محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 التعاريف
المادة 3 تقنين
وهو يقضي بتقنين بعض التعيينات التي جرت وفقاً لقانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940.
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون مراقبة الحمضيات (تقنين تعيينات) لسنة 1947 .
المادة 2
التعاريف
في هذا القانون تعني لفظة "المجلس" مجلس مراقبة الحمضيات المؤلف بمقتضى قانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940 .
المادة 3
تقنين
إذا حدث، قبل بدء العمل بهذا القانون، أن عين شخص عضواً في المجلس أو أشغل عضويته مع أن الشروط التي تؤهله للتعيين لعضوية المجلس أو لإشغال عضويته لم تكن متوفرة فيه بسبب أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940، يعتبر، بالرغم من ذلك، أنه عين عضواً في المجلس بصورة مشروعة، أو أنه أشغل عضويته بصورة مشروعة، حسب مقتضى الحال، فيما لو كان يصح تعيينه عضواً بصورة مشروعة أو يصح له أن يشغل العضوية بصورة مشروعة، حسب مقتضى الحال، لو كانت الأحكام المذكورة غير المعمول بها في الوقت الذي عين فيه أو أشغل العضوية فيه على الوجه المذكور أعلاه، وتعتبر جميع الأفعال التي قام بها المجلس، أنها قانونية أو جرت بصورة قانونية لو كان قد عين بصورة مشروعة أو أشغل العضوية بصورة مشروعة على الوجه المشار إليه.
29 كانون الأول سنة 1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام