||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353969
عدد الزيارات اليوم : 509
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون وقاية مشاريع المياة العمومية رقم 17 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 إعلان منطقة مشروع المياه العمومي 
المادة 4 الإجراءات الممنوع اتخاذها 
المادة 5 طلب الرخصة 
المادة 6 صلاحية منح الرخصة 
المادة 7 الاستئناف 
المادة 8 التعويض 
المادة 9 إصدار أمر تحذيري 
المادة 10 العقوبات 
المادة 11 إصدار أنظمة 

وهو يقضي بوقاية مشاريع المياه العمومية


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون وقاية مشاريع المياه العمومية لسنة 1937.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارة واللفظة التاليتين الواردتين في هذا القانون المعنيان المخصصان لهما أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 
يراد بعبارة "مشروع المياه العمومي" كل مشروع مياه موجود أو في النية إخراجه إلى حيز الوجود تشرف عليه الحكومة أو مجلس بلدي أو مجلس محلي أو سيشرف عليه الآن أو فيما بعد وكل مشروع مياه موجود أو في النية إخراجه إلى حيز الوجود قد يعلنه المندوب السامي، مشروعاً عمومياً إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، بشرط أن لا يعتبر أي مشروع مياه موجود أو في النية إخراجه إلى حيز الوجود مشروعاً عمومياً وأن لا يعلن كذلك إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون إلا إذا كان ماء ذلك المشروع يستعمل أو في النية استعماله في الدرجة الأولى للشئون المنزلية.
وتعني لفظة "بئر" كل بناء أو إنشاء أو جهاز يقصد منه إخراج المياه الموجودة في باطن الأرض إلى سطحها.

المادة 3 
إعلان منطقة مشروع المياه العمومي


إذا ظهر للمندوب السامي في حالة من الأحوال أن من الضروري صيانة أي مشروع مياه من المشاريع العمومية فيجوز له، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، أن يصرح بأن أية منطقة يعرف عنها أو يعتقد بأنها تحتوي في باطنها على مياه صالحة لمشروع مياه عمومي، هي منطقة مشروع مياه عمومي. ولا يكون هذا التصريح قابلاً للاستئناف. 
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يعمد إلى القيام بعمليات لاستعمال مشروع المياه العمومي الكائن في أية منطقة كهذه أو لصيانة ذلك المشروع خلال سنتين من صدور تصريح بإعلانه منطقة مشروع مياه عمومي كما ذكر سابقاً، فعندئذٍ يبطل باعتبار تلك المنطقة منطقة مشروع مياه عمومي.
يقتضي أن يشتمل الإعلان السالف الذكر على بيان بحدود منطقة مشروع المياه العمومي وأن تودع نسخ عنه فوراً في مكتب حاكم اللواء المختص ومكتب قائمقام القضاء الذي تقع في قضائه تلك المنطقة وأي قسم منها وفي الأماكن الملائمة والميسور الوصول إليها ضمن منطقة مشروع المياه العمومي وفقاً لما يوعز به حاكم اللواء.

المادة 4 
الإجراءات الممنوع اتخاذها


اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان الذي يقضي باعتبار أي منطقة مشروع مياه عمومي لا يجوز لأي شخص أن يجري في تلك المنطقة أي أمر من الأمور التالية:
أن ينشئ بئراً جديدة أو يضع أي جهاز آخر لأجل إخراج المياه أو سحبها إلى سطح الأرض، أو
أن يجري أي تغيير في بئر موجودة أو جهاز موجود مما يؤول إلى توسيع محيط البئر أو عمقها أو القوة المستخدمة لسحب المياه منها إلا بمقتضى رخصة يمنحها حاكم اللواء الذي تقع في لوائه منطقة مشروع المياه العمومي وفقاً للأحكام التالية.

المادة 5 
طلب الرخصة


يترتب على كل من ينوي القيام بأية عملية من العمليات المذكورة في المادة السابقة في أية منطقة من مناطق مشاريع المياه العمومية أن يعطي تصريحاً بذلك إلى حاكم اللواء الذي تقع فيه المنطقة وأن يقدم طلباً للحصول على رخصة بإجراء تلك العمليات ويجب أن يتضمن هذا التصريح أسماء وعناوين الأشخاص الذين يراد إجراء العمليات لهم وماهية تلك العمليات بالتفصيل وأن يرفق بخارطة تبين موقع العمليات.

المادة 6 
صلاحية منح الرخصة


يجوز لحاكم اللواء أن يصدر للطالب، بمحض إرادته، رخصة تجيز له القيام بالعمليات بشرط إجراء ما قد يراه ضرورياً من التغيير فيها أو أن يمنع إجراء تلك العمليات وتكون هذه الرخصة غير قابلة للإلغاء، أو يجوز إصدارها بشرط أنه إذا رأى حاكم اللواء في أي وقت أن إجراء العمليات المخولة بمقتضاها يتعارض مع أي مشروع مياه عمومي أو يمكن أن يتعارض معه، فيجوز إلغاؤها في الحال دون دفع أي تعويض عن أية عميلة أجريت أو أية مصروفات أنفقت خلال مدة هذه الرخصة:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يكن حامل الرخصة هو صاحب الأرض وحقوق المياه المشمولة في تلك العمليات، فلا تعتبر الرخصة الصادرة بمقتضى هذه المادة أنها تخول حاملها حق إجراء تلك العمليات إلا بعد الحصول على موافقة صاحب الأرض أو صاحب تلك الحقوق.

المادة 7 
الاستئناف


يجوز لكل شخص يرى أن حيفاً قد لحقه من قرار حاكم اللواء الذي يقضي بإجراء تغيير في العمليات أو يحظر إجراءها بالمرة أن يستأنف القرار إلى المندوب السامي ويوضع هذا الاستئناف خطياً ويرسل خلال ستين يوماً من إصدار القرار إلى حاكم اللواء وهو يرفعه بدوره إلى المندوب السامي ويكون قراره بشأنه نهائياً أما القرار فيظل نافذ المفعول إلى أن يفصل في الاستئناف.

المادة 8 
التعويض


يجوز للمندوب السامي، لدى النظر في أي استئناف رفع إليه بمقتضى المادة السابقة، وبمحض إرادته، أن يمنح المستأنف التعويض الذي يرى مسوغاً لدفعه له لقاء أي عمل قام به المستأنف قبل تاريخ الإعلان أو لقاء أية خسارة لحقته من جراء نزع ملكية بئر موجودة أو نبع أو مورد مياه آخر كان استثمره في ذلك التاريخ ولا يمنح تعويض عن حق يملكه أو يدعي به المستأنف في استخراج المياه من باطن الأرض إذا لم يكن قد باشره قبل ذلك التاريخ إلا في بعض الحالات الخاصة التي تنطوي على الضيق والتي يستطيع فيها المستأنف أن يثبت لقناعة المندوب السامي أنه كان ينوي تحسين أرضه بواسطة الري.

المادة 9 
إصدار أمر تحذيري


إذ شرع بإجراء العمليات المنصوص عليها في المادة الرابعة أو استمر فيها أو أكملت خلافاً لأحكام تلك المادة أو خلافاً لأمر المنع المعمول به آنئذٍ، فيجوز لحاكم اللواء أن يقدم طلباً إلى محكمة الأراضي في المنطقة التي شرع فيها بإجراء العمليات أو التي استمرت فيها العمليات أو أكملت أو إلى مأمور التسوية في تلك المنطقة إن كانت المنطقة قد أعلنت منطقة تسوية حسب أحكام قانون (تسوية حقوق ملكية الأراضي)، ويجوز للمحكمة أو لمأمور التسوية حسب مقتضى الحال، لدى ثبوت المشروع في تلك العمليات أو الاستمرار فيها أو إكمالها خلافاً لأحكام المادة المذكورة أو أمر المنع المعمول به آنئذٍ أن يصدر أمراً تحذيرياً لمن يكون آنئذٍ صاحب الأرض التي أجريت العمليات المذكورة فيها أو التي لا تزال جارية فيها ولخلفائه في الملكية يقرر فيه توقيف العمليات، ويجوز للمحكمة أو لمأمور التسوية أن يصدر أمراً إلى صاحب الأرض المذكورة بطمر البئر أو بفك الجهاز وأن يخول حاكم اللواء أو ممثله في الأمر المشار إليه سلطة الدخول إلى العقار والقيام بجميع الأمور الضرورية لتنفيذ الأمور المذكورة ويجوز لحاكم اللواء أن يحصل المصاريف من الشخص الذي أجريت العمليات له كما لو كانت المصاريف المذكورة ضريبة متأخرة.

المادة 10 
العقوبات


كل من شرع في منطقة مشروع مياه عمومي في إجراء عملية منع حاكم اللواء القيام بها، أو خلافاً لشروط الرخصة التي أصدرها حاكم اللواء أو استمر في إجراء تلك العملية، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب بالإضافة إلى ذلك أيضاً بعقوبة يومية أخرى لا تتجاوز جنيهين عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب الجرم بعد اليوم الأول.

المادة 11 
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة لتنفيذ هذا القانون ويجوز له أن يعين في هذه الأنظمة بصورة خاصة ودون إجحاف بالصلاحية السابقة بوجه عام، رسوم الرخص الصادرة بمقتضى هذا القانون ونماذجها.


19 آب سنة 1937
المندوب السامي 
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 10:04 مساء  الزوار: 1355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved