||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932802
عدد الزيارات اليوم : 11883
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مكبس ورق اللعب رقم 13 لسنة 1938

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 فرض رسم المكوس

المادة 4- إصدار رخصة لصنع ورق اللعب

المادة 5- شروط إخراج ورق اللعب من المعمل

المادة 6- إجراءات تصدير ورق اللعب

المادة 7 التعديل أو التغيير في السجل

المادة 8 تسليم رقاع البندرول عن دفع الرسوم

المادة 9- الجرائم والعقوبات

المادة 10 استبدال العقوبة بالغرامة

المادة 11 إصدار تشريعات ثانوية


وهو يقضي بتنظيم صنع ورق اللعب في فلسطين، وبفرض مكس عليه


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مكس ورق اللعب لسنة 1938 .

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني لفظة "المدير" مدير الجمارك والمكوس والتجارة. 
ويقصد بعبارة "شدة ورق اللعب" أي مقدار أو عدد من أوراق اللعب لا يتجاوز 52 ورقة، أو 53 ورقة بما فيها "الجوكر".

المادة 3 
فرض رسم المكوس


يستوفى رسم مكوس بالصورة المقررة وحسب الفئة المدرجة في ذيل هذا القانون عن ورق اللعب المصنوع في فلسطين والمبيع فيها: 

ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يعدل فئة رسم المكوس بأمر أو مرسوم.

المادة 4
إصدار رخصة لصنع ورق اللعب


(1) يحظر على أي شخص أن يصنع ورق اللعب إلا إذا كان قد حصل على رخصة بذلك حسب النموذج المقرر، وقدم تأميناً لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى هذا القانون على الوجه الذي يعينه المدير بأمر يصدره. 
(2) يستوفى عن الرخصة رسم قدره مائة جنيه: 
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يعدل فئة هذا الرسم بأمر أو مرسوم. 

(3) ينتهي أجل الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة وتجدد سنوياً. 
(4) ينبغي أن يوافق المدير على المحل الذي يستعمل لصنع ورق اللعب (ويشار إليه فيما يلي بالمعمل) ويترتب على صاحب المعمل أن يعد في داخل المعمل مكتباً مناسباً لموظف يعينه المدير.

المادة 5
شروط إخراج ورق اللعب من المعمل


(1) يحظر إخراج ورق اللعب من المعمل إلا بعد العمل: 
(أ) بأحكام هذه المادة فيما يتعلق بورق اللعب غير المعد للتصدير في الحال، أو 
(ب) بأحكام المادة السادسة، فيما يتعلق بورق اللعب المعد للتصدير في الحال. 
(2) يقتضي أن يوضع ورق اللعب في عبوات (غلافات) من الصنف المقرر. 
(3) يقتضي أن تلصق على كل عبوة (غلاف) رقعة مطبوع عليها اسم صاحب المعمل وأن تطوق ويحكم إلصاقها ببندرول. 
(4) يترتب على صاحب المعمل أن يمسك السجلات ويقدم الكشوف المقررة وتحفظ السجلات المشار إليها في المعمل، ويباح للموظف الذي يعينه المدير الاطلاع عليها في جميع الأوقات.

المادة 6
إجراءات تصدير ورق اللعب


(1) يترتب على المصدر قبل إخراج ورق اللعب من المعمل للتصدير أن يقدم التأمين الذي يطلبه المدير ضمانة على أن ورق اللعب سيصدر إلى الخارج، وأن يبرز عبوات ورق اللعب لمأمور الجمارك في مرفأ أو مكان التصدير. 

(2) يجوز للمدير أن يكلف صاحب المعمل بأن يبرز خلال المدة التي يعينها له شهادة بوصول ورق اللعب إلى الجهة المرسل إليها وإنزاله فيها فإذا تخلف المصدر عن إبراز هذه الشهادة يكلف بدفع نصف رسم المكوس عن ورق اللعب الذي صدره.

المادة 7 
التعديل أو التغيير في السجل


لا يجوز لصاحب المعمل أن يجري أي شطب أو محو في السجل الذي تقضي الفقرة (4) من المادة الخامسة بمسكه، أو أن يجري أي تغيير في قيود ذلك السجل، إلا إذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ كتابي وأجرى بعد الحصول على موافقة الموظف المعين بمقتضى الفقرة (4) من المادة الخامسة.

المادة 8 
تسليم رقاع البندرول عن دفع الرسوم


يسلم صاحب المعمل رقاع البندرول التي تمثل رسم المكوس لدى دفع قيمتها.

المادة 9
الجرائم والعقوبات


كل من: 
(أ) صنع ورق اللعب دون الحصول على رخصة بذلك بمقتضى المادة الرابعة، أو 
(ب) كان صاحب معمل مرخصاً وتخلف عن مسك أي سجل أو تقديم أي كشف، من السجلات أو الكشوف المقررة، أو تخلف عن مسك ذلك السجل أو تقديم ذلك الكشف حسب الصورة المعينة، أو 
(ج) أخرج ورق اللعب من المعمل وهو غير معبأ في عبوات (غلافات) مطوقة ببندرول حسب الصورة المعينة. 

يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً، ويجوز بالإضافة إلى ذلك تغريمه مبلغاً يعادل ثلاثة أضعاف رسم المكوس المفروض على ورق اللعب الذي تصرف فيه خلافاً لهذا القانون. 

(2) لدى إدانة صاحب المعمل بجرم تنطبق عليه هذه المادة، تجوز مصادرة الرخصة الممنوحة له بأمر المحكمة.

المادة 10 
استبدال العقوبة بالغرامة


يجوز للمدير، ولكل موظف يفوض بذلك من حين إلى آخر بأمر يصدره المندوب السامي، أن يستعيض بغرامة مالية، يعين مقدارها المدير أو ذلك الموظف، عن تعقيب جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذا القانون أو اشتبه اشتباهاً معقولاً بارتكابه إياه.

المادة 11 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن أية غاية من الغايات التالية: 
(أ) نماذج السجلات التي يقتضي على صاحب المعمل مسكها والكشوف التي يترتب عليه تقديمها وطريقة مسك هذه السجلات وتقديم الكشوف. 
(ب) حجم عبوات (غلافات) ورق اللعب وصنفها وعدد الأوراق التي توضع فيها. 
(ج) الرسوم التي يترتب على صاحب المعمل دفعها لمأموري المكوس لقاء حضورهم واشتغالهم في معمله بعد أوقات الدوام العادية وفقاً لما قد يقرره المندوب السامي. 
(د) لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام.


17 آذار سنة 1938 

المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:14 مساء  الزوار: 1439    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved