||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :98
من الضيوف : 98
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35401361
عدد الزيارات اليوم : 4476
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تعديل ضريبة الأملاك في القرى رقم 3 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 37 (دفع بدل إيجار عن إشغال أراضي الحكومة) 

وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون إيرادات الحرب (تعديل ضريبة الأملاك في القرى) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 37 (دفع بدل إيجار عن إشغال أراضي الحكومة)


تعدل المادة السابعة والثلاثون من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الشرطية التالية إلى نهايتها: 
"ويشترط في ذلك أيضاً أنه ما دام قانون إيرادات الحرب (تعديل ضريبة الأملاك في القرى) لسنة 1943 ساري المفعول، تكون الإجارة الواجبة الدفع بمقتضى الأحكام السابقة من هذه المادة عن أشغال الأراضي التي تملكها الحكومة على الوجه الآنف الذكر، حسب فئات الضريبة المقررة في الذيل المذكور قبل إدخال التغيير عليه بمقتضى مرسوم ضريبة الأملاك في القرى (تعديل الذيل) لسنة 1943".


3 آذار سنة 1944 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:43 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved