||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459714
عدد الزيارات اليوم : 10054
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون اخفاء المحصولات رقم 37 لسنة 1923

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 عقوبة إخفاء المحصولات


الباب السابع والثلاثون . المحصولات (إخفاؤها)
قانون يقضي بتعديل التشاريع المتعلقة بنقل المحصولات أو إخفائها قبل التخمين 
(21 كانون الثاني سنة 1923)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون إخفاء المحصولات.

المادة 2 
عقوبة إخفاء المحصولات


كل من:
نقل قسماً من محصولاته من الحقل أو البيدر قبل التخمين دون أن يعلم لجنة تخمين الاعشار بذلك، أو
أخفى قسماً من محصولاته أو نقله قبل التخمين إلى أي مكان آخر غير البيدر المصرح به يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمسة عشر جنيهاً. 
(2) يجوز للمحكمة أن تأمره بالإضافة إلى هذه العقوبة بدفع ضعفي مقدار العشر المستحق عن ذلك القسم من المحصولات الذي نقله أو إخفاء أو عن جميع محصولاته. 
(3) كل من كان شريكاً في الجرم المذكور في الفقرة (1) يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بنفس العقوبات المعينة في تلك الفقرة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:57 مساء  الزوار: 1050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved