محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 إلغاء
المادة 3 تعديل المادة 13 (فئات الضريبة وأصنافها)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1/1/1967
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1/1/1967.
المادة 2
إلغاء
يلغى القانون المعدل لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (29) لسنة 1966.
المادة 3
تعديل المادة 13 (فئات الضريبة وأصنافها)
يلغى ما جاء في المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 13
1 - تكون فئة الضريبة كما يلي:
أ - سبعة عشر في المئة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها وتحيط بها.
ب - عشرة في المئة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.
2 - تكون الضريبة المتحققة على الأبنية والأراضي الواقعة داخل حدود أية بلدية مع الغرامات حقاً لتلك البلدية.
3 - تقوم وزارة المالية بتحصيل الضريبة والغرامات نيابة عن البلديات وتدفع لكل بلدية حصيلتها من تلك الضريبة والغرامات بعد حسم النفقات الفعلية لجهاز التحصيل.
4 - بقايا الضريبة وبقايا الغرامات المتحققة قبل 1/4/1966 والتي تحصلها وزارة المالية تدفع لكل بلدية حصتها منها بنسبة 42% من صافي التحصيلات.
1/1/1967
الحسين بن طلال
وزير المالية رئيس الوزراء
سعيد الدجاني وصفي التل