||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34780237
عدد الزيارات اليوم : 4232
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 41 لسنة 1956 مكاتب وشركات السفر وشئون الحج

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية 
مادة 2 التعاريف 
مادة 3 تقييد مزاولة الأعمال بالشركات 
مادة 4 الترخيص والتسجيل 
مادة 5 شروط منح الترخيص 
مادة 6 خصم المبالغ المستحقة على الشركات 
مادة 7 وجوب مراعاة الشركات للشروط 
مادة 8 تشكيل لجنة التحكيم 
مادة 9 صدور القرارات بشأن الشركات المخالفة 
مادة 10 دفع المبالغ المخصومة من التأمين 
مادة 11 رد التأمين المالي 
مادة 12 عرض المطبوعات على الجهات المختصة 
مادة 13 إلغاء تراخيص الشركات 
مادة 14 سجل مكاتب وشركات السفر 
مادة 15 العقوبات 
مادة 16 منح صفة مأموري الضبط العدلي 
مادة 17 التنفيذ 
مادة 18 إلغاء بالتعارض


اللواء عبد الله رفعت الحاكم الإداري العام للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.
بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 26 يناير سنة 1954. 
وبمقتضى الأمر رقم (154) الصادر من وزير الحربية بتاريخ 10 فبراير سنة 1954.
وتأميناً لراحة المسافرين إلى الأراضي الحجازية وخلافها غير القطر المصري من القطاع ورغبةً في تنظيم أعمال هذه الشركات:

(قرر ما هو آت)

مادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون مكاتب وشركات السفر وشئون الحج).

مادة 2 
التعاريف


يقصد بمكاتب وشركات السفر في تطبيق أحكام هذا القانون المؤسسات التي تشرف على تسفير ونقل الراغبين في السفر من الفلسطينيين إلى الأراضي الحجازية وخلافها غير القطر المصري، والتي تعمل على تقديم الخدمات والأعمال الخاصة بالسفر وعلى الأخص:
(أ) بيع أو صرف تذاكر السفر إما بالأصالة أو بالوكالة في وسائل النقل المختلفة.
(ب) تأمين راحة المسافرين من حيث المأوى والمأكل أثناء الرحلة وعند الوصول وخاصة للمسافرين إلى الأراضي الحجازية.
(ج) القيام بخدمات خاصة للمسافرين كتأشيرة السفر والخروج.
(د) القيام بعمليات تبادل النقد للمسافرين.

مادة 3 
تقييد مزاولة الأعمال بالشركات


لا يجوز لغير هذه الشركات مزاولة شيء من الأعمال المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا الأمر.

مادة 4 
الترخيص والتسجيل


لا تنشأ هذه الشركات ولا تباشر عملها قانوناً إلا بعد حصولها على الترخيص الخاص من الجهات المختصة وبعد تسجيلها قانوناً وفق أحكام هذا القانون ووفق أحكام قانون الشركات الفلسطيني المعدل.

مادة 5 
شروط منح الترخيص


لا يمنح الترخيص المنصوص عنه في المادة السابقة إلا بتوافر الشروط التالية:
(أ) أن تكون الشركة فلسطينية ومسجلة وفقاً لقانون الشركات الفلسطيني.
(ب) على مديري وموظفي هذه الشركات أن يقدموا شهادات حسن السير والسلوك قبل تعيينهم في هذه الشركات.
(ج) ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن خمسمائة جنيه مدفوعة بالكامل.
(د) أن تقدم الشركة تأميناً مالياً لا يقل عن ألف جنيه مدفوع بالكامل في خزينة الحكومة أو بتقديم ضمان مالي من إحدى البنوك المعتمدة في القطاع.

مادة 6 
خصم المبالغ المستحقة على الشركات


تخصم من قيمة مبلغ التأمين المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من هذا الأمر المبالغ المستحقة على الشركات والمكاتب بسبب الإخلال بتعهداتهم المنصوص عنها في المادة التالية، ويكون الخصم بناءً على قرار تصدره لجنة التحكيم.

مادة 7 
وجوب مراعاة الشركات للشروط


يتعين على الشركات والمكاتب المتكونة وفق أحكام هذا القانون مراعاة الاعتبارات وتنفيذ الشروط التالية على الوجه الكامل:
1- لا يجوز التصريح بالراغبين في السفر إلى الأراضي الحجازية وخلافها غير القطر المصري ولا تعطي تأشيرة العودة إلا بعد تقديم كفالة مالية من نفس الشركة التي تقوم بنقل المسافر إلى الأراضي الحجازية أو خلافها غير القطر المصري تثبت قدرته المالية.
2- على الشركة أو المكتب اتخاذ كافة الإجراءات المنفذة لضمان وصول المسافر إلى الأراضي الحجازية وخلافها غير القطر المصري خلال سبعة أيام من يوم قيامه بالسفر ومغادرته القطاع فإذا تخلفت الشركة عن تنفيذ هذا الالتزام جاز لها أن تدفع بأسباب القوة القاهرة المؤيدة بالمستندات أمام لجنة التحكيم التي لها مطلق الحق في الاقتناع بهذا الدافع.
3- أن تكون تذكرة السفر لكل راغب في السفر إلى الحجاز ذهاباً وإياباً.
4- القيام بتجهيز معاملة السفر كاملة لكل راغب في السفر إلى خارج المنطقة غير القطر المصري بأقل الأسعار بحيث يكون سعر معاملة السفر كاملة للديار الحجازية بحد أقصى لا يتجاوز ثلاثين جنيهاً. شريطة أن يكون سعر السفر في الباخرة للمسافر الواحد من السويس إلى الديار الحجازية ذهاباً وإياباً بسعر معقول يضمن للمسافر توفير وسائل الراحة التامة.

مادة 8 
تشكيل لجنة التحكيم


تشكيل لجنة التحكيم من الآتي:
1- مدير الشؤون الداخلية والأمن العام رئيساً
2- مدير الشؤون القانونية أو من يمثله قانوناً عضواً
3- القائمقام الإداري عضواً
4- مندوب عن شركات ومكاتب السفر تختاره الإدارة عضواً
ويشترط فيمن يشغل عضوية هذه اللجنة ألا يكون له مصلحة في النزاع ويقوم مدير الجوازات والسفر بتقديم الشكاوى وتمثيل الادعاء ودعوة اللجنة إلى الانعقاد كلّما تجمعت لديه أسباب الانعقاد.

مادة 9 
صدور القرارات بشأن الشركات المخالفة


قبل أن تصدر اللجنة قرارها يجب أن تستمع إلى أسباب دفاع الشركة المخالفة تحريرياً حسب مقتضى الحال.
وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت الأصوات رجّح الرأي الذي صوّت في جانبه الرئيس ويكون القرار نهائياً غير قابل للطعن فيه.

مادة 10 
دفع المبالغ المخصومة من التأمين


على المسؤولين عن إدارة الشركات والمكاتب المذكورة أداء جميع المبالغ التي تخصم من التأمين المالي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة وإلا جاز وقف نشاط الشركة بأمر من الحاكم الإداري العام.

مادة 11 
رد التأمين المالي


في حالة تصفية الشركة أو إلغاء الترخيص أو صدور الأمر بإيقاف نشاطها يرد التأمين المالي لأصحاب الشأن من الشركات بعد التحقق من تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بالشركة خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور.
وفي كل الحالات لا يرد التأمين إلا بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ تصفية الشركة.

مادة 12 
عرض المطبوعات على الجهات المختصة


على أصحاب الشأن في إدارة الشركات أو المكاتب أن يعرضوا كافة المطبوعات والنشرات على الجهات المختصة للحصول على موافقة بالطبع والنشر.

مادة 13 
إلغاء تراخيص الشركات


يلغى الترخيص بحكم القانون إذا تنازلت الشركة عنه أو:
(أ) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة سنة كاملة.
(ب) إذا زاولت الشركة أعمالاً تخرج عن أغراضها المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا الأمر.

مادة 14 
سجل مكاتب وشركات السفر


يعد بالجهة الحكومية المختصة سجل خاص بمكاتب وشركات السفر وتعيين الجهة المختصة طريقة إمساك ذلك السجل.

مادة 15 
العقوبات


يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون عدا ما هو منصوص في المادة السابعة من هذا الأمر بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على 300 جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مع جواز الحكم بإلغاء رخصة المكتب أو الشركة تبعاً لخطورة المخالفة.

مادة 16 
منح صفة مأموري الضبط العدلي


يكون لموظف الجوازات الذي يعينه مدير الشئون الداخلية والأمن العام بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من الجهات المختصة لتنفيذ هذا القانون وله في سبيل ذلك حق التفتيش، ودخول المحلات والأماكن التي تستغلها الشركات أو المكاتب عدا ما كان منها معداً للسكن الخاص. وله حق الاطلاع على الدفاتر والأوراق وطلب البيانات مع التزامه بمراعاة سر المهنة.

مادة 17 
التنفيذ


على الجهات المختصة وأصحاب الشأن في إدارة المكاتب والشركات القائمة وقت صدور هذا القانون العمل بأحكامه من تاريخ صدوره.

مادة 18 
إلغاء بالتعارض


يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.


صدر في غزة في 25/1/1956
لواء
عبد الله رفعت 
الحاكم الإداري العام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:05 مساء  الزوار: 1545    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved