محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 2 (تعاريف)
المادة 3 تعديل الجدول
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 8/5/1963
نصادق بمقتضى المادة 31 من الدستور، على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصدار ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدول على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون الموقت ( القانون المعدل لقانون ضريبة الأراضي لسنة 1963 ) ويقرأ مع القانون رقم 30 لسنة 1955 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من 1/4/1962.
المادة 2
تعديل المادة 2 (تعاريف)
يلغى النص الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي المتعلق بتعريف لفظة الأرض ويستعاض عنه بالنص التالي:
تعني لفظة (الأرض أو الأراضي) لأغراض هذا القانون الأرض أو الأراضي السقي والأبنية القائمة عليها وكل شيء آخر ثابت فيها باستثناء الأبنية الصناعية.
المادة 3
تعديل الجدول
يلغى الجدول الملحق بالقانون الأصلي ويستعاض عنه بالجدول التالي:
8/5/1963
وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء
عبد اللطيف العنبتاوي حسن الكايد حسين بن ناصر