||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34779330
عدد الزيارات اليوم : 3325
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 33 لسنة 1935 قانون حظائر الآثار القديمة

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 نطاق السريان 
المادة 3 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 4 العقوبات 

وهو يقضي بتنظيم بعض أماكن تشغلها دائرة الآثار القديمة


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (حظائر) الآثار القديمة لسنة 1935 .

المادة 2 
نطاق السريان


يسري هذا القانون على:
(أ) كل مكتب أو مكان آخر تشغله دائرة الآثار القديمة بما في ذلك متحف ومكتبة الآثار القديمة الفلسطينية والأرض التابعة لهما، وكل بناية أو مخيم أو حظيرة تشغلها الدائرة المذكورة بصورة مؤقتة أو دائمة.
(ب) كل موقع تاريخي أو أثر قديم مدرج في جدول المواقع التاريخية والآثار القديمة المنشورة بمقتضى المادة الثانية عشرة من قانون الآثار القديمة لسنة 1929 .

المادة 3 
إصدار تشريعات ثانوية


للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة لتنظيم جميع أو بعض الأمور التالية بشأن جميع الأماكن المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أو أي مكان منها:
(أ) تنظيم استعمال الأماكن المذكورة ومحتوياتها ووقايتها ووقاية تجهيزاتها وأثاثها ومحتوياتها من الضرر أو العطب أو سوء الاستعمال.
(ب) تكليف أي شخص يستعمل هذه الأماكن بدفع رسم دخول أو تقديم ضمانة أو كفالة عن كل ما يفقد منه من الكتب والمواد الأخرى أو ما يلحق بها من الضرر.
(ج) تمكين أي غفير أو ملاحظ في المتحف أو المكتبة أو أي شخص آخر مستخدم في دائرة الآثار القديمة أو مأمور بوليس من منع دخول أو إخراج أي شخص ارتكب جرماً خلافاً للمادة الرابعة من هذا القانون أو خلافاً للأنظمة.
(د) تمكين أي غفير أو ملاحظ في المتحف أو المكتبة أو أي شخص آخر مستخدم في دائرة الآثار القديمة أو أي مأمور بوليس من القبض على أي شخص أو توقيفه بدون مذكرة إذا ما وجد يسرق أو يسبب أضراراً أو اشتبه ضمن الحد المعقول بأنه سرق أو سبب أضراراً لأي أثر أو أثاث أو تجهيزات أو أي شيء آخر في أي مكان من الأمكنة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون:
ويشترط في ذلك أن يجري تسليم كل شخص يقبض عليه أو يوقف من قبل أي غفير أو ملاحظ في المتحف أو المكتبة أو أي شخص آخر مستخدم في دائرة الآثار القديمة إلى مأمور بوليس بوجه السرعة الممكنة.

المادة 4 
العقوبات


كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية في أي مكان مشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون أي: 
(أ) تصرف تصرفاً مقلقاً للراحة.
(ب) تفوه بكلام قاسٍ أو بذيء أو مخالف للآداب.
(ج) قامر أو راهن. 
(د) خالف أي نظام صادر بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون. 
(هـ) استمر في البقاء في مكان كهذا بعد أن أمر بالخروج وفقاً للنظام الصادر بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون. 
يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين بالرغم من منعه من الدخول إلى ذلك المكان أو إخراجه منه.


8 آب سنة 1935 

المندوب السامي
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:04 مساء  الزوار: 1418    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved