||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461156
عدد الزيارات اليوم : 11496
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الغابات المعدل رقم 7 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1التسمية 
المادة 2 إضافة المادة 27 (تقنين)


يقضي بتعديل قانون الغابات 
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الغابات (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون الغابات، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة المادة 27 (تقنين)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه، كمادة 27: 
"المادة 27 إن كل منشور يقضي باعتبار أية أرض منطقة غابة محفوظة صدر بمقتضى المادة الثالثة، سواء قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة أم بعده، وكل أمر يقضي باعتبار أية غابة محفوظة غابة محظورة، صدر بمقتضى المادة الثالثة عشرة، سواء قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة أم بعده، يعتبر أنه قد صدر وفقاً للأصول وبصورة قانونية، وتعتبر جميع الشروط الواجبة مراعاتها قبل العمل بذلك المنشور أو الأمر أنها قد روعيت إلى أن يقوم الشخص الذي يدعي بخلاف ذلك بإثبات مدعاه".


30 آذار سنة 1942 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:10 مساء  الزوار: 1180    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved