محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف )
وهو يقضي بتعديل قانون الملح
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الملح (المعدل) لسنة 1938 ويقرأ مع قانون الملح، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 2 ( التعاريف )
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة تفسير اللفظة التالية بعد تفسير عبارة "السلطة الجمركية" الواردة فيها:
تشمل لفظة "الصنع" فيما يتعلق بالملح، طحنه أو معالجته بأية وسيلة أخرى تؤدي إلى تنعيمه".
9 أيلول سنة 1938
المندوب السامي
هارولد مكمايكل