||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276562
عدد الزيارات اليوم : 3343
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مراقبة الحمضيات رقم 55 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 تقنين


وهو يقضي بتقنين بعض التعيينات التي جرت وفقاً لقانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940.
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مراقبة الحمضيات (تقنين تعيينات) لسنة 1947 .

المادة 2 
التعاريف


في هذا القانون تعني لفظة "المجلس" مجلس مراقبة الحمضيات المؤلف بمقتضى قانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940 .

المادة 3 
تقنين


إذا حدث، قبل بدء العمل بهذا القانون، أن عين شخص عضواً في المجلس أو أشغل عضويته مع أن الشروط التي تؤهله للتعيين لعضوية المجلس أو لإشغال عضويته لم تكن متوفرة فيه بسبب أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940، يعتبر، بالرغم من ذلك، أنه عين عضواً في المجلس بصورة مشروعة، أو أنه أشغل عضويته بصورة مشروعة، حسب مقتضى الحال، فيما لو كان يصح تعيينه عضواً بصورة مشروعة أو يصح له أن يشغل العضوية بصورة مشروعة، حسب مقتضى الحال، لو كانت الأحكام المذكورة غير المعمول بها في الوقت الذي عين فيه أو أشغل العضوية فيه على الوجه المذكور أعلاه، وتعتبر جميع الأفعال التي قام بها المجلس، أنها قانونية أو جرت بصورة قانونية لو كان قد عين بصورة مشروعة أو أشغل العضوية بصورة مشروعة على الوجه المشار إليه.


29 كانون الأول سنة 1947 

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:25 مساء  الزوار: 1327    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved