محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 توحيد الضرائب والرسوم الإضافية
المادة 3 إصدار أنظمة
المادة 4 صلاحية رد الرسوم والضرائب
المادة 5 عقوبات
المادة 6 إلغاء بالتعارض
المادة 7 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محلياً لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
توحيد الضرائب والرسوم الإضافية
توحد الضرائب والرسوم الإضافية التي تستوفى بمقتضى أحكام القوانين والأنظمة والقرارات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويستعاض عنها برسم واحد يجري تحقيقه واستيفاؤه وقيده لحساب وارادات الجمارك وتوزيعه على الجهات التي استوفي لمصلحتها وفقاً للأصول التي يقررها مجلس الوزراء بأنظمة يصدرها. ويشترط في ذلك كله مراعاة أي اتفاق معقود بين المملكة الأردنية الهاشمية وأية دولة أخرى أو أي شخص أو جهة بحيث لا يستوفي من الضرائب والرسوم الإضافية إلا بالقدر الذي تسمح به أحكام ذلك الاتفاق.
المادة 3
إصدار أنظمة
لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة لتخفيض أو إلغاء أو إعفاء الضرائب والرسوم الإضافية الموحدة على جميع أو بعض أصناف البضائع وأن يعدل طريقة تحقيق تلك الرسوم وله أن يصدر أية أنظمة لغايات تنفيذ هذا القانون وله كذلك أن يزيد تلك الرسوم والضرائب الإضافية وفقاً لأحكام قانون ضريبة الحرس الوطني رقم (33) لسنة 1954 وقانون الرسوم الإضافية لمشروع الطيران الملكي رقم (21) لسنة 1949 وأي تعديل لهما أو أي قانون يحل محلهما.
المادة 4
صلاحية رد الرسوم والضرائب
للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك، أو لمن ينيبه عنه بذلك خطياً أن يرد الرسوم والضرائب الموحدة المستوفاة بمقتضى هذا القانون أو أية نسبة منها وفقاً للأحكام والطرق القانونية التي تخضع لها البضاعة والتي يجري بمقتضاها رد رسوم الجمارك أو المكوس أو الإنتاج المحلي حسب نوع المعاملة المتعلقة بالبضاعة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها سلطة الجمارك.
المادة 5
عقوبات
أ - تعتبر المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري عليها أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته أو ما يحل محله.
ب - وتعتبر الخلافات الناجمة عن تطبيق هذا القانون أو تطبيق أنظمته من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجمركية.
ج - تعتبر الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون تعويضاً مدنياً للخزينة وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الأموال الأميرية.
المادة 6
إلغاء بالتعارض
تلغى أحكام التشريعات والقرارات التالية أو ما يحل محلها إلى المدى الذي تتعارض فيه مع هذا القانون:
1 - القانون رقم (20) لسنة 1949 المنشور في العدد 976 من الجريدة الرسمية.
2 - المادة (8) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962.
3 - المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
4 - الفقرة (ج) من المادة (3) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وتعديلاتها.
5 - الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية رقم 36 لسنة 1963.
6 - المادة (2) من قانون ضريبة الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1964.
7 - قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالاستناد إلى المادة (5) من قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33 لسنة 1954 وتعديلاتها.
8 - الفقرات 1 ـ 4 من النظام رقم (2) لسنة 1950 الصادر بمقتضى المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 1948 وتعديلاتها.
المادة 7
التنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
11/5/1966
الحسين بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة وزير وزير رئيس الوزراء
لشؤون رئاسة الوزراء المالية العدلية ووزير الدفاع
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي سمعان داود وصفي التل
وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الداخلية للشؤون
برق وبريد ووزير الصحة بالوكالة البلدية والقروية
فضل الدلقموني صالح برقان قاسم الريماوي
وزير المواصلات وزير وزير وزير
ميناء طيران سكك الاقتصاد الوطني الأشغال العامة التربية والتعليم
سعيد الدجاني حاتم الزعبي يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي
وزير دولة وزير وزير وزير وزير
لشؤون رئاسة الوزراء الخارجية الإنشاء والتعمير الزراعة الإعلام
محمد طوقان نصفت كمال إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف