المستحق بمقتضى التقرير المغلوط وما يكون قد دفعه من غرامة وجزاء بسبب ذلك، بالإضافة إلى رسوم ومصاريف المحاكمة أو بدونها حسبما تقرر. 

(5) إذا أقرت المحكمة تقدير المراقبين فيجوز لها أن تقضي على المستأنف بأن يدفع للمراقبين رسوم ومصاريف الاستئناف.

المادة 16 
إبراز المستندات في معرض البينة


(1) إذا أبرز مستند تابع للرسم في معرض البينة أمام محكمة نظامية أو دينية أو أمام محكَّم فعلى القاضي أو المحكم أن يلاحظ مقدار النقص في الطوابع المستحقة على المستند أو مقدار الطوابع التي أهمل إلصاقها عليه، فإذا كان المستند مما يجوز قانوناً وضع الطوابع عليه بعد إمضائه فيجوز قبوله في معرض البينة بعد أن يدفع إلى المحكمة أو المحكم قيمة الرسم غير المدفوع والغرامة الواجب أداؤها عند ختمه بختم الدمغة وغرامة أخرى قدرها جنيه واحد، إلا إذا كانت هناك موانع أخرى عادلة تحول دون قبوله. 

(2) على موظف المحكمة أو المحكَّم أن يعطي وصلاً بما يقبضه من الرسم والغرامة ويقيد المبلغ في دفتر خاص ويبلغ مدير المالية اسم أو عنوان الدعوى المتعلقة بذلك واسم الفريق الذي دفع الرسم والغرامة وتاريخ المستند ووصفه وأن يدفع ما قبضه إلى مدير المالية. 

(3) يشرح المراقبون على المستند مقدار الرسم المدفوع والغرامة لدى تقديمه إليهم مرفقاً بالوصل.

(4) خلا ما ذكر أعلاه، لا يقبل في معرض البينة أي مستند أمضي في فلسطين، أو في أي مكان آخر وكان يتعلق بملك واقع في فلسطين أو بأمر جرى أو سيجري في فلسطين، إلا في الدعاوى الجزائية. ولا يسوغ استعماله لأية غاية إلا إذا استوفي عنه وفقاً للقانون المعمول به عند إمضائه لأول مرة.

المادة 17 
ختم المستندات بعد إمضائها


(1) كل مستند لم توضع عليه طوابع، أو كان ما وضع عليه من الطوابع ناقصاً، يمكن أن يختم بختم الدمغة بعد إمضائه لدى دفع الرسم الناقص وغرامة قدرها عشر جنيهات بالإضافة إلى غرامة أخرى تعادل فائدة الرسم غير المستوفى إذا زاد على العشر جنيهات بمعدل خمسة في المائة في السنة اعتباراً من اليوم الذي أمضى فيه المستند أولاً حتى اليوم يكون فيه مقدار الفائدة مساوياً للرسم غير المدفوع، إلا في المواضع التي نص فيها هذا القانون صراحة على غير ذلك. 

(2) تسري الأحكام التالية على المستندات الآتي بيانها أدناه والتابعة لرسم نسبي: 

(أ) إذا لم يكن المستند مكتوباً على مادة مدموغة فينبغي أن يوضع عليه طابع بقيمة الرسم المستحق عليه قبل مرور ثلاثين يوماً على تاريخ إمضائه إذا كان قد أمضي في فلسطين، أو من تاريخ استلامه لأول مرة في فلسطين إذا كان قد أمضي في مكان خارج فلسطين، ما لم يكن قد طلب إلى المراقبين إبداء رأيهم بشأن مقدار الرسم المستحق على المستند قبل مرور المدة المنوه عنها بموجب أحكام هذا القانون. 

(ب) إذا كلف المراقبون بإبداء رأيهم بشأن مقدار الرسم المستحق على المستند تلصق عليه الطوابع بحسب القيمة المقدرة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إعلان التقدير. 

(ج) إذا لم توضع الطوابع اللازمة على مستند أمضي بعد سريان هذا القانون وفقاً لأحكام الفقرة السابقة يغرم الشخص المشار إليه أدناه بغرامة قدرها عشر جنيهات ويؤخذ منه، علاوة على الغرامة المترتب عليه دفعها لدى ختم المستند بختم الدمغة، غرامة أخرى توازي قيمة الرسم إلا إذا أبدى للمراقبين أو للمحكمة أو القاضي أو المحكَّم الذي يرفع إليه المستند عذراً مقبولاً عن سبب التأخر في وضع الطوابع عليه أو عن إهمال وضعها أو عن عدم وضع طوابع كافية. 

(د) إن المستندات التي تسري عليها أحكام الفقرة السابقة هي المستندات التالية: 

اسم المستند حسب وصفه في ذيل هذا القانون الشخص المكلف بدفع الغرامة 
عقد الإيجار المستأجر 
عقد الرهن أو سند التعهد المرتهن أو المضمون له أو 
المحال إليه أو الشخص الذي 
يفك الرهن في حالة تحويل الرهن 
أو فكه 
تحويل أو بيع سند قابل التداول أو سهم المحال إليه 

(3) خلا في الأحوال التي نص فيها هذا القانون صراحة على غير ذلك بشأن أي مستند خاص: 

(أ) كل مستند خال من الطوابع أو لم توضع عليه طوابع كافية وكان مكان إمضائه الأول خارج فلسطين يجوز أن تستوفى عنه رسوم الطوابع في أي وقت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه للمرة الأولى في فلسطين وذلك بأداء الرسم غير المدفوع فقط. 

(ب) يجوز للمراقبين أن يخفضوا الغرامة المترتب دفعها عند وضع الطابع على المستندات أو أن يضربوا صفحاً عنها إذا استصوبوا ذلك. 

(4) عند دفع الغرامة المترتبة على المستند لدى وضع الطابع عليه يختم بختم خاص إشارة إلى أن الغرامة قد دفعت. 

(5) بالرغم مما ورد في هذه الفقرة وفي الفقرة السابقة، يجوز لأي محكمة من محاكم العشائر في قضاء بئر السبع أن تقبل أي مستند لم توضع عليه الطوابع الكافية أو كان خلواً من الطوابع عند إمضائه، كما أنه يجوز لكل مأمور تسوية يقوم بأعمال التسوية وفقاً لقانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي أن يقبل أي مستند أمضي قبل تاريخ هذا القانون ولم توضع عليه الطوابع الكافية عند إمضائه أو كان خلواً منها، على شرط أن يدفع الرسم غير المستوفى في كلتا الحالتين وأن يشار إلى دفعه بإلصاق طابع ورقي على المستند، وعندئذ يقبل المستند الذي استوفى عنه رسم الطوابع على هذه الصورة في أية محكمة تستأنف إليها قرارات محاكم العشائر أو مأموري التسوية.

المادة 18 
فحص الدفاتر والأوراق


على كل موظف عام موكول إليه حفظ دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أودعا ومما قد يؤول الاطلاع عليه إلى استيفاء رسم، أن يأذن في جميع الأوقات المعقولة لكل شخص مفوض من قبل المراقبين بالاطلاع على تلك الدفاتر والأوراق والسجلات والمستندات والدعاوى وأخذ ما يراه ضرورياً من الملاحظات والمستخرجات عنها دون رسم أو أجرة فإن رفض الموظف ذلك يغرم بغرامة قدرها عشر جنيهات عن كل مخالفة.

المادة 19 
عقوبة الامتناع عن دفع الرسوم


(1) كل من ترتب عليه بحكم وظيفته أن يسجل في الدفاتر والسجلات المستندات التابعة للرسم وسجل أو قيد فيها مستندات كهذه غير مستوفاة الرسوم حسب الأصول يغرم بغرامة قدرها عشر جنيهات.

(2) كل من كان من واجبه أن يسجل تحويل سند قابل التداول من شخص إلى آخر، أو تحويل أسهم في دفتر شركة من اسم إلى آخر، عليه أن يكلف طالب التحويل بأن يثبت أن العوض المذكور في التحويل هو العوض الحقيقي وأن يكلفه بعرض المستند على المراقبين لأجل تقدير الرسم المستحق عليه.

المادة 20 
الترجمات


يجوز للمراقبين أو لأي موظف مكلف بدمغ المستندات أن يطلب ترجمة المستندات المكتوبة بلغة غير اللغات الرسمية الثلاث إلى إحدى هذه اللغات لأجل تقدير الرسم المستحق عليها. 

الفصل الثالث

أحكام تتعلق ببعض المستندات الخاصة

المادة 21 
الاتفاقات


يعبر عن الرسم المستحق عن أي اتفاق أو مذكرة اتفاق بإلصاق طابع ورقي ويبطل هذا الطابع الشخص الذي يمضي الاتفاق أولاً.

المادة 22 
التثمين والتسعير


(1) على كل مثمن أو مسعر أجرى تسعيراً أو تثميناً تابعاً للرسم أن يدون نتيجة التسعير أو التثمين خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إجرائه، بالحروف والأرقام مبيناً القيمة بتمامها على مادة ألصق عليها طوابع ورقية أن يقوم بإبطال تلك الطوابع بنفسه فإن أهمل أو أغفل ذلك أو أعطى نتيجة التثمين أو التسعير بأي وجه آخر يغرم بخمسين جنيهاً. 

(2) كل من تسلم من مثمن أو مسعر نتيجة تثمين أو تسعير كهذا لم يكتب على مادة مستوفاة الرسم كما ذكر أعلاه أو دفع أجرة على مثل هذا التثمين يغرم بعشرين جنيهاً.

المادة 23 
قرارات المحكمين


(1) على كل محكم أصدر قراراً تابعاً للرسم أن يكتب ذلك القرار حين إصداره على ورقة ألصقت عليها طوابع ورقية وأن يقوم بنفسه بإبطال تلك الطوابع فإن أهمل ذلك يغرم بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. 

(2) كل من استلم من محكم قراراً كتب على ورقة غير مستوفاة الرسم يغرم بعشرين جنيهاً.

المادة 24 
تحديد مفهوم البوليسة


إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون تشمل لفظة "بوليسة" التحويل والأمر بالدفع والشك وكتاب الاعتماد وأي مستند أو محرر آخر (ما عدا الأوراق النقدية) يخول أي شخص كان سواء أدرج اسمه فيه أم لم يدرج أو يستفاد منه أنه يخوله بقبض مبلغ من المال من شخص آخر أو السحب عليه بذلك المبلغ، وتشمل عبارة "بوليسة تدفع عند الطلب":

(أ) أمراً بدفع مبلغ من المبالغ بموجب بوليسة أو سفتجة أو بتسليم بوليسة أو سفتجة لأي مبلغ كان، أو بدفع مبلغ من مال خاص قد يكون أو لا يكون دفعه ميسوراً أو يكون دفعه معلقاً على شرط أو حادث قد يمكن أو لا يمكن إنجازه أو وقوعه. 

(ب) أمراً بدفع مبلغ أسبوعي أو شهري أو مقيد بأية مدة أخرى معينة، وتشمل أيضاً أمراً يصدره شخص ما بدفع مبلغ من المال إلى شخص آخر في أي وقت يلي تاريخ صدور الأمر ويرسله الساحب إلى المسحوب عليه وليس إلى المسحوب له أو إلى شخص ينوب عنه.

 

المادة 25 
تحديد مفهوم السفتجة


(1) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تشمل لفظة "سفتجة" أي مستند أو محرر (ما عدا الأوراق النقدية) يتضمن تعهداً بدفع مبلغ من المال. 

(2) كل صك يتضمن تعهداً بدفع مبلغ من المبالغ من مال مخصوص مما قد يكون أو لا يكون دفعه ميسوراً أو يكون دفعه معلقاً على شرط أو حادث قد يمكن أو لا يمكن إنجازه أو وقوعه يعتبر سفتجة بذلك المبلغ.

المادة 26 
الطوابع الواجبة على البوالس والسفاتج


(1) يجوز أن يعبر عن الرسم المستحق على البوالس والسفاتج المسحوبة أو المحررة في فلسطين بطابع ورقي يلصق عليها، يبطله الشخص الذي يوقع على البوليسة أو السفتجة قبل أن يسلمها للغير. 

(2) يجوز أن يعبر عن الرسم المستحق على سفتجة أو بوليسة تابعة لرسم مقطوع بطابع بريد وإذا سحبت أو حررت البوليسة أو السفتجة في فلسطين يجب إبطال الطابع على الوجه المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة. 

(3) يعبر عن الرسم النسبي المستحق على بوليسة أو سفتجة سحبت أو حررت خارج فلسطين بإلصاق طابع ورقي عليها.

المادة 27 
الطوابع الواجبة على البوالس والسفاتج الأجنبية


(1) على كل من وجد في حيازته وهو في فلسطين بوليسة أو سفتجة سحبت أو حررت خارج فلسطين ولم يوضع عليها طوابع أن يلصق عليها ما يلزم من الطوابع الورقية قبل أن يقوم بتسديد قيمتها أو بعرضها للدفع أو يحولها أو يتداول بها على أي وجه كان وعليه أن يبطل تلك الطوابع: 

ويشترط في ذلك ما يلي:

(أ) إذا استلم شخص ما بحسن نية سفتجة أو بوليسة كهذه ألصق عليها طابع ورقي قد أبطل حسب الأصول فالإبطال يعتبر صحيحاً بالنسبة إلى حاملها ولو لم يظهر بأن الطابع قد ألصق أو أبطل من قبل الشخص الذي يترتب عليه إجراء ذلك. 

(ب) إذا استلم شخص بحسن نية سفتجة أو بوليسة كهذه ألصق عليها طابع ورقي لم يبطل حسب الأصول فيحق لحاملها أن يبطل الطابع كما لو كان قد ألصقه هو بنفسه وعندئذ تعتبر السفتجة أو البوليسة مستوفاة الرسم ويسوغ استعمالها كما لو جرى إبطال الطابع من قبل الشخص الذي ألصقه. 

(3) إن الشرطين المذكورين أعلاه لا يعفيان أحداً من الغرامة المترتبة عليه لعدم إبطاله الطابع.

المادة 28 
طوابع البوالس والسفاتج المسحوبة في الخارج


كل بوليسة أو سفتجة يستفاد من مآلها أنها مسحوبة أو محررة خارج فلسطين تعتبر فيما يتعلق باستيفاء رسم الطوابع عنها بأنها مسحوبة أو محررة في الخارج مع أنها قد تكون في الواقع مسحوبة أو محررة في فلسطين.

المادة 29 
حظر دمغ البوالس والسفاتج بعد إمضائها


لا يجوز دمغ سفتجة أو بوليسة بختم الدمغة بعد إمضائها.

المادة 30 
عقوبة إصدار البوليسة أو السفتجة بدون طوابع


(1) كل من أصدر بوليسة أو سفتجة تابعة للرسم أو حولها أو قدمها للدفع أو دفع قيمتها وكانت تلك البوليسة أو السفتجة غير مستوفاة رسم الطوابع حسب الأصول يغرم بعشر جنيهات، وكل من أخذ أو تسلم من شخص آخر بوليسة أو سفتجة كهذه إما بطريق الدفع أو بمثابة تأمين أو بطريق الشراء أو بغير ذلك لا يحق له أن يحصل قيمتها أو أن يستعملها لأي غرض كان: 

ويشترط في ذلك أن يجوز لكل من قدمت له بوليسة غير مستوفاة الرسوم للدفع أن يلصق عليها طابعاً ورقياً بقيمة الرسم المطلوب وأن يبطله كما لو كان هو الساحب نفسه وأن يدفع عندئذ المبلغ المذكور فيها ويقيد الرسم على حساب الساحب أو ينزله من المبلغ، وتعتبر البوليسة عندئذ قانونية فيما يختص برسم الطوابع. 

(2) لا يعفي الشرط المار ذكره أي شخص كان من دفع أية غرامة أو جزاء يترتب عليه بشأن تلك السفتجة.

المادة 31 
وضع الطوابع على نسخة واحدة عند تعدد النسخ


إذا أصدرت بوليسة على نسخ متعددة بحسب العرف التجاري ووضع على نسخة منها الطوابع اللازمة تعفى النسخة أو النسخ الأخرى من رسم الطوابع في الحالات التي يجري فيها إصدار تلك النسخ أو التداول بها مستقلة عن النسخة المستوفاة الرسم وإذا ثبت فقد النسخة المستوفاة الرسم أو تلفها فيجوز قبول أية نسخة أخرى عنها في معرض البينة لإثبات محتويات البوليسة المفقودة إذا لم تصدر تلك النسخة أو يجري التداول بها مستقلة عن النسخة المستوفاة الرسم.

المادة 32 
بوالس الشحن


(1) لا يجوز وضع الطوابع على بوالس الشحن بعد إمضائها. 
(2) كل من عمل أو أمضى بوليسة شحن ولم يضع عليها الطوابع حسب الأصول يغرم بخمسين جنيهاً.

المادة 33 
الشهادات


إن الرسم المستحق على المستندات التي هي بمثابة شهادة يدفعها طالب الشهادة ويستوفى بإلصاق طابع ورقي على الشهادة يبطله الشخص الذي يوقعها قبل تسليمها للطالب.

المادة 34 
تحديد مفهوم ( صك تأجير المركب )


(1) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تشمل عبارة "صك تأجير المركب" كل اتفاق أو تعاقد على تأجير مركب، أو أي مذكرة أو كتاب أو محرر يتبادله ربان المركب أو صاحبه مع أي شخص آخر بخصوص شحن مال أو بضاعة أو أمتعة بواسطة ذلك المركب. 

(2) يجوز أن يعبر عن رسم الطوابع المستحق على صك تأجير مركب بإلصاق طابع ورقي يقوم بإبطاله الشخص الذي يمضي المستند أو الشخص الذي يصبح المستند عقداً ملزماً بإمضائه.

المادة 35 
طوابع صكوك تأجير المراكب الموقعة في الخارج


إذا أمضي صك تأجير مركب في بادئ الأمر في مكان خارج فلسطين دون أن تلصق عليه طوابع حسب الأصول يجوز لأي فريق كان أن يلصق عليه طابعاً ورقياً بقيمة الرسم المستحق عنه وأن يقوم بإبطاله خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله للمرة الأولى إلى فلسطين وذلك قبل إمضاء الصك من قبل شخص في فلسطين 
ويعتبر الصك عندئذ مستوفى الرسم.

المادة 36 
شريط دمغ صك تأجير المركب بعد تنظيفه


يجوز أن يدمغ صك تأجير المركب بختم الدمغة بعد إمضائه وفقاً للشروط الآتية:
(أ) خلال سبعة أيام من تاريخ إمضائه للمرة الأولى، وذلك بعد دفع الرسم المستحق وغرامة إضافية قدرها 250 ملاً. 
(ب) بعد الأيام الأولى خلال شهر واحد من تاريخ إمضائه للمرة الأولى، وذلك بعد دفع الرسم المستحق وغرامة إضافية قدرها عشر جنيهات. 
ولا يجوز دمغه بختم الدمغة في أية حالة أخرى.

المادة 37 
صكوك البيع


(1) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يشتمل صك البيع: 
(أ) على كل صك وقرار صادر من محكمة يقضي بنقل أو تملك أي مال ليس من الأموال غير المنقولة أو سندات الدين الموحدة (الستوك) أو الأسهم بطريق البيع إلى الشاري أو إلى شخص آخر ينوب عن الشاري أو موكل من قبله. 
(ب) على سندات تحويل الملكية عند البيع وعلى قوائم المبيعات. 

(2) إذا كان العوض كله أو بعضه عبارة عن سندات دين موحدة (ستوك) أو سندات قابلة التداول فيستوفى عن صك البيع رسم نسبي على أساس قيمة سندات الدين أو السندات المالية 

(3) إذا كان العوض كله أو بعضه عبارة عن سندات من النوع الذي لا يقبل التداول، فيستوفى عن صك البيع رسم نسبي على أساس القيمة الأصلية للسندات والفوائد المستحقة عليها في تاريخ صك البيع. 

(4) إذا كان العوض كله أو بعضه عبارة عن مبلغ من المال مستحق الدفع على أقساط في فترات معينة من الزمن: 
(أ) فإذا كانت مدة الاستحقاق المعينة لا تتجاوز 20 سنة بحيث يتم خلالها تسديد المبلغ الواجب دفعه بأجمعه استوفي عن صك البيع رسم نسبي على أساس المبلغ بكامله. 

(ب) وإذا كانت مدة الاستحقاق المعينة تتجاوز 20 سنة أو كانت مستمرة أو ممتدة لأجل غير مسمى لا ينتهي بانتهاء الحياة، فيستوفى عن صك البيع رسم نسبي على أساس مجموع المبلغ الذي يستحق أو الذي قد يستحق بموجب شروط البيع في العشرين سنة التالية لتاريخ صك البيع.

(ج) وإذا كانت مدة الاستحقاق مرتبطة بحياة شخص أو أكثر فيستوفى رسم نسبي عن صك البيع على أساس المبلغ الذي قد يستحق بموجب شروط البيع في الاثنتي عشرة سنة التالية لتاريخ الصك. 

(5) إذا اشتمل صك البيع التابع للرسم النسبي والمتعلق بمبالغ تدفع أقساط دورية في أوقات معلومة، على أحكام أخرى بخصوص ضمانة دفع الأقساط، فلا يستوفى عنه رسم آخر عقد رهن بسبب ورود تلك الأحكام فيه. وإذا وضع صك خاص في مثل هذه الحالة لتأمين تسديد تلك الأقساط فلا يستوفى عن ذلك الصك رسم يزيد على 500 مل. 

(6) إذا انتقل ملك لشخص ما مقابل دين مستحق له على صاحب الملك أو مقابل أي قسم من ذلك الدين، أو انتقل إليه ذلك الملك لقاء مبلغ من المال أو لقاء نقل بعض السندات المالية إليه سواء أكان دفع ذلك المبلغ أو نقل تلك السندات فورياً أو مؤجلاً وسواء أكان المبلغ أو الأسهم بمثابة رهن أو تأمين للملك المنتقل أم لم تكن كذلك، وجب عندئذ اعتبار الدين، أو مبلغ المال، أو السندات المالية بمثابة جملة العوض أو أي قسم منه كما هي الحال. ويستوفى الرسم النسبي عندئذ عن صك البيع على ذلك الأساس. 

(7) إذا بيع أي إيراد سنوي أو حق آخر لا وجود له في الماضي ولم يتم ذلك بطريق الهبة أو البيع الفعلي بل بسند أو تعهد أو عقد أو بأية صورة أخرى، فيستوفى عند السند أو العقد أو عن أحد هذه السندات أو العقود إذا زاد عددها على الواحد، نفس الرسم الذي يستوفى عن صك البيع ويعتبر السند أو العقد بمثابة صك بيع.

المادة 38 
النسخ أو المستخرجات المصدقة


إن النسخ أو المستخرجات المصدقة والمأخوذة عن مستندات تابعة للرسم يجوز إلصاق طوابع ورقية عليها يقوم بإبطالها الشخص الذي يصدق على صحتها قبل تسليمها.

المادة 39 
نسخ المستخرجات من السجلات


يستوفى الرسم عن النسخ أو الخلاصات المستخرجة من سجلات المواليد والمعموديات والزواج والوفيات والدفن من الطالب، ويعبر عنه بإلصاق طابع ورقي على النسخة أو المستخرج بإبطاله الشحن الموقع على الوثيقة قبل إعطائها لطالبها.

المادة 40 
النسخ والصور الأخرى


يجوز إلصاق طابع ورقي على النسخة الثانية لمستند تابع للرسم أو على أية صورة أخرى منه ما خلا نسخ المستندات التابعة للرسم كمستندات الإيجار التي لم تمض من قبل المؤجر أو بالنيابة عنه، ولكن لا تعتبر مستوفاة الرسم إلا إذا وضعت عليها الطوابع الكافية باعتبارها مستنداً أصلياً أو ختمت بختم يدل على أن الرسم اللازم استيفاؤه عن المستند الأصلي المنقولة عنه قد استوفي بتمامه.

المادة 41 
الرسوم المستحقة على عقود الايجار


(1) يستوفى عن كل اتفاق يعقد لإيجار أراض أو مبان أو تأجيرها نفس الرسوم المستوفاة عن عقد الإيجار الحقيقي المعقود للمدة وبالعوض المذكورين في اتفاق الإجار. 

(2) يستوفى عن كل عقد إيجار وضع على أثر أو بموجب اتفاق كهذا مستوفى الرسوم رسم قدره خمسون ملاً فقط.

المادة 42 
كيفية استيفاء ورسوم عقود الايجار المتعلقة بالحاصلات


(1) إذا كان العوض المتفق عليه في عقد الإيجار يتألف كله أو بعضه من حاصلات أو بضاعة أخرى فتعتبر قيمة الحاصلات أو البضاعة عوضاً ويستوفى رسم نسبي عن عقد الإيجار على أساس ذلك العوض. 

(2) إذا كان مشروطاً في العقد أن يكون الحد الأدنى لقيمة الحاصلات أو البضاعة معادلاً لمبلغ معلوم أو أن لا تزيد تلك القيمة على مبلغ معين، أو إذا كان المستأجر مكلفاً أو مخيراً بدفع قيمة الحاصلات أو البضاعة على أساس تعرفة ثابتة فإن قيمة الحاصلات أو البضاعة تقدر بالمبلغ المذكور في العقد أو على أساس التعرفة الثابتة ويقدر الرسم النسبي عندئذ على ذلك الأساس.

المادة 43 
الأمور التي يشملها رسم عقد الايجار


(1) لا يستوفى رسم عن أي مبلغ يذكر في عقود أو اتفاقات الإيجار بصفة غرامة أو بصفة زيادة في بدل الإيجار بمثابة غرامة ولا عن أي مبلغ آخر اشترط أو اتفق على دفعه في العقد مقابل التنازل أو التخلي عن عقد إيجار موجود أو اتفاق اجار موجود يتعلق بما سبق. 

(2) كل عقد إيجار تابع للرسم النسبي بني كله أو بعضه على تعهد أعطاه المستأجر بإجراء تحسين جوهري أو إضافة في العقار المؤجر له أو مقابل ما أجراه المستأجر في ذلك العقار من التحسين الجوهري أو الزيادة في السابق أو مقابل أي تعهد يتعلق بأمر الإيجار، يستوفى عنه رسم نسبي على أساس العوض كله بما فيه عوض كل تعهد من التعهدات المشار إليها أعلاه. 

(3) كل مستند يتعلق بزيادة بدل الإيجار المذكور في مستند آخر تابع للرسم ومستوفى الرسم لا يستوفى عنه رسم نسبي إلا بمقدار زيادة البدل المذكور فيه.

المادة 44 
إلصاق الطوابع للدلالة على دفع الرسوم


(1) إن الرسم المستحق عن أي مستند تابع للرسم كعقد إيجار أو استئجار لمدة لا تزيد على سنة واحدة وببدل لا يتجاوز الخمسين جنيهاً أو كعقد إيجار لأرض زراعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وببدل لا يتجاوز مائة جنيه سنوياً وكذلك الرسم الذي يستوفى عن نسخ هذه العقود وصورها يمكن أن يعبر عنه بإلصاق طابع ورقي يبطله الشخص الذي يمضي العقد أولاً على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة (2) من المادة 17.

(2) كل من أمضى أو حضر مستنداً كهذا أو كلف بتحضيره (مع استثناء الرسائل والمكاتبات) ولم يضع عليه الطوابع اللازمة حسب الأصول عند إمضائه أو قبل ذلك يغرم بخمس جنيهات.

 

المادة 45 
كتاب توزيع الأسهم وشهادة الاكتتاب


(1) كل من أمضى أو سلم أو أصدر مستنداً تابعاً للرسم ككتاب توزيع الأسهم أو شهادة الاكتتاب بأسهم قبل وضع الطوابع عليه يغرم بعشرين جنيهاً. 

(2) يستوفى الرسم عن كتاب توزيع الأسهم أو شهادة الاكتتاب بإلصاق طابع ورقي عليها يبطله الشخص الذي يقوم بإمضائها أو إعطائها أو إصدارها.

المادة 46 
رخص الزواج


(1) يستوفى الرسم عن المستندات المستحقة الرسم كرخصة الزواج بطابع ورقي يبطله الشخص الذي يصدرها.

المادة 47 
تحديد مفهوم المانفستو


إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعني عبارة "بيان الجمرك" (المانفستو) كل بيان كتابي يقدمه ربان أي مركب أو وكيله للسلطات الجمركية بشأن المعاملات الجمركية.

المادة 48 
تحديد مفهوم السندات القابلة للتداول


يستوفى الرسم عن بيان الجمرك (المانفستو) بإلصاق طابع ورقي عليه يبطله ربان المركب أو وكيله قبل تقديمه للسلطات الجمركية.

المادة 49 
تحديد مفهوم السندات القابلة التداول


يقصد بعبارة "السندات القابلة التداول" فيما تتعلق باستيفاء رسم الطوابع، المستندات التي تخول حاملها حق ملكية أسهم أو سندات دين والصادرة من قبل أو بالنيابة عن شركة أو مجلس بلدية أو مجلس محلي مشكل أو منشأ في فلسطين يخرج عن هذا النطاق كتاب توزيع الأسهم أو شهادة الاكتتاب بأسهم.

المادة 50 
عقوبة إصدار السندات القابلة التداول


كل شركة أصدرت سندات قابلة التداول غير مستوفاة الرسوم تعاقب هي وكل شخص كان حين إصدارها مديراً منتدباً أو سكرتيراً أو موظفاً رئيساً فيها بغرامة قدرها خمسون جنيهاً وإذا صدرت مثل هذه السندات من قبل مجلس بلدي أو مجلس محلي غرم الشخص الذي أصدرها بالغرامة نفسها.

المادة 51 
تحديد مفهوم عقد الرهن


إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعني عبارة "عقد الرهن" ضمان بطريق الرهن يؤمن به تسديد مبلغ معين اسلف أو أقرض وقت الرهن أو استحق دفعه ولم يدفع قبل ذلك، أو رفض دفعه رغم استحقاقه، أو لتسديد أي مبلغ يقرض أو يسلف أو يدفع بعد الرهن أو أي مبلغ يستحق بموجب حساب جار مع أي مبلغ آخر أسلف أو استحق أو بدونه حسب مقتضى الحال. وتشمل أيضاً رهن السندات المالية القابلة التداول وحبس العين ولكن لا تشمل رهن الأموال غير المنقولة.

المادة 52 
رسم عقد الرهن


يستوفى الرسم عن المستندات التابعة للرسم كعقود الرهن أو سندات التعهد بطابع ورقي يبطله الشخص الذي يقوم بإمضاء الرهن أو سند التعهد أولاً مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 17 .

المادة 53 
الرسوم المفروضة على ضمان السلفيات الآجلة


(1) كل عقد تأمين يرمي إلى ضمان سداد مال سيقرض أو يسلف فيما بعد أو قد يستحق بالحساب الجاري سواء أكان استحقاقه مقروناً باستحقاق مبلغ سابق أم لم يكن يستوفى عنه، إذا كان مجموع المبلغ المضمون به أو الممكن استيفاؤه في آخر الأمر معيناً، نفس الرسم المستوفى عن عقد تأمين بذلك المبلغ المعين. 

(2) إذا لم يكن مجموع هذا المبلغ محدوداً فيسري عقد التأمين على المبلغ المشمول بالرسم النسبي المستوفى فقط ولكن إذا اسلف أو أقرض مبلغ يزيد على المبلغ المشمول بذلك الرسم يعتبر التأمين، لأجل استيفاء الرسم، مستنداً جديداً منفرداً ومؤرخاً بتاريخ التسليف أو الإقراض.

المادة 54 
المستندات المصدقة من قبل كاتب العدل


إن الرسم الذي يستوفيه كاتب العدل عن كل مستند يصدقه أو عن الاحتجاج المسحوب بواسطته على بوليسة أو سفتجة، يعبر عنه بإلصاق طابع ورقي يبطله كاتب العدل بنفسه.

المادة 55 
بوالس التأمين


إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تشمل عبارة "بوليسة تأمين" كل مستند كتابي يشمل عقد تأمين أو اتفاقاً بوضع عقد تأمين أو يستدل منه ذلك وتشمل الضمان.

المادة 56 
تحديد مفهوم بوليسة التأمين البحري


(1) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعني عبارة "بوليسة تأمين بحري" كل تأمين (بما فيه التأمين المكرر) على مركب بحري أو آلاته أو معداته أو مفروشاته أو البضاعة المشحونة فيه على اختلاف أنواعها أو على وسقه أو أية مصلحة فيه يجوز التأمين عليها بصورة مشروعة وتشمل التأمين على البضائع والأموال المشحونة بالترانسيت مما لا ينحصر بالأخطار البحرية فقط بل يتعداها إلى أي خطر ينشأ عن الترانسيت منذ الشروع في الترانسيت حتى آخر مكان يشمله التأمين. 

(2) إذا تعهد شخص مقابل مبلغ من المال قبضه أو سيقبضه كعلاوة على أجرة الشحن الاعتيادية أو غير ذلك بأن يتحمل مسؤولية كل خطر يصيب البضاعة أو الأموال المشحونة على اختلاف أنواعها ما دامت مشحونة على ظهر السفينة أو المركب أو تعهد بالتعويض على صاحبها في حالة إصابتها بالخطر أو الخسارة أو التلف اعتبر ذلك الاتفاق أو التعهد عقد تأمين بحري.

المادة 57 
الرسوم المستحقة على بوليسة التأمين البحري


إذا عقدت بوليسة تأمين بحري على أساس السفرة وعلى أساس مدة معينة أيضاً أو كان أجلها يمتد لأمد يزيد على الثلاثين يوماً من تاريخ وصول المركب إلى الجهة التي يقصدها ورسوه فيها فيستوفى عن البوليسة وسم طوابع مزدوج باعتبارها بوليسة تأمين على السفرة وبوليسة على المدة.

المادة 58 
شروط وضع الطوابع على بوليسة التأمين البحري بعد إمضائها


(1) لا يجوز وضع طابع على بوليسة التأمين البحري بعد إمضائها أو تذييلها بالتوقيع من قبل أي شخص إلا في الحالتين الآتيتين:

(أ) يجوز وضع طابع إضافي على أية بوليسة تأمين متبادلة سبق أن ألصق عليها طابع إذا اقتضى الأمر ذلك: 

ويشترط في ذلك أن لا تكون البوليسة في الوقت يقتضي وضع الطابع الإضافي عليها موقعة أو متضمنة تعهداً بمبلغ يزيد على المبلغ أو المبالغ المشمولة بالطابع الملصق عليها. 

(ب) يجوز وضع طابع على أية بوليسة تأمين أمضيت خارج فلسطين ولكنها تعتبر نافذة في فلسطين على أي وجه كان، خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها للمرة الأولى في فلسطين لقاء دفع الرسم فقط. 

(2) تعتبر بوليسة التأمين البحري عند إبرازها في معرض البينة من المستندات التي يجوز دمغها قانوناً بختم الدمغة بعد إمضائها وتكون الغرامة التي يفرضها القانون عند دمغها بختم الدمغة مائة جنيه.

المادة 59 
شروط جواز إجراء التعديلات في عقد التأمين


ليس في هذا القانون ما يمنع إجراء أي تغيير يمكن إجراؤه بصورة مشروعة في الشروط المدونة في بوليسة التأمين البحري بعد تذييلها بالتوقيع: 

ويشترط في ذلك أن يتم التغيير قبل إعلان انتهاء الخطر المؤمن عليه في الأصل وأن لا يمدد الأجل المعين بالبوليسة إلى أكثر من ستة أشهر إذا كانت مدتها في الأصل تقل عن الستة أشهر أو إلى أكثر من اثني عشر شهراً إذا كانت مدتها تزيد على الستة أشهر، وعلى شرط أن تظل الأشياء المؤمن عليها ملكاً للشخص المؤمن أو الأشخاص المؤمنين وأن لا ينشأ عن ذلك التغيير أية زيادة في مبلغ التأمين.

المادة 60 
عقوبة الضامن لبوليسة تأمين بحري غير مستوفية للرسوم


(1) كل من:

(أ) أصبح ضامناً بموجب بوليسة تأمين بحري، أو تعاقد بعقد تأمين بحري، أو قبض مبلغاً أو عوضاً آخر على حساب أي قسط من أقساط التأمين البحري أو أي عوض آخر أو قيد ذلك المبلغ لحسابه سواء أكان ذلك مباشرة أو بالواسطة أو تعهد بأن يكون مسؤولاً عن أي خطر أو ألزم نفسه بدفع مبلغ من المال، أو دفع مبلغاً من المال تعويضاً عن خسارة أو خطر أو طارئ يتعلق ببوليسة تأمين بحري وهو عالم بذلك، ولم تكن بوليسة التأمين مستوفاة رسم الطوابع، أو 

(ب) أجرى تأميناً بحرياً أو عقده عن علم منه أو أعطى أو دفع أي قسط من التأمين البحري أو مبلغاً مقابله أو ألزم نفسه بدفعه سواء أكان ذلك مباشرة أم بالواسطة أو تعاقد على أي تأمين بحري ولم تكن بوليسة التأمين مستوفاة رسم الطوابع، أو 

(ج) كان له تعلق في عمل أو تدبير احتيالي، أو اقترف قصداً أي فعل أو إهمال أو تقصير بقصد اجتناب دفع الرسوم المستحقة على بوالس التأمين البحري أو للتخلص من دفعها، 
يغرم عن كل جرم كهذا بغرامة قدرها مائة جنيه. 

(2) كل سمسار أو وكيل أو شخص آخر فاوض على إجراء تأمين بحري أو أجراه خلافاً لمنطوق هذا القانون ومآله الحقيقي يغرم عن كل جرم كهذا بغرامة قدرها مائة جنيه ولا يكون له أي حق قانوني في المطالبة بسمسرة أو عمولة أو بأي مبلغ صرفه أو دفعه على حساب التأمين، ويعتبر كل ما دفع له على حساب السمسرة أو العمولة بأنه قد دفع بدون عوض ويحق للذي استخدمه أن يطالبه برده إليه. 

(3) كل من نظم أو سلم بالذات أو بالواسطة مستنداً يستدل منه على أنه نسخة عن بوليسة تأمين بحري وكانت بوليسة التأمين التي أخذت عنها هذه النسخة غير مستوفاة رسم الطوابع يغرم بمائة جنيه بالإضافة إلى أي جزاء آخر أو غرامة أخرى قد يتعرض لها من جراء ذلك.

المادة 61 
كيفية استيفاء الرسوم عن بوليسة التأمين البحري


يستوفى الرسم عن بوليسة التأمين البحري بإلصاق طابع يبطله الشخص الذي أمضى البوليسة أولاً وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة 58 .

المادة 62 
تحديد مفهوم بوليستي التأمين على الحياة وضد الطوارىء


إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعني عبارة "بوليسة التأمين على الحياة" بوليسة تأمين على حياة شخص واحد أو أكثر أو على أي حادث أو عارض قد يصيبه في حياته أو يتوقف عليها ويخرج عن هذا النطاق بوالس التأمين ضد الطوارئ. وتعني عبارة "بوليسة التأمين ضد الطوارئ" بوليسة لضمان مبلغ متفق على دفعه لدى وفاة أي شخص بسبب الطوارئ أو فعل من أفعال الشدة أو أي سبب آخر غير طبيعي أو كتعويض عن أذى جسماني وتشمل كل إعلان أو إخطار في جريدة أو نشرة يستفاد منه أنه يضمن دفع مبلغ من المال لدى وفاة حائز الجريدة أو النشرة أو حاملها من جراء طارئ أو فعل من أفعال الشدة أو أي سبب آخر غير طبيعي. 

(2) إذا امتد مفعول بوليسة التأمين ضد الطوارئ إلى ضمانه مبلغ من المال يدفع لحاملها وقوعه في مرض أو تعطيله عن العمل بسبب أذى جسماني، فلا يستوفي عنها رسم بالإضافة إلى العشرين ملاً.

المادة 63 
رسوم بوليسة تأمين خلاف بوليسة التأمين البحري


يستوفى رسم الطوابع البالغ عشرين ملاً عن كل بوليسة تأمين خلاف بوليسة التأمين البحري أو التأمين على الحياة، بإلصاق طابع ورقي عليها يقوم بإبطاله الشخص الذي أمضاها أولاً.

المادة 64 
عقوبة التخلف عن عمل بوليسة تأمين أو عدم وضع الطوابع عليها


كل من:

(أ) قبض رسماً أو عوضاً عن أي تأمين، خلاف التأمين البحري، أو قُيدَ ذلك الرسم أو العوض لحسابه ولم يعمل أو يمض بوليسة تأمين مستوفاة الرسوم خلال ثلاثة أشهر من قبضه المبلغ أو العوض أو تقييده لحسابه، أو 

(ب) عمل أو أمضى أو سلم بوليسة تأمين خلاف التأمين البحري وكانت غير مستوفاة الرسم أو دفع أو قيد بالحساب أو وافق أن يدفع أو أن يقيد بالحساب أي مبلغ عن تلك البوليسة، يغرم بعشرين جنيهاً.

المادة 65 
وجوب استيفاء الرسوم عند تحويل بوليسة التأمين


(1) إن تحويل بوليسة التأمين على الحياة لا يخول الشخص المحالة له والمذكورة اسمه فيها أو ورثته أو ممثليه القانونيين حق المقاضاة للحصول على المبالغ المؤمن عليها أو المضمونة بتلك البوليسة، أو حق الإبراء من تلك المبالغ أو من أي قسم منها إبراء صحيحاً إلا إذا كان التحويل مستوفى رسم الطوابع ولا يدفع مبلغ لأي شخص يدعي حقاً بموجب تحويل كهذا إلا إذا كان التحويل مستوفى رسم الطوابع. 

(2) إذا دفع مبلغ ما خلافاً لنص هذه المادة يعتبر الرسم الذي لم يستوف عن التحويل مع الغرامة الواجب دفعها عند وضع الطابع على التحويل ديناً للحكومة في ذمة الشخص الذي دفع المبلغ المذكور.

المادة 66 
دفع رسوم بوالس التأمين ضد الطوارىء بشكل أقساط


(1) إذا رأى المراقبون أن شخصاً يتعاطى إصدار بوالس التأمين ضد الطوارئ يمارس عمله بصورة يتعذر أو لا يتلاءم معها تكليفه بدفع رسم الطوابع البالغ عشرين ملاً، عن كل بوليسة على حدة، جاز لهم أن يعقدوا معه اتفاقاً يقدم لهم بموجبه حساباً عن جميع المبالغ التي يقبضها كأقساط لبوالس التأمين ضد الطوارئ مرة في كل ثلاثة أشهر. 

(2) يوضع الاتفاق على الصورة التي يستنسبها المراقبون ويتضمن النصوص والشروط التي يستصوبونها.

المادة 67 
الوكالات


(1) الوكالة هي المستند الذي يفوض شخصاً بالقيام بعمل ما بالنيابة عن شخص آخر. 

(2) يستوفي الرسم عن الوكالة بإلصاق طابع ورقي عليها يبطله الشخص الذي أمضاها أولا 

(3) يستوفى الرسم عن الوكالة المضاة خارج فلسطين بواسطة ختم الدمغة وعلى الشخص الذي يبرز وكالة كهذه أن يوقع شهادة تثبت تاريخ إمضاء الوكالة لأول مرة وتاريخ استلامها لأول مرة في فلسطين. 

(4) كل من قبل وكالة غير مستوفاة رسم الطوابع حسب الأصول أو قام بعمل ما بالاستناد إلى وكالة كهذه يغرم بعشرين جنيهاً.

 

المادة 68 
استيفاء الرسوم على الوصولات


(1) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تشمل لفظة "وصل" كل مذكرة أو تذكرة أو بوليسة أو سفتجة أو كمبيالة تفيد استلام مبلغ يعادل جنيهين أو أكثر، أو إيداع مبلغ كهذا أو دفعه، أو سداد أي دين أو طلب أو أي جزء من ذلك الدين والطلب يعادل جنيهين أو أكثر، أو وفاء ذلك الدين أو الإبراء منه، أو 
يستفاد منها أي اعتراف كهذا سواء أكان الوصل موقعاً باسم شخص من الأشخاص أو لم يكن. 

(2) يدفع معطي الوصل رسم الطوابع المستحق على الوصل ويستوفى هذا الرسم بإلصاق طابع ورقي يبطله معطي الوصل قبل تسليمه. 

(3) يجوز استيفاء الرسم المستحق على الوصل بإلصاق طابع بريد عليه.

المادة 69 
شروط دمغ الوصولات بعد توقيعها


كل وصل أعطي خالياً من الطوابع يجوز دمغه بختم الدمغة وفقاً للشروط الآتي بيانها: 

(أ) خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إعطائه، لدى دفع الرسم وغرامة قدرها خمس جنيهات. 

(ب) بعد مرور أربعة عشر يوماً من تاريخ إعطائه ولكن خلال شهر واحد من ذلك التاريخ، لدى دفع الرسم وغرامة قدرها عشر جنيهات. 
ولا يجوز دمغه في غير هاتين الحالتين.

المادة 70 
العقوبات على إصدار الوصولات بدون طوابع


كل من: 
(أ) أعطى وصلاً تابعاً لرسم الطوابع دون أن يكون مستوفى الرسم حسب الأصول، أو 

(ب) رفض إعطاء وصل مستوفى الرسم في الأحوال التي يكون فيها الوصل تابعاً للرسم، أو 

(ج) أعطى لدى قبضه جنيهين أو أكثر وصلاً بمبلغ يقل عن جنيهين أو جزّأ المبلغ المدفوع بنية التملص من دفع الرسم. 
يغرم بعشر جنيهات.

المادة 71 
تحديد مفهوم ( شهادة أسهم للحامل )


تعني عبارة "شهادة أسهم للحامل" أو "شهادة سند دين للحامل" فيما يختص باستيفاء الرسم عنها كل شهادة كهذه صادرة من قبل شركة أو مجلس بلدية أو مجلس محلي شُكل أو أنشئ في فلسطين، أو بالنيابة عنه.

المادة 72 
عقوبة إصدار شهادة غير مستوفية للرسوم


كل شركة أصدرت شهادة أسهم أو سند دين للحامل دون أن تكون مستوفاة الرسوم حسب الأصول تعاقب هي وكل شخص كان عند إصدار الشهادة أو سند الدين مديراً منتدباً لها أو سكرتيراً أو موظفاً رئيسياً آخر فيها، بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. وإذا كانت قد صدرت من قبل بلدية أو مجلس محلي فيعاقب من أصدرها بالعقوبة نفسها.

المادة 73 
الأسهم والسندات


تطلق عبارة "سندات الدين" أو "الأسهم" فيما يختص باستيفاء الرسم عنها عند بيعها أو تحويلها، على الأسهم والسندات الصادرة من قبل أية شركة أو مجلس بلدية أو مجلس محلي شُكل أو أنشئ في فلسطين، أو بالنيابة عنه.

المادة 74 
تذاكر الملاهي العمومية


(1) كل من أقام ملهى عمومياً حسب المقصود من قانون المشروبات الروحية والملاهي العمومية وكان رسم الدخول يعادل خمسين ملاً فما فوق عليه أن يصدر تذاكر دخول مبينة رسم الدخول بالضبط فإذا أهمل هذا الأمر أو تخلف عن إجرائه يغرم بعشرين جنيهاً. 

(2) على كل من يبيع مثل هذه التذاكر أن يلصق عليها قبل تسليمها للشاري ما يلزم من الطوابع الورقية للدلالة على الرسم المستحق عليها وأن يبطل الطوابع التي يلصقها. 

(3) على كل من يرغب في إعفائه من رسم الطوابع بداعي أن ربع الحفلة التي سيقيمها مخصص لأمور دينية أو خيرية أن يقدم طلباً بذلك إلى حاكم اللواء الذي ستقام الحفلة في لوائه قبل توزيع التذاكر فإذا تخلف عن تقديم الطلب أو رفض طلبه، فلا تعتبر تذاكر الحفلة معفاة من الرسم.

المادة 75 
قوائم البضائع


(1) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تطلق عبارة "قائمة البضاعة" على كل مستند أو محرر يثبت حق الشخص المسمى فيها أو حاملها أو الشخص المحالة إليه في ملكية بضاعة أو سلع موجودة في مستودع أو عنبر أو على أي رصيف على أن يكون ذلك المستند موقعاً من قبل الشخص المحفوظة تلك البضاعة أو السلع لديه أو بالنيابة عنه. 

(2) إن الرسم الذي يستوفى عن قوائم البضائع يعبر عنه بإلصاق طابع ورقي يبطله الشخص الذي وضع القائمة أو أمضاها أو أصدرها. 

(3) كل من وضع أو أمضى أو أصدر أو تسلم أو أخذ بطريق الضمان أو التعويض قائمة بضاعة غير مستوفاة الرسم يغرم بعشرين جنيهاً. 

الفصل الرابع

بيع الطوابع الورقية

المادة 76 
تحديد مفهوم الطابع


تعني لفظة "طابع" حيثما وردت في هذا الفصل طابع الإيرادات الورقي.

المادة 77 
منح رخص بيع الطوابع


(1) يجوز لمدير المالية بمطلق رأيه أن يمنح أي شخص رخصة ببيع الطوابع في أي مكان يذكر في الرخصة. 

(2) يذكر في الرخصة اسم الشخص المرخص له بالبيع ولقبه ومحل إقامته ووصف المنزل أو الحانوت أو المكان المصرح له ببيع الطوابع فيه. 

(3) يقتصر على إعطاء رخصة واحدة فقط للشركاء الذين يمارسون عملهم كشركة. 

(4) يحق لمدير المالية في أي وقت أن يلغي الرخصة دون بيان الأسباب. 

(5) على كل شخص رخص له ببيع الطوابع أن يصنع لوحة يكتب عليها بصورة جلية اسمه ولقبه وعبارة "مرخص ببيع طوابع الإيرادات" ويعلقها في مكان ظاهر خارج المنزل أو الحانوت أو المكان المرخص له ببيع الطوابع فيه على أن لا يقل حجم حروف الكتابة عن إنش واحد طولاً ويعاقب عن كل إهمال أو تهاون بهذا الخصوص بغرامة قدرها عشر جنيهات.

المادة 78 
نسبة الخصم لبائعي الطوابع


يخصم لحامل رخصة بيع الطوابع لدى شراء الطوابع لبيعها المقدار المعين بنظام.

المادة 79 
عقوبة بيع الطوابع بدون رخصة


(1) إذا تعامل شخص بالطوابع على أي وجه دون أن يكون منتدباً قانوناً لبيعها وتوزيعها أو مرخصاً له بذلك بموجب هذا القانون، أو تعاطى بيعها في منزل أو مكان لم يذكر في الرخصة يغرم عن كل مخالفة بغرامة قدرها عشرون جنيهاً. 

(2) كل شخص لم ينتدب قانوناً لبيع وتوزيع الطوابع أو لم يرخص له قانوناً بالتعامل بها وكتب في داخل محله أو خارجه على لوحة أو خلافها مما تقع عليه أنظار الجمهور ما يستدل منه أو يرمي إلى الدلالة على أنه يتعامل بالطوابع أو أنه مرخص له بذلك سواء كانت اللوحة المذكورة مثبتة في محله أم لم تكن يغرم بعشر جنيهات.

المادة 80 
عقوبة بيع الطوابع بالتجول والمناداة


(1) كل من باع أي نوع من الطوابع بالتجول أو بالمناداة أو حملها من مكان إلى آخر لأجل بيعها أو مبادلتها سواء كان مرخصاً ببيع الطوابع أو لم يكن يغرم بغرامة قدرها عشرون جنيهاً علاوة على أي جزاء أو غرامة أخرى قد يتعرض لها بسبب ذلك. 

(2) إذا تخلف الشخص عن دفع الغرامة يحبس مدة لا تزيد على شهرين. 
(3) تصادر جميع الطوابع التي توجد لدى المجرم وتسلم لمدير المالية. 

الفصل الخامس

الجرائم المتعلقة بالطوابع

المادة 81 
جرائم وعقوبات


كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية أو تسبب أو دبر ارتكابه أو عاون أو ساعد على ارتكابه عن علم منه، أي كل من:
(أ) زور لوحة طبع أو طابعاً. 
(ب) دمغ أية مادة بختم مزور. 
(ج) دمع أية مادة بختم أصلي بطريق الاحتيال. 
(د) قطع أو مزق أو أزال عن مادة بأية صورة كانت بقصد استعمال ذلك الطابع أو أي جزء منه بطريق الاحتيال. 
(هـ) شوه أي طابع بقصد استعمال ذلك الطابع أو أي جزء منه بطريق الاحتيال. 
(و) ألصق طابعاً أو أي جزء منه على مادة أو على أي طابع آخر سواء أكان ذلك الطابع قد قطع أو مزق أو أزيل باحتيال أو بدون احتيال عن أية مادة أخرى أو عن أي طابع آخر، بطريق الاحتيال. 
(ز) محا أو أزال بطريق الاحتيال أي اسم أو مبلغ أو تاريخ أو أي شيء آخر مكتوب على مادة وضع عليها طابع بقصد استعمال الطابع الموجود عليها، سواء أكان المحو حقيقياً أم ظاهرياً. 
(ح) باع أو عرض للبيع أو صرف أو استعمل أي طابع مزيف أو أية دمغة دمغت بواسطة ختم أصلي، بطريق الاحتيال. 

(ط) أحرز أية لوحة مزيفة أو طابع مزيف، أو أي طابع أو دمغة طبعا باحتيال بختم أصلي، أو أي طابع أو أي جزء من طابع قطع أو مزق باحتيال أو أزيل بأية صورة أخرى عن أية مادة كانت، أو أي طابع شوه باحتيال، أو أية مادة مدموغة استعمل الاحتيال في محو أو إزالة أي اسم أو مبلغ أو تاريخ أو أمر عنها سواء أكان المحو حقيقياً أم ظاهرياً وهو عالم بذلك وبدون عذر مشروع (وتقع البينة في ذلك على المتهم). 
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.

المادة 82 
عقوبة تقليد الورق المستعمل للطوابع


كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية بدون تفويض أو عذر مشروع (وتقع البينة في ذلك على المتهم) أي كل من:
(أ) صنع ورقاً تظهر في مادته أية كلمات أو حروف أو أرقام أو علامات أو خطوط أو خلافها من الإشارات التي يمتاز بها الورق الخاص بالمراقبين والذي يعطى أو يستعمل بمعرفتهم وتحت إرشادهم للدمغ والطبع، أو كان يظهر في مادة ذلك الورق أي جزء من تلك الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو العلامات أو الخطوط أو الإشارات، أو تسبب أو دبر صنع ورق كهذا أو ساعد على صنعه، أو كان في حيازته ورق كهذا بقصد تقليد ذلك الورق وهو عالم بذلك، أو 

(ب) تسبب أو ساعد في إظهار مثل تلك الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو العلامات أو الخطوط المشار إليها أعلاه أو أي جزء منها على أية مادة كانت بقصد تقليد ذلك الورق. 

يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.

المادة 83 
عقوبة حيازة ورق ولوحات وأختام الطوابع


كل من اشترى أو تسلم أي شيء من الأشياء الآتية بدون تفويض قانوني أو عذر مشروع (وتقع البينة في ذلك على المتهم) أو وجد في عهدته أو حيازته عن علم منه: 

(أ) ورق صنعه وأعده المراقبون أو صُنع وأعد تحت إرشادهم لبصمه بالدمغة، قبل دمغه حسب الأصول وإصداره لاستعمال الجمهور، أو 

(ب) لوحة طبع أو طابع أو ختم أو اسطوانة أو قالب أو أية أداة أخرى تستعمل خصيصاً في صنع ذلك الورق: 
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنين.

المادة 84 
إصدار مذكرات التفتيش والتحري


إذا أُدي أمام حاكم صلح إخبار مشفوع بالقسم بوجود ما يدعو إلى الاشتباه بأن شخصاً قد ارتكب جرماً من الجرائم التي ورد بيانها آنفاً، جاز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة بتفتيش كل بيت أو غرفة أو حانوت أو بناية أو محل يخص الشخص المشتبه فيه، أو يكون مشغولاً من قبله أو بتفتيش أي مكان يشتبه بأن المتهم قد ارتكب أو اشترك أو كان له ضلع في ارتكاب ذلك الجرم فيه، أو أخفى فيه آلات أو عدداً أو أدوات يمكن استعمالها في ارتكاب ذلك الجرم. فإن وجد بعد التحري شيء مما ذكر أعلاه ضبط وصودر ثم أرسل بعد ذلك إلى مدير المالية.

المادة 85 
ضبط الطوابع المسروقة والمحرزة بطريق الإحتيال


(1) يجوز لكل حاكم صلح ذي اختصاص في المكان الذي يعرف أو يظن بأن بعض الطوابع مخبأة أو مودعة فيهن لدى اشتباهه اشتباهاً معقولاً بأن تلك الطوابع قد سرقت أو أحرزت بطريق الاحتيال أن يصدر أمراً بضبط تلك الطوابع وإلقاء القبض على الشخص الموجودة عنده وإحضاره لديه أو لدى أي حاكم صلح آخر يعمل ضمن دائرة اختصاصه نفسها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 

(2) إذا لم يقدم ذلك الشخص بياناً مرضياً عن كيفية حصوله على الطوابع أو لم يثبت أنه اشتراها من شخص منتدب قانوناً لبيع وتوزيع الطوابع أو مرخص له بالتعامل بها تصادر الطوابع وتسلم إلى مدير المالية: 

ويشترط في ذلك أنه إذا أثبت أي شخص للمراقبين في مدى ستة أشهر من تسليم الطوابع المصادرة على هذه الصورة لمدير المالية بأن تلك الطوابع قد سرقت أو أخذت منه بطريق الاحتيال وأنه اشتراها في الأصل من شخص منتدب لبيع وتوزيع الطوابع أو مرخص له بالتعامل بها، ردت تلك الطوابع إليه.

المادة 86 
ضبط الطوابع المزيفة


(1) يجوز لكل حاكم صلح ذي اختصاص في المكان الذي يُعرف أو يُظن بأن بعض الطوابع مخبأة أو مودعة فيه لدى اشتباهه اشتباهاً معقولاً بأن تلك الطوابع مزيفة أن يصدر أمراً بالتحري عنها وضبطها وإلقاء القبض على الشخص الموجودة عنده وإحضاره لديه أو لدى أي حاكم صلح آخر يعمل ضمن دائرة اختصاصه نفسها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 

(2) إذا وجدت طوابع مزيفة في حيازة شخص منتدب لبيع وتوزيع الطوابع أو مرخص له بالتعامل بها أو كان مرخصاً له بذلك سابقاً، يعتبر ذلك الشخص بأنه يحرز الطوابع بنية بيعها أو استعمالها أو تصريفها للتداول مع علمه بأنها مزيفة ما لم يثبت عكس ذلك، ويعاقب بالعقاب الذي يفرضه القانون من يبيع أو يستعمل أو يصرف أو يحرز الطوابع المزيفة وهو عالم بأنها مزيفة.

المادة 87 
الأصول المتبعة في ضبط الطوابع

 


إذا ضبطت طوابع بموجب مذكرة تحر وتفتيش، فعلى الشخص المصرح له بضبطها أن يقدم وصلاً بعددها وتفاصيلها وقيمتها للشخص الذي وجدت عنده وأن يسمح له بوسمها قبل أخذها إذا طلب إليه ذلك.

المادة 88 
عقوبة تشويه الطوابع الورقية


كل من شوه طابعاً ورقياً بالكتابة عليه بأية صورة كانت قبل استعماله يغرم بخمس جنيهات: 
ويشترط في ذلك أن يجوز لأي شخص بعد موافقة المراقبين الصريحة وطبقاً لما يضعونه من الشروط أن يكتب على الطابع الورقي أو أن يسمه بأية علامة خاصة قبل استعماله بقصد تمييزه عن غيره.

المادة 89 
عقوبة الإحتيال بشأن رسوم الطوابع


كل من ارتكب أو اشترك في ارتكاب أي فعل أو تدبير احتيالي مما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون بقصد الاحتيال على الحكومة بأي رسم يعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. 

الفصل السادس

الإجراءات القانونية

المادة 90 
تحصيل الغرامات


جميع الغرامات المفروضة بهذا القانون تعتبر ديناً مستحقاً للحكومة وتحصل بدعوى حقوقية تقام باسم النائب العام في المحكمة المركزية ذات الاختصاص.

المادة 91 
صلاحية تخفيف العقوبة أو الغرامة


يجوز للمراقبين بمحض إرادتهم أن يخففوا أية عقوبة أو غرامة يفرضها هذا القانون وأن يوقفوا الإجراءات المتخذة لتحصيلها أو أن يستعيضوا عنها بغرامة مصالحة ويجوز لهم أيضاً أن يخففوا أية غرامة أو عقوبة كهذه بعد صدور حكم بدفعها أو أن يتنازلوا عنها بالكلية. 

الفصل السابع

أحكام متفرقة

المادة 92 
أحكام انتقالية وتغيير الطوابع


(1) اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون فصاعداً، يبطل اعتبار جميع طوابع الإيرادات المتداول استعمالها قبل ذلك التاريخ كطوابع قانونية للدلالة على الرسم المستحق بمقتضاه، وكل مستند أمضي لأول مرة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون أو كان تاريخه يلي ذلك التاريخ ووضع عليه طابع من تلك الطوابع يعتبر غير مستوفى الرسم: 

ويشترط في ذلك أن كل مستند وضعت عليه طوابع كهذه كما ذكر آنفاً وأمضي لأول مرة خارج فلسطين خلال الشهرين التاليين لتاريخ نفاذ هذا القانون يعتبر مستوفى الرسم بمقدار ما وضع عليه من الطوابع. 

(2) إذا قرر المندوب السامي إبطال التداول بأي طابع وأصدر طابعاً جديداً لاستعماله بدلاً منه ونشر إعلاناً بذلك في الوقائع الفلسطينية فيبطل عندئذ اعتبار ذلك الطابع طابعاً قانونياً للدلالة على الرسم المستحق بموجب هذا القانون اعتباراً من اليوم المحدد في الإعلان فصاعداً على أن لا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ الإعلان وذلك اليوم عن شهر واحد، وكل مستند أمضي أولاً أو أُرخ من قبل أي شخص بعد اليوم المشار إليه في الإعلان ووضع عليه الطابع الذي بطل تداوله يعتبر غير مستوفى الرسم: 
ويشترط في ذلك أن كل مستند وضع عليه كهذا وأُمضي لأول مرة خارج فلسطين خلال الشهرين التاليين لليوم المشار إليه في الإعلان يعتبر مستوفى الرسم.

المادة 93 
منح المكافآت


لمدير المالية بمحض إرادته أن يمنح مكافأة لكل من يعطي إخباراً يؤدي إلى إدانة شخص أو تحصيل غرامة منه وتدفع هذه المكافأة من الأموال التي تحصل في الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون: 

ويشترط في ذلك أن لا تدفع لأي شخص مكافأة تزيد على خمسين جنيهاً إلا بموافقة المندوب السامي.

المادة 94 
إصدار تشريعات ثانوية


للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية:

(أ) تعيين الأشخاص الذين يعهد إليهم بحفظ طوابع الإيرادات ووضع الأحكام اللازمة لكيفية إصدارها وبيعها للجمهور.

(ب) تعيين الأشخاص الذي يعهد إليهم بحفظ أختام الدمغة وتحديد الأصول التي يجب أن يتبعوها في دمغ المستندات.

(ج) تعيين الأصول الواجب اتباعها في تقدير الرسم.

(د) تعيين الظروف التي يجوز فيها رد قيمة الطوابع المتلفة أو التي أُسيء استعمالها، أو الطوابع غير المستعملة وفي جملتها الطوابع التي يبطل استعمالها بمقتضى المادة 92 .

(هـ) النص على كيفية سحب وإتلاف طوابع الإيرادات المتداول استعمالها قبل نفاذ هذا القانون.

(و) تنفيذ أية غاية من غايات هذا القانون بصورة أعم أو أوفى.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:59 مساء  الزوار: 1980    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved