||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282800
عدد الزيارات اليوم : 9581
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الغابات رقم 61 لسنة 1926

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

الفصل الأول تمهيد

المادة 2 التعاريف

الفصل الثاني الغابات المحفوظة

المادة 3 صلاحية تعيين الغابة المحفوظة

المادة 4 تعيين نقل الحقوق أو تحويلها

الفصل الثالث إدارة الغابات المحفوظة

المادة 5 الأفعال المحظورة في الغابات المحفوظة

المادة 6 السماح بجمع الحطب للوقيد

المادة 7 تقديم طلب للحصول على نتاج الغاب

المادة 8 قطع نتاج الغاب لغايات أخرى

المادة 9 المساعدة في إطفاء الحريق

المادة 10 أحكام بشأن حقوق المرعى

المادة 11 رعي مواشي الغرباء

المادة 12 نتاج الغابة التي تثبت ملكيتها

الفصل الرابع مناطق الغابات المحظورة

المادة 13 مناطق الغابات المحظورة

الفصل الخامس وقاية الأشجار

المادة 14 سلطة إعلان وقاية الأشجار

المادة 15 حظر قطع الأشجار الموقاة بلا رخصة

الفصل السادس مراقبة الغابات الخصوصية

المادة 16 وقاية الغابات الخصوصية لأغراض خاصة

الفصل السابع الجرائم والعقوبات والأصول

المادة 17 عقوبات

المادة 18 ضبط نتاج الغاب المشتبه فيه

المادة 19 مصادرة نتاج الغاب وسحب الرخصة أو التصريح

المادة 20 توقيف الأشخاص المشتبه فيهم

المادة 21 تبعة إثبات حيازة نتاج الغاب

المادة 22 قبول التقرير الخطي في معرض البينة

المادة 23 صلاحية استبدال العقوبة بغرامة

المادة 24 سلطة المحكمة في الأمر بدفع مكافأة

الفصل الثامن متفرقات

المادة 25 تعيين مراكز لوضع نتاج الغاب فيها

المادة 26 إصدار أنظمة


قانون يقضي بوقاية الغابات وإنشاء غابات محفوظة وادارتها 
(1 آذار سنة 1926)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الغابات. 

الفصل الأول

تمهيد

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة "المواشي" الثيران والبقر والثيران المخصية والعجول والجواميس والخيل والأمهار والبغال والحمير والجمال والخراف والماعز والخنازير وصغار هذه الحيوانات. 
وتعني لفظة "الغابة" أرضاً مشجرة سواء أكانت أشجارها نابتة نبتاً طبيعياً أم مغروسة. 
وتعني عبارة "مأمور الغابات" موظفاً يعينه المندوب السامي من وقت إلى آخر سواء بذكر اسمه أم بالإشارة إلى منصبه لتنفيذ أية غاية من غايات هذا القانون. 
وتعني عبارة "نتاج الغاب" الأشياء التالية، متى وجدت في الغابة أو جلبت منها:
الخشب وفحم الحطب والراتينج والصمغ والصمغ الهندي وزيت الخشب والورنيش الطبيعي والعشب والنباتات المعترشة والمتسلقة والأعشاب المتأصلة في التراب والورق والأشجار والأثمار والبذور والجذور واللحاء والألياف والقصب وسائر أجزاء الشجر والنباتات ومنتوجاتها والنباتات المتفحمة والأتربة السطحية والمعادن، ما عدا المعادن المذكورة في أي قانون آخر ينظم استثمار المعادن. 
وتعني عبارة "الشجرة المثمرة" كل شجرة غرست لغايات منزلية وكل شجرة تُطعَّم عادة. 
وتشمل لفظة "شخص" أية شركة أو هيئة مسجلة أو جمعية أو سكان أو أهالي أية قرية. 
وتشمل لفظة "أخذ" أو "الأخذ" فيما يتعلق بنتاج الغاب قطع الخشب أو نقله وقطع أي نوع آخر من نتاج الغاب أو جمعه أو نقله. 
وتشمل لفظة "الخشب" الأشجار الساقطة أو المقطوعة وسائر الأخشاب سواء أكانت مقطوعة أم مصنوعة في شكل من الأشكال لأية غاية أم لم تكن. 
وتعني لفظة "شجرة" الأشجار في مختلف أدوار نموها والنخل والخيزران والأنجم والأدغال والجذم (القرامي).

الفصل الثاني

الغابات المحفوظة

المادة 3 
صلاحية تعيين الغابة المحفوظة


يجوز للمندوب السامي بمنشور ينشر في الوقائع الفلسطينية أن يضع أية غابة ليست من الأملاك الخاصة تحت إشراف الحكومة وإدارتها كغابة محفوظة ولدى صدور مثل هذا المنشور تسري أحكام هذا القانون على الغابة المعينة فيه.

المادة 4 
تعيين نقل الحقوق أو تحويلها


كل حق في غابة محفوظة أو عليها استعمل للمرة الأولى منذ شهر تموز سنة 1920 أو قد يستعمل فيما بعد لا يعتبر حقاً مكتسباً حسب الأصول إلا اذا كان قد اكتسب كمنحة من حكومة فلسطين أو بمقتضى عقد معها أو بالنيابة عنها. 
لا ينقل حق في غابة محفوظة أو عليها أو يحوّل بطريق المنحة أو الإيجار أو الرهن أو بأي نوع آخر من أنواع التصرف إلا بموافقة المندوب السامي: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كان هذا الحق تابعاً لأرض أو بناية فيجوز بيعه أو نقله بصورة أخرى مع تلك الأرض أو البناية بدون هذه الموافقة.

الفصل الثالث

إدارة الغابات المحفوظة

المادة 5 
الأفعال المحظورة في الغابات المحفوظة


لا يجوز لأي شخص أن يقوم بفعل من الأفعال المبينة أدناه في أية غابة محفوظة أو يوجب على شخص القيام به أو يسمح له به عن علم منه إلا بموجب الشروط المثبتة في رخصة صادرة له بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أحكام المادة 6. 
أن يأخذ شيئاً من نتاج الغاب.
أن يقلع شجرة أو يحرقها أو يقشر لحاءها أو يسقط ورقها أو يلحق بها ضرراً بأي وجه آخر. 
(ج) أن يحرق حشيشاً أو عشباً أو يضرم ناراً دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اندلاعها. 
(د) أن يدخن أو يشعل ناراً في أي قسم من غابة محفوظة محظور فيه التدخين أو إشعال النار أو حين يكون ذلك محظوراً بأمر أو مرسوم أصدره المندوب السامي. 
(هـ) أن يرعى المواشي في الغابة أو يسمح لها بالتجاوز عليها.
(و) أن يحفر التراب أو يشقه أو يقلبه.
(ز) أن يتجاوز على أي قسم من غابة محفوظة حظر التجاوز عليها بأمر أو مرسوم أصدره المندوب السامي أو خلال أية مدة معينة في أمر أو مرسوم صادر من قبله.
(ح) أن يقيم سداً أو حاجزاً على نهر أو جدول أو يعطل جريان نهر أو جدول بأي وجه آخر.
(ط) أن يسكن في غابة محفوظة أو يشيد بناء فيها. 

المادة 6 
السماح بجمع الحطب للوقيد


(1) ليس في المادة 5 من هذا القانون ما يحظر جمع ونقل القفول (الحطب والاغضان اليابسة) أو الأشذاب ونقلها من الغابات المحفوظة، إذا لم تكن مناطق غابات محظورة، كي تستعمل حطباً فقط لمنفعة أهالي القرى الذين اعتادوا سد حاجاتهم من هذا القبيل من الغابات الواقعة في جوار قراهم غير أنه يحظر على هؤلاء الأهالي نقل جذور الشجر وجذمها أو قطع الأخشاب القائمة أو قطع الأغصان.

المادة 7 
تقديم طلب للحصول على نتاج الغاب


يجوز لأهالي القرى الذين اعتادوا فيما مضى بمقتضى حق مشروع أو بحكم العرف والعادة أخذ ما يحتاجون إليه من نتاج الغاب، من الغابات المحفوظة الواقعة ضمن حدود قراهم أو في جوارها لبناء بيوتهم وقضاء حاجاتهم البيتية والزراعية، عدا القفول أو الأشذاب التي يجمعونها بمقتضى المادة السابقة، أن يستمروا في مباشرة تلك الحقوق أو العادات مع مراعاة الشروط التالية: 
يجب عليهم أن يقدموا إلى مأمور الغابات طلباً للسماح لهم بجمع ما يحتاجون إليه من نتاج الغاب وأن يؤيدوا طلبهم هذا بتصريح من المختار يشعر بعدالة الطلب.
يقتضي أن تدرج في الطلب التفاصيل التالية: 
(1ً) المقدار المطلوب من نتاج الغاب ونوعه ووصفه. 
(2ً) الغاية التي يحتاجون نتاج الغاب من أجلها.
(3ً) المكان الذي سيقطع النتاج منه. 
(4ً) المدة اللازمة لنقله.
(ج) بعد التحري التام والنظر بعين الاعتبار في ضرورة صيانة الغابة، يمنح مأمور الغابات الطلب أو يرفضه إما كلياً أو جزئياً فإذا وافق على الطلب يصدر رخصة للطالب حسب النموذج المعين. 
(د) يقتضي على حامل الرخصة أن يبرز رخصته اذا ما كلفه بذلك أي مأمور بوليس أو مأمور غابات أو موظف إداري. 
(هـ) إذا تخلف حامل الرخصة عن مراعاة شرط من الشروط المدرجة في الرخصة المعطاة له أو عن القيام بأي فعل معين فيجوز لمأمور الغابات أن يلغي رخصته ويصادر منه نتاج الغاب الذي لم يراع الشروط أو لم يقم بالفعل بشأنه. 
(و) يجوز لمأمور الغابات أن يبيع نتاج الغاب المصادر بمقتضى هذه المادة ويدفع ثمنه للحكومة.

المادة 8 
قطع نتاج الغاب لغايات أخرى


يجوز السماح بقطع نتاج الغاب لأشخاص آخرين ولغايات أخرى عدا الأشخاص والغايات المشار إليها في المادتين 6 و7 وذلك برخصة يصدرها مأمور الغابات ومع مراعاة الشروط التي قد تعين في الرخصة.

المادة 9 
المساعدة في إطفاء الحريق


يتحتم على جميع الذين يتمتعون بأي حق في غابة محفوظة شبت النار فيها وعلى أهالي كافة القرى الواقعة على مسافة خمسة كيلو مترات من موقع الحريق أن يساعدوا على إطفاء النار.

المادة 10 
أحكام بشأن حقوق المرعى


بالرغم مما ورد في هذا القانون، فيجوز لمأمور الغابات أن يرخص لأهالي القرى أو لأفراد القبائل القاطنين في جوار الغابات المحفوظة برعي مواشيهم في تلك الغابات حسب الشروط التالية:
يقتضي على القرية أو شيخ القبيلة التي ترغب في رعي مواشيها في الغابة المحفوظة أن يقدم في كل سنة بياناً خطياً إلى مأمور الغابات قبل التاريخ الذي يعينه مأمور الغابات محلياً يذكر فيه عدد المواشي ونوعها والمكان الذي يراد رعيها فيه ويجوز لمأمور الغابات إن وجدت ثمة مناطق ملائمة للرعي، أن يمنح رخصة بالشكل المعين يبين فيها المناطق المسموح بتسريح المواشي فيها وأن يعين المدة التي يسمح برعيها فيها. 
(ب) تسلم مواشي أهالي القرية أو القبيلة إلى راع وعلى هذا الراعي أن يحمل معه دوماً الرخصة المتعلقة بتلك المواشي وأن يبرزها لكل مأمور غابات أو مأمور بوليس أو موظف إداري يطلبها منه.

المادة 11 
رعي مواشي الغرباء


يجوز لمأمور الغابات بمحض ارادته أن يمنح رخصاً لغير الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لرعي مواشيهم في أية غابة محفوظة بشرط أن يدفعوا الرسوم المعينة وأن يراعوا الشروط التي قد تعين في الرخصة.

المادة 12 
نتاج الغابة التي تثبت ملكيتها


إذا ثبت ادعاء بملكية غابة موجودة تحت إشراف الحكومة وادارتها كغابة محفوظة فلا يسترد من الحكومة ما استوفته من الإيرادات من نتاج الغاب قبل إثبات تلك الملكية. 

الفصل الرابع

مناطق الغابات المحظورة

المادة 13 
مناطق الغابات المحظورة


إذا كان من المستحسن، رغبة في صيانة الغابات المحظورة على وجه أوفى أو في وقاية الأشجار الصغيرة أو لأية غاية أخرى، منع الجمهور من الدخول إلى الغابات المحفوظة أو إلى أي قسم منها فيجوز للمندوب السامي أن يعلن تلك الغابة المحفوظة أو ذلك القسم منطقة محظورة بأمر أو مرسوم ويبين موقع تلك المنطقة وحدودها في الأمر أو المرسوم فإذا كانت الغابة أو ذلك القسم يقع ضمن حدود أراضي أية قرية فتعرض حالاً نسخة من ذلك الأمر أو المرسوم في تلك القرية.

الفصل الخامس

وقاية الأشجار

المادة 14 
سلطة إعلان وقاية الأشجار


يجوز للمندوب السامي أن يعلن بأمر أو مرسوم ضرورة وقاية الأشجار المذكورة في ذلك الأمر أو المرسوم في كافة أنحاء فلسطين أو في أي لواء أو قسم من لواء للمدة المعينة في الأمر أو المرسوم ومن ثم لا يجوز لأحد أن يقطع أية شجرة من تلك الأشجار أو ينقل خشبها إلا بمقتضى المادة 15.

المادة 15 
حظر قطع الأشجار الموقاة بلا رخصة


لا يجوز لأحد أن يقطع أية شجرة زيتون أو خروب أو أية شجرة أخرى من الأشجار الموقاة بأمر أو مرسوم صدر بمقتضى المادة 14، حيثما وجدت تلك الأشجار، أو ينقل خشبها إلا اذا كان قد حصل من مأمور الغابات على رخصة بذلك حسب النموذج المعين. 

الفصل السادس

مراقبة الغابات الخصوصية

المادة 16 
وقاية الغابات الخصوصية لأغراض خاصة


يجوز للمندوب السامي، إذا ما استصوب ذلك من أجل المصلحة العامة، أن يخول مأمور الغابات بأمر يصدره بأن يضع تحت حمايته الغابات التي هي من الأملاك الخاصة والتي يظهر أن قطع أشجارها قد آل أو يؤول إلى تقليل موارد المياه أو يضر بالأحوال الزراعية في الأراضي المجاورة أو يعرض مقدار نتاج الغاب الذي يحتاجه دوماً أهالي القرى المجاورة لتلك الأراضي للنقصان. 
تتخذ التدابير الضرورية لوقاية تلك الأشجار حسب قرار مأمور الغابات الذي يكون نهائياً وذلك من قبل صاحب الغابة نفسه أو على حسابه وعليه أن يدفع للحكومة المصاريف المعقولة التي تكبدتها بسبب ذلك. 
تعتبر كل غابة ما دامت تحت حماية الحكومة غابة محفوظة حسب المعنى المقصود من أحكام هذا القانون.

الفصل السابع

الجرائم والعقوبات والأصول

المادة 17 
عقوبات


كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 5 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة اثني عشر شهراً أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه فضلاً عن ذلك بدفع التعويض الذي تأمر به المحكمة عما وقع من الضرر. 
كل من اشترى نتاج غاب وهو يعلم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه مأخوذ من غابة محفوظة خلافاً لأحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالعقوبات المعينة في الفقرة (1). 
كل من رفض المساعدة على إطفاء حريق شب في غابة محفوظة حسبما تقتضي المادة 9 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة أربعة عشر يوماً أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين ويجوز أيضاً حرمانه من مباشرة حقه في الغابة المحفوظة مدة لا تتجاوز سنة واحدة. 
إذا وجدت مواشٍ في غابة محفوظة لم تؤخذ رخصة برعي المواشي فيها بمقتضى المادة 11 أو وجدت بلا راع أو كان وجودها في الغابة المحفوظة مخالفاً شروط الرخصة يعتبر صاحبها أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون ملاً من كل رأس منها ويجوز الحكم عليه فضلاً عن ذلك بدفع التعويض الذي تأمر به محكمة عما وقع من الضرر. 
إذا شبت النار في غابة محفوظة وثبت أن ذلك قد نجم عن إهمال راعٍ فيعتبر ذلك الراعي أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين ويجوز الحكم على أهالي القرية أو أفراد القبيلة أو على مستخدمي الراعي، حسب مقتضى الحال، بدفع التعويض الذي تأمر به المحكمة عما نجم من الضرر بسبب الحريق.
كل من تجاوز على منطقة غابة محظورة أو رعى أو سمح برعي مواش فيها بعد نشر الأمر أو المرسوم الصادر بمقتضى المادة 13 أو بعد عرضه في القرية، إن كان عرضه ضرورياً، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالعقوبة المعينة في الفقرة (1). 
كل من قطع شجرة زيتون أو شجرة خروب أو أية شجرة موقاة أو نقل خشباً منها دون أن يكون حاملاً رخصة بذلك منحها له مأمور الغابات، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
كل من أحرق شجرة أو قشرها أو قطعها أو اقتلعها أو الحق بها ضرراً بأي وجه آخر قصداً وبسوء نية، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات ويجوز الحكم عليه فضلاً عن ذلك بدفع التعويض الذي تأمر به المحكمة إلى صاحب الشجرة لقاء الضرر أو التلف الذي ألحق بها. 
كل من سمح بإهماله لأية حيوانات بإلحاق ضرر بأية شجرة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة خمسة عشر يوماً أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين ويجوز الحكم على صاحب الحيوانات بدفع التعويض الذي تأمر به المحكمة عما وقع من الضرر فإذا كانت الحيوانات تخص أكثر من شخص واحد فيجوز الحكم على أصحابها جميعاً بأن يدفعوا بالتضامن والتكافل تعويضاً عما أوقعته تلك الحيوانات من الضرر. 
(10) كل من خالف نظام صدر بمقتضى هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 18 
ضبط نتاج الغاب المشتبه فيه


يجوز لكل مأمور غابات أو مأمور بوليس أن يضبط نتاج الغاب وأية أداة أو واسطة نقل ارتكب أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه قد ارتكب جرم بشأنها أو بواسطتها خلافاً لهذا القانون وأن يحفظها ريثما تصدر المحكمة أو يصدر المأمور الذي له صلاحية استبدال العقوبة بغرامة، تعليمات بشأن كيفية التصرف فيها.

المادة 19 
مصادرة نتاج الغاب وسحب الرخصة أو التصريح


يجوز للمحكمة أن تأمر بالإضافة إلى أية غرامة أو عقوبة بالحبس تفرضها بمقتضى هذا القانون بمصادرة نتاج الغاب والأدوات ووسائط النقل ويجوز لها أيضا أن تأمر بسحب الرخصة أو التصريح الذي صدر للشخص المدان بمقتضى هذا القانون.

المادة 20 
توقيف الأشخاص المشتبه فيهم


يحق لمأمور الغابات أن يلقي القبض بدون مذكرة على كل شخص يشتبه بناء على أسباب معقولة بأن له ضلعاً في ارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون إذا رفض ذلك الشخص إعطاء اسمه ومحل إقامته أو إذا أعطى اسماً وعنواناً يعتقد بأنهما غير حقيقيين أو إذا وجد ثمة ما يحمل على الاعتقاد بأنه ينوي الفرار: 
ويشترط في ذلك أن يؤتى بكل شخص يقبض عليه على هذا الوجه أمام حاكم صلح أو يؤخذ إلى أقرب مخفر للبوليس دون أي تأخير لا مبرر له.

المادة 21 
تبعة إثبات حيازة نتاج الغاب


تقع تبعة إثبات كون نتاج الغاب لم يؤخذ بصورة مخالفة لهذا القانون على من يوجد النتاج في حيازته.

المادة 22 
قبول التقرير الخطي في معرض البينة


يقبل التقرير الموقع من قبل مأمور الغابات في معرض البينة في أية محاكمة عن جرم ارتكب خلافاً لهذا القانون إلا اذا رغب المتهم في إحضار مأمور الغابات لتأدية الشهادة أو إذا رأت المحكمة ضرورة لحضوره.

المادة 23 
صلاحية استبدال العقوبة بغرامة


يجوز لمدير الزراعة والغابات ولكل مأمور غابات لا تقل درجته عن نائب مفتش ومفوض بذلك من المندوب السامي أن يقبل من كل شخص اشتبه لسبب معقول أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون أي مبلغ من المال كتعويض عن الجرم الذي يكون قد ارتكبه وإذا كان نتاج الغاب أو الأدوات أو وسائط النقل التي ارتكب الجرم بشأنها أو بواسطتها قد ضبطت فيجوز له إما أن يصادرها أو أن يعيدها إلى صاحبها بعد دفع ثمنها الذي يقدره المأمور أو بعد دفع مبلغ أقل من ثمنها أو بدون دفع شيء ولدى دفعه المبلغ يفرج عنه إن كان موقوفاً ولا تتخذ بحقه أية إجراءات أخرى بشأن ذلك الجرم. 

المادة 24 
سلطة المحكمة في الأمر بدفع مكافأة


متى فرضت غرامة عن ارتكب خلافاً لهذا القانون يجوز للمحكمة التي حكمت بالغرامة أن تأمر بدفع قسم من الغرامة لا يتجاوز نصفها للشخص الذي تمكنت المحكمة بواسطة الإخبار الذي أداه من إدانة المجرم.

الفصل الثامن

متفرقات

المادة 25 
تعيين مراكز لوضع نتاج الغاب فيها


يجوز للمندوب السامي أن يعين بأمر أو مرسوم أماكن خاصة تبين حدودها في ذلك الأمر أو المرسوم كمراكز يكلف كل شخص يتعاطى نقل نتاج الغاب للاتجار به بجلب ذلك النتاج إليها. 
(2) لا تتحمل الحكومة مسؤولية أية خسارة أو ضرر قد يلحق بنتاج الغاب أثناء وجوده في أي مركز من هذه المراكز. 

المادة 26 
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة لتنفيذ غايات هذا القانون وعلى الأخص: 
(أ) لتعيين مأموري الغابات الذين يجوز لهم إصدار الرخص وإلغاؤها بمقتضى هذا القانون وتعيين نماذج الرخص ومدة العمل بها وشروطها. 
(ب) لتعيين الطرق التي تتبع في اقتلاع نتاج الغاب وتحويله ونقله من الغابات المحفوظة أو من الغابات الخصوصية. 
(ج) لمنع أي شخص من بيع نتاج الغاب أو أي صنف خاص منه وشرائه وتصديره إلا إذا كان يحمل رخصة أو تصريحاً بمقتضى هذا القانون. 
(د) لتعيين الأصول المتبعة في تقديم طلبات الرخص أو التصاريح لبيع نتاج الغاب أو شرائه أو تصديره والأشخاص الذين تقدم إليهم هذا الطلبات. 
(هـ) لتعيين الرسوم المستوفاة عن تقديم الطلبات وعن منح الرخص. 
(و) لتعيين الرسوم المستوفاة عن نقل نتاج الغاب من الغابات المحفوظة أو من الغابات الخصوصية للاتجار به. 
(ز) لتكليف حاملي الرخص بتقديم كشوف وحسابات وتقديم دفاترهم للكشف عليها. 
(ح) لإدارة شؤون الغابات المحفوظة وصيانتها.
(ط) لتنظيم نقل نتاج الغاب إلى مركز معين وفحصه ووسمه بعلامات ووضع أحكام بشأن نتاج الغاب المنقول بالترانسيت. 
(ي) لتنظيم وسم الخشب وصنع الأختام واستعمالها وحيازتها.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:11 مساء  الزوار: 3585    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved