||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385044
عدد الزيارات اليوم : 12796
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الرسوم على المنتجاب المحلية المؤقت رقم 19 لسنة 1963

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 نطاق التطبيق 
المادة 3 فئات الرسوم ونسبها 
المادة 4 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 5 العقوبات 
المادة 6 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/1963
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
نطاق التطبيق


يطبق هذا القانون على كافة البضائع والمواد المعدة للاستهلاك أو للاستعمال في أية صناعة أو أي غرض آخر والتي يتم إنتاجها أو صنعها كلياً أو جزئياً في المملكة الأردنية الهاشمية من عناصر محلية أو مستوردة، سواء بخلط تلك العناصر أو مزجها أو تجميدها أو تركيبها أو بأية وسيلة أو صورة أخرى تجعل أية بضاعة أو مادة مهيأة ومعدة للاستهلاك أو الاستعمال ولو لم تكن مخلوطة أو ممزوجة أو مجمعة أو مركبة. ويشترط في ذلك كله أن لا تكون أية بضاعة أو مادة ينطبق عليها هذا القانون خاضعة لرسم مماثل بموجب قانون أو نظام آخر معمول به.

المادة 3 
فئات الرسوم ونسبها


تخضع البضائع والمواد التي ينطبق عليها هذا القانون لرسوم المنتجات المحلية وفقاً للفئات والنسب التي تقرر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 4 
إصدار تشريعات ثانوية


أ- تعين فئات ونسب رسوم المنتجات المحلية على البضائع والمواد المشمولة بأحكام هذا القانون بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك تنشر في الجريدة الرسمية، وتعدل تلك الفئات والنسب بالطريقة ذاتها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
ب- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك، أن يصدر أية أنظمة أخرى يراها لازمة لتنفيذ أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

المادة 5 
العقوبات


يعاقب على أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو أية أنظمة صادرة بمقتضاه بالعقوبات التي تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك. ويجوز أن ينص في تلك الأنظمة على تخويل الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك صلاحية تسوية المخالفات التي لم تكتسب إجراءاتها الدرجة القطعية، وصرف المكافآت لمكتشفي المخالفات أو من يساعدونهم في ذلك.

المادة 6 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا المالية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


27/4/1963

الحسين بن طلال 

وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني رئيس الوزراء
عبد اللطيف العنبتاوي رشاد الخطيب حسين بن ناصر

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:01 مساء  الزوار: 1507    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved