||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35346587
عدد الزيارات اليوم : 7371
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الأملاك في المدن المعدل رقم 24 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة المادة 6 مكررة أ ( أحكام بشأن تغيير الملكية) 
المادة 3 تعديل المادة 8 (الإعفاء من الضريبة) 
المادة 4 تعديل المادة 28 (عقوبات) 

وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في المدن (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة المادة 6 مكررة أ ( أحكام بشأن تغيير الملكية)


تضاف المادة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة السادسة منه مباشرة: 
"المادة 6 مكررة (أ) ـ (1) يقتضي على مالك أية مبان واقعة في منطقة طبقت عليها الضريبة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا القانون، باع تلك المباني أو استبدلها أو تصرف فيها على أي وجه آخر في اليوم الأول من شهر نيسان التالي لتاريخ تطبيق الضريبة على تلك المنطقة أو بعد ذلك اليوم، أو في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1942، أو بعد ذلك اليوم، باعتبار التاريخ المتأخر، وعلى كل شخص أصبح في اليوم الأول من شهر نيسان المشار إليه أعلاه، أو بعد ذلك اليوم، مالكاً لأية مبان واقعة في تلك المنطقة بطريق الإرث، أن يبلغ إشعاراً بذلك في الحال، حسب النموذج المقرر، إلى قائمقام المنطقة التي تقع فيها المباني. 

(2) حينما يتسلم القائمقام إشعاراً بلغ إليه حسب الأصول وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو لدى إطلاعه بوجه آخر على أي أمر من الأمور التي تتطلب أحكام تلك الفقرة تبليغ إشعار بها، تكون له، بعد إجراء التحقيقات التي يراها ضرورية، صلاحية الاستعاضة باسم أي شخص، عن اسم مالك المباني المدرج في أية قائمة تخمين أودعت وفقاً لأحكام هذا القانون أو في ملحق للقائمة أودع وفقاً لهذه الأحكام. 

ويعتبر كل شخص استعيض باسمه عن اسم مالك المباني بمقتضى هذه الفقرة، أنه مالك تلك المباني، إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، اعتباراً من اليوم لأول من شهر نيسان التالي لتاريخ تلك الاستعاضة. 

(3) لا تعتبر أحكام هذه المادة أنها تغير أو تفسخ أو تبطل الالتزام المترتب على أي شخص استعيض باسمه عن اسم أي مالك عملاً بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، بمقتضى أي عقد أو اتفاق أو على أي وجه آخر يقضي بأن يدفع ذلك الشخص للمالك المذكور الضريبة المستحقة عن أي ملك، ويشترط في ذلك دائماً أن يبقى ذلك المالك مسؤولاً تجاه الحكومة عن دفع ضريبة الأملاك في المدن، المستحقة عن أي مدة سابقة للتاريخ الذي اعتبر فيه ذلك الشخص مالكاً للمباني المبحوث عنها إيفاء بالغايات من هذا القانون، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة".

المادة 3 
تعديل المادة 8 (الإعفاء من الضريبة)


تعدل المادة الثامنة من القانون الأصلي بحذف البند (أ) من الفقرة (1) منها، والاستعاضة عنه بالبند التالي: 
"(أ) المباني المستعملة كدور سكن والمسكونة من قبل مالكها المسجل إذا كانت قيمة إيجارها السنوي تقل عن المبلغ المقرر في الأمر أو المرسوم ولا تزيد في أية حالة من الأحوال على عشرين جنيهاً أو".

المادة 4 
تعديل المادة 28 (عقوبات)


تعدل المادة الثامنة والعشرون من القانون الأصلي بإضافة عبارة "أو تخلف عن مراعاة أحكام المادة 6 مكررة (أ) من هذا القانون" بين عبارة "معلومات كاذبة" وعبارة "يعتبر أنه" الواردتين في الفقرة (2) منها.


18 تموز سنة 1942 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:06 مساء  الزوار: 1049    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved