||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460114
عدد الزيارات اليوم : 10454
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أمراض النحل رقم 9 لسنة 1928

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تعيين المفتشين

المادة 4 إتلاف ومعالجة النحل المصاب بالحضنة العفنة

المادة 5 سلطة المفتش في الدخول إلى المناحل وإتلاف النحل

المادة 6 منع بيع المناحل المصابة بمرض

المادة 7 تقييد استيراد النحل

المادة 8 المخالفات والعقوبات

المادة 9 صلاحيات المندوب السامي في إصدار أنظمة


أمراض النحل 
قانون يقضي بوقاية النحل من الأمراض 
(22 آب سنة 1928)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون أمراض النحل

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة ف هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك-
تشمل عبارة "النحل" صاحب النحل أو المتولي إدارة منحلة أو المفوض بالعناية بها ومالك أو مستأجر الأرض التي تنشئ فيها طوائف النحل البري خلاياها.

وتشمل عبارة "الحضنة العفنة" المرض الذي يصيب النحل أو حالة النحل المتسببة عن الحضنة العفنة المنتنة "باشلس لارفي" أو الحضنة العفنة غير المنتنة "باشلس بلوتون"
ويقصد بلفظة "المفتش" شخص يعينه المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره ليمارس السلطات المخولة بهذا القانون.

المادة 3 
تعيين المفتشين


للمندوب السام بأمر أو مرسوم يصدره أن يعين مفتشاً واحداً أو أكثر لتنفيذ مقاصد هذا القانون.

المادة 4 
إتلاف ومعالجة النحل المصاب بالحضنة العفنة


(1) لا يجوز لأي نحال أن يحرز طائفة نحل أو خلايا نحل أو أية أدوات تستعمل في تربية نحل مصاب بالحضنة العفنة.
(2) إذا علم النحال بتفشي الحضنة العفنة بين طائفة من النحل أو خلاياها فيقتضي عليه أن يعالج النحل أو الخلايا أو الأدوات المشار إليها بالصورة التي يعينها المفتش.
(3) يقتضي على النحال أن يبلغ المفتش نتيجة المعالجة في الأوقات التي يعينها المفتش وأن يحرق في الحل النحل وأقراص النحل والعسل وغيره من المواد الأخرى المصابة بالعدوى إذا ما كلفه المفتش بحرقها.

المادة 5 
سلطة المفتش في الدخول إلى المناحل وإتلاف النحل


(1) يجوز للمفتش أن يدخل ويفحص أية منحلة أو مكان فيه نحل ليتثبت مما إذا كان ثمة مرض نحل معد أو سار.
(2) يجوز للمفتش في أية منطقة تفشى فيها مرض الحضنة العفنة أن يكلف النحال بنقل النحل إلى خلايا ذات إطارات متحركة.
(3) إذا ثبت للمفتش أن مرض الحضنة العفنة أو أي مرض آخر معد أو سار قد تفشى بين النحل بصورة خطرة فيجب عليه أن يأمر بحرق جميع طوائف النحل وخلاياها ومحتوياتها وجميع أدوات المصابة بالعدوى.
(4) إذا وجد المفتش أن مرضاً معدياً أو سارياً لكنه غير خطر قد تفشى بين طوائف النحل فيقتضي عليه أن يبلغ النحال إخطاراً كتابياً يتضمن طرق معالجة ذلك المرض ويحدد الوقت الذي يجب إتمام المعالجة فيه.
(5) إذا لم يعالج النحال النحل المصاب بالمرض بعد إنقضاء المدة المذكورة في الإخطار يعالجه المفتش على نفقة النحال، ويحصل منه المبلغ الذي أنفقه في سبيل ذلك كما تحصل الديون الحقوقية.
(6) يقتضي على المفتش عند الدخول إلى منزل للقيام بمهام وظيفته أن يبرز شهادة تعيينه فيما لو طلب منه إبرازها.

المادة 6 
منع بيع المناحل المصابة بمرض


إذا كانت المنحلة مصابة بمرض معد أو سار أو إذا كانت قد أصيبت بهذا المرض فلا يجوز للنحال أن يبيعها أو يقايض بها أو يعطيها لأخر أو ينقلها من مكانها أو يتسبب في إعطاء أو نقل أي نحل أو خلايا منه أو أدوات أو أجهزة مستعملة لها إلا بعد أن يحصل على شهادة من المفتش تشعر بأن النحل أو الخلايا أو الأدوات أو الأجهزة المذكورة خالية من العدوى.

المادة 7 
تقييد استيراد النحل


(1) يحظر استيراد خلايا النحل المستعملة أو أية أجهزة أو أدوات منحلة مستعملة إلى فلسطين.
(2) يحظر استيراد النحل في أقراص العسل أو في طرود تحتوي على عسل لم يحم لدرجة مائة بميزان سنتغراد مدة ثلاثين دقيقة.
(3) يحظر استيراد النحل أو ملكاته إلا إذا كانت مرفقة بشهادة من المراجع الإيجابية في البلاد الصادرة منها تشعر أن الخلية التي أخذ منها النحل قد عوينت خلال ستين يوماً من تاريخ شحنها ووجدت خالية من الأمراض المعدية أو السارية .
(4) يحظر استيراد النحل وملكاته-
(أ) إلا بعد تبليغ مدير الزراعة إشعاراً بذلك وبالمكان المراد جلبه إليه.
(ب) وما لم يكن قد سبق إحضاره إلى المكان المعين لمعالجته.
(5) يجوز لأي مأمور جمرك أو مفتش أن يضبط الخلايا وأدوات المنحلة وأجهزتها والنحل وملكاته المستوردة خلافاً لأحكام هذه المادة، وأن يتلفها أو يصادرها ولا يدفع تعويض لأي شخص يدعي بأية حقوق فيها.

المادة 8 
المخالفات والعقوبات


كل من خالف أحكام هذا القانون أو تخلف عن العمل بموجب تعليمات المفتش أو عاقه عن مباشرة السلطة المخولة له بمقتضى هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد وبغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 9 
صلاحيات المندوب السامي في إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة*
(أ) بشان الأماكن التي يجوز استيراد النحل وملكاته إليها وشروط استيرادها ومدة إبقائها تحت المراقبة أو في الحجر الصحي.
(ب) بشأن معالجة النحل وخلاياه والمواد الأخرى المصابة بمرض الحضنة العفنة أو بأي مرض سار آخر.
(ج) لتنفيذ أحكام هذا القانون، بوجه الإجمال.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:55 مساء  الزوار: 1185    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved