||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34779478
عدد الزيارات اليوم : 3473
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون خطر رعي الماعز رقم 24 لسنة 1955

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 3 (الإستفتاء على الحظر) 
المادة 3- تعديل المادة 6 (لجنة الإستفتاء وفرز الأصوات) 
المادة 4- تعديل المادة 7 (نتيجة الإستفتاء) 
المادة 5- تعديل المادة 9 (تقييد الرعي في الأراضي المحظورة) 
المادة 6- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون حظر رعي الماعز لسنة 955)، ويقرأ مع قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 3 (الإستفتاء على الحظر)


تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة (3) من القانون الأصلي: (ولا يجوز للمستفتي المقيم خارج المملكة الأردنية الهاشمية أن يشترك في الاستفتاء).

المادة 3
تعديل المادة 6 (لجنة الإستفتاء وفرز الأصوات)


تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (2) من المادة (6) من القانون الأصلي (ويجوز للمستفتي المقيم إذا كان موظفاً أن يشترك في الاستفتاء ويعرب عن رأيه بدون حضوره شخصياً وذلك بإرساله برقية أو كتاباً مصدقاً من رئيس دائرته أو وحدته).

المادة 4
تعديل المادة 7 (نتيجة الإستفتاء)


تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة (7) من القانون الأصلي: 
(هذا ويحق للمدير أن يعلن حظر رعي الماعز في قسم من أراضي أية مدينة أو قرية أو خربة إذا كان لذلك القسم حدود طبيعة أو أية حدود أخرى واضحة دون إجراء عملية استفتاء بهذا الشأن شريطة أن يقترن ذلك بطلب أو بموافقة خطية من المخاتير وهيئة اختيارية المدينة أو القرية أو الخربة التي يقع هذا القسم فيها).

المادة 5
تعديل المادة 9 (تقييد الرعي في الأراضي المحظورة)


1- تعدل الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي كما يلي: 
(يستعاض عن كلمة ثلاثة المذكورة في السطر الثالث من نفس الفقرة بكلمة خمسة). 
2- تضاف الفقرة التالية إلى المادة التاسعة وتعطى رقم (3). 
3- لمدير الأراضي بناء على تنسيب مدير الحراج أن يمارس الصلاحيات المعطاة له بمقتضى أحكام قانون إدارة أراضي وأملاك الدولة رقم (1) لسنة 1953 من أجل تفويض أراضي حرجية صالحة للزراعة وخالية من الأشجار وواقعة على حدود الحراج الخارجية لكل شخص كان يملك أكثر من (15) رأساً من الماعز إذا كان الشخص لا يملك أرضاً زراعية أو يملك أرضاً مساحتها أقل من (50) دونماً ليصبح مجموع مساحة أرضه (50) دونماً وذلك تعويضاً له عن فقدانه حق اقتناء الماعز في تلك القرية بشرط أن لا يكون ذلك الشخص من الذين باعوا أراضيهم الزراعية أو قسماً منها قبل ستة أشهر من إجراء الاستفتاء الأول).

المادة 6
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


7/4/955 

الحسين بن طلال 

وزير المالية رئيس الوزراء 
انطاس حنانيا توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:59 مساء  الزوار: 1353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved