||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382467
عدد الزيارات اليوم : 10219
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الملح المعدل رقم 28 لسنة 1938

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الملح


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الملح (المعدل) لسنة 1938 ويقرأ مع قانون الملح، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 ( التعاريف )


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة تفسير اللفظة التالية بعد تفسير عبارة "السلطة الجمركية" الواردة فيها: 

تشمل لفظة "الصنع" فيما يتعلق بالملح، طحنه أو معالجته بأية وسيلة أخرى تؤدي إلى تنعيمه".


9 أيلول سنة 1938 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:01 مساء  الزوار: 1034    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved