قانون إلغاء اتياز شركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة الضمان
محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 إبطال نفاذ
المادة 3 إلغاءات
المادة 4 التنفيذ
نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان و النواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون ( قانون إلغاء امتياز شركة الكهرباء الفلسطينية محدودة الضمان لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
إبطال نفاذ
يبطل العمل داخل حدود المملكة بالامتياز الممنوح في 5 آذار سنة 1926 للشركة الكهربائية الفلسطينية لأجل استخدام مياه نهري الأردن واليرموك لتوليد وتوريد القوة الكهربائية.
المادة 3
إلغاءات
يلغى قانون امتيازات الكهرباء الفلسطيني (9) لسنة 1927 والذيل الملحق به وقانون امتياز الكهرباء الأردني لسنة 1928 والجدول المرفق به.
المادة 4
التنفيذ
مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون.
17/ 3/ 1954
الحسين بن طلال
وزير المعارف أحمد طوقان وزير المالية سليمان سكر
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة سعيد المفتي
رئيس الوزراء ووزير الدفاع فوزي الملقي
وزير الخارجية والشئون الاجتماعية حسين فخري الخالدي
وزير الداخلية هزاع المجالي
وزير الاقتصاد والإنشاء أنور الخطيب
وزير التجارة أنسطاس حنانية
وزير العدلية والقائم بأعمال قاضي القضاة بهجت التلهوني
وزير الصحة مصطفى خليفة
وزير المواصلات ( ...)
وزير الزراعة حكمت المصري