محتويات التشريع
المادة 1التسمية
المادة 2 إضافة المادة 27 (تقنين)
يقضي بتعديل قانون الغابات
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الغابات (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون الغابات، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
إضافة المادة 27 (تقنين)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه، كمادة 27:
"المادة 27 إن كل منشور يقضي باعتبار أية أرض منطقة غابة محفوظة صدر بمقتضى المادة الثالثة، سواء قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة أم بعده، وكل أمر يقضي باعتبار أية غابة محفوظة غابة محظورة، صدر بمقتضى المادة الثالثة عشرة، سواء قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة أم بعده، يعتبر أنه قد صدر وفقاً للأصول وبصورة قانونية، وتعتبر جميع الشروط الواجبة مراعاتها قبل العمل بذلك المنشور أو الأمر أنها قد روعيت إلى أن يقوم الشخص الذي يدعي بخلاف ذلك بإثبات مدعاه".
30 آذار سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل