||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277956
عدد الزيارات اليوم : 4737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مؤقت رقم 37 لسنة 1966 تنظيم سوق المصادر الطبيعية

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 تأسيس سلطة المصادر الطبيعية 
المادة 4تمتع السلطة بالشخصية الاعتبارية 
المادة 5 رئيس السلطة 
المادة 6 حقوق السلطة باعتبارها هيئة حكومية 
المادة 7 إدارة وصيانة معدات السلطة 
المادة 8 تعيين نائب لرئيس السلطة 
المادة 9 تشكيل مجلس إدارة السلطة 
المادة 10اجتماعات المجلس 
المادة 11 مكافآت أعضاء المجلس 
المادة 12 تعيين مدير عام للسلطة 
المادة 13 تعيين مديري دوائر ورؤساء أقسام السلطة 
المادة 14 مسؤوليات السلطة 
المادة 15 موظفو السلطة 
المادة 16 صلاحية السلطة في المياه المطورة بإشرافها 
المادة 17 تحويل المياه 
المادة 18 تقسيم المملكة لأغراض هذا القانون 
المادة 19 صلاحية السلطة في الاستملاك والحيازة الفورية عند الضرورة 
المادة 20 تحديد الوحدات الزراعية في منطقة المشروع 
المادة 21 تعيين حدود ومساحات الوحدات الزراعية 
المادة 22 الحد الأعلى للوحدات المباعة أو المؤجرة في منطقة المشروع 
المادة 23 لجان انتقاء المزارعين 
المادة 24 مكافآت رؤساء وأعضاء اللجان 
المادة 25 صلاحية وضع الترتيبات المتعلقة بالوحدات الزراعية 
المادة 26 صلاحية استرداد النفقات من المتصرفين 
المادة 27 مسؤولية الوزارات والدوائر ذات الاختصاص 
المادة 28 حظر استعمال المواد الملوثة 
المادة 29 مراعاة الاتفاقيات الدولية 
المادة 30 اعتبار المواد المعدنية من أملاك الدولة العامة 
المادة 31 اعتبار التعدين منفعة عمومية 
المادة 32 نطاق حق التعدين 
المادة 33قيود منح حق التعدين 
المادة 34 تقسيم الأعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المعادن 
المادة 35 الأشخاص المستثنيين من الحصول على تصريح أو رخصة 
المادة 36 منح التصاريح والرخص للأجانب 
المادة 37 رخص تصاريح التحري والتنقيب عن الزيت والغاز 
المادة 38 شهادة اكتشاف المعادن 
المادة 39 تقديم معلومات تؤدي إلى اكتشاف المعادن 
المادة 40 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 41 حقوق حامل رخصة التنقيب 
المادة 42 منح حق التعدين للحاصلين على شهادة اكتشاف 
المادة 43 التصرف في حق التعدين 
المادة 44المحافظة على المياه ضمن منطقة الرخصة أو حق التعدين 
المادة 45 تقديم التقارير من قبل صاحب حق التعدين 
المادة 46 صلاحية استثناء مناطق 
المادة 47 صلاحية الموظفين أو المستخدمين المفوضين 
المادة 48 وجوب التبليغ عن الحوادث 
المادة 49 فتح المقالع ونقل المواد الحجرية 
المادة 50 تسوية الخلافات 
المادة 51 المنح والقروض 
المادة 52 تحصيل الديون 
المادة 53 موازنة السلطة 
المادة 54 تأسيس صندوق خاص للسلطة 
المادة 55 تدقيق الحسابات 
المادة 56 التقارير والبيانات المقدمة إلى مجلس الوزراء 
المادة 57 إدارة الأعمال من قبل السلطة 
المادة 58 تنفيذ مشاريع السلطة 
المادة 59 التصرف في المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع السلطة 
المادة 60 صلاحية الأشخاص المفوضين بالبحث والتحري 
المادة 61 عقوبة إلحاق الضرر بمشاريع الري 
المادة 62 عقوبة التعدي على الماء 
المادة 63 الأعمال المحرمة 
المادة 64 إجراءات ملاحقة الجرائم 
المادة 65 تأمين حقوق المياه المدونة 
المادة 66 عقوبة مخالفة أحكام القانون 
المادة 67 الإلغاءات 
المادة 68 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 69 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة 1 للمادة 94 من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء 21/5/1966 
نصادق بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية لسنة 1996) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 
تعني لفظة "المملكة" المملكة الأردنية الهاشمية. 
تعني لفظة "الحكومة" حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. 
تعني عبارة "المصادر الطبيعية" جميع مصادر الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو في البحار الداخلية أو في الأنهر وكذلك كافة مصادر المياه السطحية والجوفية بما فيها الأنهر والجداول والوديان والبحيرات والخزانات والبرك والينابيع ومياه المطر والبخار الطبيعي وكذلك كافة المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها وكذلك التربة والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة. 
تعني لفظة "السلطة" سلطة المصادر الطبيعية المؤسسة بموجب هذا القانون. 
تعني عبارة "المجلس أو مجلس الإدارة" مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية. 
تعني عبارة "نائب الرئيس" نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية المعين بمقتضى أحكام هذا القانون. 
تعني لفظة "شخص" أي فرد أردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للأهلية القانونية وكذلك أي محل تجاري أو شركة أو جمعية أو نقابة أو مؤسسة أو قرية أو بلدية أو مصلحة حكومية أو أية هيئة لها صفة قانونية. 
تعني عبارة "الحوض المائي" القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر أو الرافد والمياه الجوفية والذي يحدد كذلك بمقتضى أحكام هذا القانون. 
تعني عبارة "المنطقة المائية" المنطقة التي تحدد كذلك داخل حدود حوض مائي بمقتضى أحكام هذا القانون. 
10- تعني عبارة "القوة الكهرمائية" جميع القوى التي يمكن أن تستنبط من المياه وتستعمل في تحريك الآلات وتوليد الكهرباء وغير ذلك من أعمال التحريك. 
11- تعني لفظة "التلوث" تغيير خواص المياه الطبيعية أو الكيماوية أو الإحيائية إلى درجة تحد أو قد تحد من صلاحياتها للاستعمال. 
12- تعني لفظة "ري" استعمال الماء في الأراضي من أجل غايات زراعية. 
13- تعني عبارة "منطقة ري" أي منطقة تعلن عنها السلطة بأنها منطقة ري وتتوفر فيها كميات من المياه يمكن الاستفادة منها اقتصادياً. 
14- تعني عبارة "منطقة المشروع" منطقة مشروع قناة الغور الشرقية المبينة على الخارطة رقم ل ي م/ 18/ 1 المربوطة نسخة أصلية عنها بهذا القانون والتي تعتبر جزءاً منه وأية منطقة أخرى يقرر مجلس الوزراء من آن لآخر بتنسيب من السلطة أنها داخله ضمنها وتكون مشروعاً قائماً بذاته. 
15- تعني عبارة "مشروع الري" أي قناة أو سد أو خندق أو مجرى ماء جار أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج المياه أو رفعها أو دفعها أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري. 
16- تعني عبارة "جدول توزيع المياه" السجل الذي يعين فيه مقدار حصص المياه المخصصة لقطع الأراضي المذكورة فيه. 
17- تعني عبارة "تصنيف الأراضي" فيما يختص بمنطقة مشروع قناة الغور الشرقية التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الأردن لسنة 1955، أو أي تصنيف لاحق تقره السلطة للأراضي المشمولة بالتصنيف المشار إليه أعلاه أو للأراضي التي تغيرت معالمها بعد ذلك التصنيف نتيجة لأعمال التخطيط الفنية التي قامت بها السلطة أو ولاية عوامل أخرى أما فيما يتعلق بمشاريع الري الأخرى خارج منطقة مشروع قناة الغور الشرقية فهو التصنيف الذي تقره السلطة أو التعديلات التي تجريها عليه. 
18- تعني عبارة "الوحدة أو الوحدة الزراعية" قطعة أرض تروي من مياه منطقة المشروع أو غيره عينت حدودها أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة. 
19- تعني لفظة "العائلة" أو "العائلة المزارعة" كافة أفراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت إدارة فرد واحد سواء كانوا من أصوله أم فروعه وزوجته وزوجات فروعه وخدمهم واقربائه وأي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعاً عن إدارة شؤونه وإعالته. 
20- تعني لفظة "المستأجر" السلطة في منطقة المشروع أو غيرها وكذلك المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على أن يستأجر من آخرين وحدة زراعية واحدة بموجب أحكام هذا القانون. 
21- تعني "لفظة المؤجر" الشخص أو الأشخاص المسجلة بإسمهم أو بأسمائهم بموجب أحكام هذا القانون قطعة أرض أو قطع أراض أو حصص منها تقع ضمن منطقة المشروع أو أية منطقة غيرها وأجرت بموجب أحكام هذا القانون. 
22- تعني عبارة "المستأجر الفرعي" الشخص أو الأشخاص الذين يستأجرون من المستأجر وحدة زراعية بموجب أحكام هذا القانون. 
23- تعني لفظة "التحري" أي بحث أو مسح جوي أو أرض في أية منطقة يحددها بموافقة نائب الرئيس بقصد التأكد من وجود المعادن أو المواد الحجرية فيها، ويشمل التحري كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية. 
24- تعني "لفظة التنقيب" أي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المعادن والمواد الحجرية بقصد التثبيت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعيتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة.
25- تعني لفظة "الاكتشاف" الإعلان عن وجود معدن أو معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم لنائب الرئيس من قبل المكتشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقررة، بعد الحصول على تصاريح بالتحري أو التنقيب عن المعادن من السلطة المختصة. 
26- تعني لفظة "منجم" أي مكان تجري فيه أية عملية تعدين بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام. 
27- تعني لفظة "مقلع" أي مكان يجري فيه العمل بقصد قلع الحجارة أو مشتقاتها. 
28- تعني لفظة "معادن" جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية أو مشتقاتها المتعلقة في البناء أو رصف الطرق ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام. 
29- تعني عبارة "عمليات التعدين أو مرافق التعدين" أي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن الحجرية أو مشتقاتها أو أي أجراء يتعلق بذلك وتشمل حفر وبناء الأنفاق وأقنية المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك إنشاء الخطوط الحديدية ومد الأنابيب وتركيب الآلات وتشييد المباني سواء كانت لعمليات استخراج أو لسكن المستخدمين وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها وإعدادها للتسويق. 
30- تعني لفظة "الأراضي" جميع أنواع الأراضي المبينة في قوانين وأنظمة الأراضي المرعية الإجراء وجميع المياه الإقليمية والينابيع والأنهر والبحار الداخلية. 
31- تعني عبارة "حامل تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو شهادة الاكتشاف أو حق التعدين" الشخص الذي منح له ذلك التصريح أو الرخصة أو الشهادة أو الحق، وتشمل هذه العبارة أيضاً كل من منح تصريحاً أو رخصة أو شهادة أو حقاً، إما بكامله أو قسماً منه بطريق الإرث والتحويل أو التنازل أو بأية طريقة أخرى. 
32- تعني لفظة "التصرف" التصرف بالأرض أو بالماء أو بكليهما بموجب سند تسجيل وتعني لفظة "المتصرف" ما يلي: 
الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الأرض أو الماء أو كلاهما بموجب سند تسجيل على أنه يحق للسلطة في حالة وجود أكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل أن تعتبرهم جميعاً أو أياً منهم ما لو كانوا متصرفاً واحداً بالنسبة لغايات التخصص. 
ب) مستأجر أو مستأجري أراضي للدولة بموجب عقد قانوني مدته لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة إذا اقتنعت السلطة بأنه قام بأعمال إنشائية نتج عنها زيادة ملحوظة في الإنتاج السنوي للأرض المؤجرة. 
ج) المزارع أو المزارعين الذين قاموا بغرس الأشجار في أراضي الشخص أو الأشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم تلك الأرض بموجب سند تسجيل إذا اقتنعت السلطة بأن الغرس قد تم بموافقة صاحب الأرض الخطية أو العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخياً لمصلحة الإنتاج أن تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الأرض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي حالة كون الغراس مملوكة بالاشتراك بين صاحب الأرض والمزارع فيعتبر الطرفان كما كانا متصرفاً واحداً. 
د) المستأجر أو المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة وفي هذه الحالة يحل المستأجر محل صاحب الأرض المستأجرة بالنسبة للتخصيص. 
هـ) في جميع حالات التصرف الواردة أعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعياً وغير خاضع لأية طريقة من طرق الطعن. 
33- تعني لفظة "مزارع" الشخص الذي يمتهن الزراعة لتأمين معيشته ويستغل أراضي الغير بنفسه ضمن منطقة المشروع أو غيرها عن طريق الإيجار أو المزارعة أو يعمل نظر أجر. 
34- تعني عبارة "المواقع الأثرية" أي موقع تاريخي يعلن عنه بأنه كذلك حسب قانون الآثار القديمة المرعي لأجراء من وقت إلى آخر. 
35- تعني عبارة "الأماكن المقدسة" أي مكان مقدس أو بناء ديني أو موقع تشرف عليه أية هيئة دينية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. 
36- تعني عبارة "السياسة المائية" السياسة التي يقرها مجلس الوزراء للمحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية من مصادر المياه واستعمالاتها ومشاريعها في المملكة. 

 

المادة 3 
تأسيس سلطة المصادر الطبيعية


أ- تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى "سلطة المصادر الطبيعية" يعهد إليها بمسؤولية تخطي وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة مشاريع مياه الشرب ومشاريع الري وتطويرها واستغلالها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بها وكذلك تسوية الخلافات التي تنشأ من جراء استعمال مصادر المياه في مناطق مشاريع الري الموكولة إليها وكذلك مسح وتصنيف التربة واستصلاح الأراضي إلى الحد الذي تراه مناسباً وتقسيم هذه الأراضي إلى وحدات زراعية ضمن مناطق مشاريع الري الموكولة إليها وكذلك تطوير الزراعة وتحديد النمط الزراعي وتطبيق سياسة الحكومة المائية في مناطق مشاريع الري بما فيه منطقة المشروع الواقعة تحت إدارة السلطة أو تطويرها حسب أوضاع هذه المناطق من حيث التربة والمناخ وغير ذلك من الاعتبارات الفنية. 
ويعهد إلى السلطة بمسؤولية إجراء التحريات والدراسات الجيولوجية الاقتصادية اللازمة للثروات المعدنية والإشراف الفني على طرق تعدينها واستغلالها واستغلالها بموجب أحكام هذا القانون. 
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه الأعمال العائدة للمؤسسة الإقليمية الأردنية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده بموجب أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965 في حوض الأردن. 
ج- تحل السلطة إدارياً ومالياً وفنياً وتشريعياً محل سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة المياه المركزية ودائرة الأبحاث الجيولوجية والتعدين وللسلطة أن تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي السلطات والدوائر المذكورة بقرار من مجلس السلطة مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والأنظمة التي كانت تطبق عليهم في هذه السلطات والدوائر وكذلك حقوق من تستغني السلطة عن خدماتهم في التعويض عليهم أو في أية حقوق أخرى لهم. 
د- تحول إلى السلطة جميع موجودات سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة المياه المركزية ودائرة الأبحاث الجيولوجية والتعدين.

المادة 4
تمتع السلطة بالشخصية الاعتبارية


تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وأن تشتري وأن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تبرم العقود وتقيم الدعاوى وترفعها باسمها ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المعلقة بها أو لأي غرض آخر أحد موظفي النيابات العامة وأن تعين وكيلاً خاصاً لها من جهاز السلطة أو من خارجها.

المادة 5 
رئيس السلطة


ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون رئيس الوزراء رئيساً لها.

المادة 6 
حقوق السلطة باعتبارها هيئة حكومية


يحق للسلطة باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مشكلة للعمل باسم وبالنيابة عن الحكومة الأردنية وبموجب هذا القانون أن تستفيد من جميع الهبات والإيرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية أخرى محلية تتيسر لأعمالها ومشاريعها ولها أن تستدين عن طريق الرهن أو بيع السندات المالية أو أية وسائل قد تتيسر لها من الإيرادات - المتوقعة لأي من مشاريعها.

المادة 7 
إدارة وصيانة معدات السلطة


يحق للسلطة أن تدير وأن تصون كافة لوازمها ومعداتها وسياراتها في مشاغل إصلاح خاصة بها وأن تستفيد من خدمات المؤسسات الأهلية والحكومية.

المادة 8 
تعيين نائب لرئيس السلطة


يعين نائب لرئيس السلطة براتب ومرتبة وزير وبقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك ويكون مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ سياسة السلطة العامة وإدارة كافة شؤونها وتكون له الصلاحيات الممنوحة للوزير في وزارته ويحق لنائب الرئيس أن يفوض للمدير العام أو إلى أي موظف أو مستخدم في السلطة أي من صلاحياته حسب مقتضيات العمل.

المادة 9 
تشكيل مجلس إدارة السلطة


يؤلف مجلس إدارة السلطة من رئيس الوزراء رئيساً وعضوية:
1- نائب رئيس السلطة. 
2- مدير مؤسسة الإقراض الزراعي. 
3- وكيل وزارة الاقتصاد. 
4- وكيل وزارة الزراعة. 
5- وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. 
6- مدير الأراضي والمساحة. 
7- ممثل ينتدبه مجلس الأعمار.

المادة 10
اجتماعات المجلس


أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس السلطة أو نائبه أو بناء على طلب خطي يقدمه أربعة أعضاء في المجلس إلى الرئيس يوضحون فيه الأسباب الموجبة لعقد الاجتماع. 
ب- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية لا تقل عن خمسة أعضاء من الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. 
ج- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يختار المجلس رئيساً مؤقتاً للجلسة. 
د- للمجلس أن يستدعي خبراء أو مستشارين أو موظفين أو مراقبين للاستئناس بآرائهم لحضور اجتماعاته إذا رأى ذلك مناسباً دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 11 
مكافآت أعضاء المجلس


أ- يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس مكافأة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها ويوقع على قراراتها على أن لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ مائي دينار في السنة الواحدة. 
ب- لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي السلطة أن يجني ربحاً من أي المشاريع أو يستفيد منها بأي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب أو مكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون أو في أية أنظمة صادرة بمقتضاه.

المادة 12 
تعيين مدير عام للسلطة


أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الإدارة مديراً عاماً للسلطة على أن يكون مهندساً متخرجاً من إحدى الكليات الهندسية المعترف بها وأن تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي يرى مجلس الوزراء ضرورة توفرها فيه كما يعين مجلس الوزراء راتب وشروط استخدام المدير العام بتنسيب من مجلس الإدارة. 
ب- يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها إليه نائب رئيس السلطة في تنظيم وإدارة أعمالها وتنظيم مكاتبها وأجهزتها ومع عدم الإخلال بذلك له أن يمارس الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية:
إعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة لتقديمها إلى المجلس قبل ابتداء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وعلى المدير العام أن يضمن المشروع المبالغ التي سترصدها الحكومة للسلطة والمبالغ المتوقعة من موارد أخرى كالهبات والقروض الوطنية والأجنبية. 
تنفيذ قرارات المجلس. 
تنسيق العمل في جميع مشاريع السلطة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر وأقسام ووحدات السلطة. 
حفظ السجلات اللازمة لبيان أعمال وموجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات السلطة وإعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجلس.
إعداد التقارير التي يتوجب على مجلس الإدارة أن يقدمها إلى مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون. 
إدارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال السلطة. 
وضع مشاريع بالأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس.

المادة 13 
تعيين مديري دوائر ورؤساء أقسام السلطة


يعين المجلس بتنسيب من نائب الرئيس مديري دوائر ورؤساء أقسام السلطة على أن يكون مديرو الدوائر الفنية منهم من ذوي الاختصاص ويفضل أن يكونوا قد مارسوا أعمال تخصصهم وتحملوا مسؤولياتها ويحدد المجلس راتب وشروط استخدام كل منهم ويمارس مديرو الدوائر ورؤساء الأقسام الصلاحيات ويقومون بالواجبات التي يعينها لهم نائب الرئيس.

المادة 14 
مسؤوليات السلطة


تكون السلطة مسؤولة عن: 
أ- وضع سياسة مائية للمملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها على أن يكون هدف هذه السياسة في الدرجة الأولى المحافظة على حقوق المملكة الطبيعية والسياسية في مصادر المياه وتنميتها والمحافظة عليها وصيانتها في سبيل الاستفادة منها لمختلف الأغراض وذلك من أجل رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة. 
ب- وضع سياسة لتطوير واستغلال الثروات المعدنية والحجرية في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 
ج- استصلاح الأراضي ضمن مناطق مشاريع الري وريها وتقسيمها إلى وحدات زراعية حسب طبيعة المنطقة الطبوغرافية والمناخية ونوعية التربة والتعاون مع وزارة الزراعة في تحديد النمط الزراعي في كل منطقة وتطوير الزراعة فيها. 
د- تتعاون السلطة مع وزارة الصحة في جميع الأمور المشتركة ذات العلاقة بالأبحاث الأولية والدراسات التمهيدية ذات العلاقة بالنواحي الصحية المتعلقة بالتخطيطات المفصلة بمشاريع الإسكان والري وزراعة النباتات التي تتطلب ترخيصاً من وزارة الصحة وغير ذلك. 
هـ- تنظيم وتوجيه إنشاء الآبار الارتوازية الخاصة والعامة والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية عن طريق تسجيل جميع أصحاب الحفارات والجماعات التي تتولى حفر الآبار ووسائل الحفر والحصول على معلومات تتعلق بسجلات الحفر والمعلومات الأخرى المتعلقة بتركيب الطبقات الأرضية التي تتجمع فيها المياه، ولا يسمح لأي شخص أن يقوم بعملية الحفر إذا لم يكن مسجلاً لدى السلطة. 
و- على السلطة مساعدة القرى والبلديات وتقديم الخدمات إليها ضمن إمكاناتها لتأمين سكانها باحتياجاتهم من المياه لأغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية وكذلك للتخلص من المياه الملوثة ومياه الفيضانات والفضلات والاستفادة منها على أفضل وجه ممكن على أن تشمل هذه الخدمات وضع التصاميم والمواصفات لشبكات المياه والمجاري والإشراف على تنفيذها وتقديم الإرشادات اللازمة لصيانتها وإدارتها على أفضل وجه ممكن وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. 
ز- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية كلما أمكن ذلك لأغراض التعدين وتشمل هذه الخدمات التخطيط والمواصفات والإرشاد الفني بالنسبة لأفضل المعدات والأدوات ووسائل الإدارة والتمويل والصيانة وغير ذلك. 
ح- تحضير تقارير دقيقة بشأن مشاريع المياه والمعادن المقرر تنفيذها ووضع خطة لتنفيذها وبيان تكاليفها وسائر الأمور المتعلقة بها. 
ط- اتخاذ التدابير لإنشاء وتنفيذ مشاريع المياه والمعادن التي تم إدراج مخصصات لها في ميزانية السلطة أو التي توفر له الإمكانيات المالية على وجه ترضى به السلطة. 
ي- أية صلاحيات أو مسؤوليات أخرى يعهد إليها بها مجلس الوزراء. 

المادة 15 
موظفو السلطة


يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي طرأت عليه كما وتطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 أو أي تشريع يحل محله. أما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيكون للسلطة نظام خاص يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وإنهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الأمور الإدارية المتعلقة بهم على أن يرعى ذلك النظام شروط الاستخدام في المؤسسات الحكومية الأخرى قدر الإمكان.

المادة 16 
صلاحية السلطة في المياه المطورة بإشرافها


أ- للسلطة كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه الجوفية والسطحية التي يجري تطويرها بإشراف السلطة. 
ب- لا يجوز تحويل المياه من حوض مائي إلى خارجه.

المادة 17 
تحويل المياه


لا يجوز للسلطة أن تحول المياه من منطقة مائية إلى أخرى داخل الحوض إلا بموافقة مجلس الوزراء وبعد دراسة وتقدير مستفيضين لحاجة تلك المنطقة لمصدر المياه المقترح تغيير منطقة الاستفادة منه والفوائد التي تجنى منه.

المادة 18 
تقسيم المملكة لأغراض هذا القانون


يجري تقسيم المملكة لأغراض هذا القانون بناء على تنسيب السلطة وموافقة مجلس الوزراء إلى قطاعات جغرافية يسمى كل منها (حوض مائي) ويقسم كل حوض مائي إلى أجزاء يسمى كل منها (منطقة مائية) ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.

المادة 19 
صلاحية السلطة في الاستملاك والحيازة الفورية عند الضرورة


للسلطة حق الاستملاك والحيازة الفورية للأراضي أو حصص الماء أو كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع أو أية منطقة مشروع ري أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك وأية حقوق انتفاع أخرى تتعلق بالأرض أو الماء إما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض أو الإيجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الإيجار لأية مدة أو مدد أخرى قد تراها السلطة ضرورية وتنفيذاً لهذا الغرض يتبع الترتيب الآتي في تقدير قيم أو بدلات الأراضي والمياه وما عليها التي يتقرر الاستيلاء عليها. 
أ- يجري تقدير قيم الأراضي أو حصص الماء أو كليهما أو أية حقوق انتفاع بهما أو تقدير بدلات الإيجار من قبل لجنة تسمى لجنة تقدير الأراضي قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة بداية رئيساً وعضوية اثنين آخرين من ذوي الخبرة يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة وللسلطة أن تستصدر نظاماً تتقيد به اللجنة أو اللجان لتخمين قيم الأراضي والأشجار والمياه وأية أموال منقولة أو غير منقولة. 
ب- على هذه اللجنة أن تجري الكشف على الأراضي أو حصص الماء المستولى عليها وتقدير قيمتها ولهذه اللجان أن تستأنس برأي أية هيئة أو رأي أي فرد للوصول إلى مقدار قيم الأراضي بقطع النظر عن أي ارتفاع في أسعار الأراضي نتج عن إنشاء مشروع قناة الغور الشرقية أو غيرها من مشاريع الري المنفذة أو التي ستنفذ أو غيرها من مشاريع أخرى لا تدخل تحت الري وأن تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالأكثرية. 
ج- على رئيس لجنة التقدير أن يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً في محل بارز في القرية التي تقع فيها الأراضي والمياه المستولى عليها أو تسلم نسخة عنها لنائب الرئيس وأخرى لمختار القرية ويحق للسلطة ولكل متصرف أن يعترض على قرار اللجنة بالتقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان وإذا انقطعت تلك المدة ولم يقدم اعتراض على التقدير يعتبر التقدير قطعياً وتحال إلى السلطة جميع الحالات التي تؤدي إلى اختلاف القيم التقديرية للأشجار والمزروعات الموسمية والأبنية في الفترة الواقعة بعد التقدير الأول ووقت تسليم الوحدات إلى المالكين الجدد وعلى السلطة أن تشكل لجنة أو لجاناً خاصة لهذه الغاية وتعتبر قرارات السلطة بصددها ملزمة لجميع المعنيين. 
د- يقدم الاعتراض إلى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة الاستئناف رئيساً واثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب من السلطة. 
هـ- للجنة الاستئنافية لدى النظر في أي اعتراض قدم لها إذا رأت ذلك مناسباً أن تذهب إلى موقع الأراضي أو حصص الماء المعترض على تقديرها وأن تجري الكشف عليها ولها أن تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وأن تدقق أية وثائق أو مستندات من أجل الوصول إلى القيم الحقيقية للأراضي أو حصص الماء أو الحقوق الأخرى شرط أن لا يؤخذ بعين الاعتبار أي ارتفاع في الأسعار نتج عن المشروع وأن تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعياً سواء صدر بالإجماع أو بالأكثرية. 
و- يجب على المعترض عند تقديمه استدعاء الاعتراض أن يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة دنانير أردنية كأمانة عن كل قطعة معترض على تقديرها فإذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين إيراداً لحساب السلطة أما إذا ظهر أنه محق في الاعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم دفع التأمين موجباً لرد الاعتراض. 
ز- تعتبر القيم المقدرة للأراضي أو حصص الماء أو الحقوق الأخرى المستولى عليها قيماُ رأسمالية ثابتة في المشروع وتسجل هذه القيم لدى السلطة في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكافة الأشخاص. 
ح- على مدير دائرة الأراضي والمساحة حال استلامه إشعاراً من السلطة أن يقوم بإعداد خرائط كادسترائية لمنطقة المشروع ومنطقة أي مشروع ري مبيناً عليها حدود الوحدات والأقنية الرئيسية وشبكات التوزيع وكافة المرافق العامة والخاصة حسبما عينتها السلطة وبإلغاء كافة قيود التسجيل السابقة وأن يصدر سندات جديدة بأسماء أصحاب الأراضي السابقين المخصصة لهم وحدات ضمن منطقة المشروع أو غيرها من مناطق مشاريع الري معفاة من الرسوم والطوابع وإصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الأراضي الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لحكام هذا القانون. وتعفى السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الأراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958، أو أي تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات كما وتعفى السلطة من رسوم الاعتراض أو أية رسوم أخرى. 
ط- للسلطة حق شراء أية أرض من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة كلياً ويشترط في ذلك أن لا يزيد بدل الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافاً إليها قيمة التحسنات التي أحدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له أو مخصوصاً منها قيمة النقص الذي طرأ على الوحدة كنتيجة لإهمال المتصرف أو لأية أسباب أخرى وإذا لم تشتر السلطة الوحدة الزراعية فللمتصرف حق بيع وحدته الزراعية بموافقة السلطة إلى أي مزارع حالة الرفض عرضة للطعن أمام محكمة العدل العليا. 
ي- يجوز للمتصرفين المسجلة بأسمائهم وحدات زراعية في منطقة مشروع ري بالاستناد لأحكام هذا القانون أن يؤجروا للسلطة إذا رغبت في ذلك الوحدات التي لا يرغبون في استغلالها لفترة لا تزيد عن (33) سنة (قابلة للتجديد بطلب من السلطة لأية مدة أو مدد أخرى تراها السلطة مناسبة) ببدل إيجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف وعلى المستأجر أن يتحمل أثمان المياه. فإذا لم تستأجر السلطة فللمتصرف بموافقة السلطة تأجير الوحدة الزراعية لأي مزارع آخر ممن لا يملكون أو يتصفون بوحدة أو وحدات زراعية في منطقة مشروع الري ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن، أمام محكمة العدل العليا وكذلك للمؤجر أن يبيع الأرض المؤجرة للسلطة إلى السلطة في أي وقت خلال مدة الإيجار إذا رغبت السلطة في ذلك بثمن يتفق عليه. 
ك- كافة الديون والضرائب والرسوم والأموال الأميرية ونفقات مشاريع الري الصغيرة للأودية الجانبية التي قامت بها الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على أية أرض تقع ضمن منطقة المشروع أو غيرها من مشاريع الري قبل العمل بهذا القانون أو بعده تنزل من القيمة الرأسمالية لأراضي المتصرف أو المدين وتدفع من السلطة إلى الدائن على أقساط في مدة لا تتجاوز عشر سنين بفائدة (4%) وإذا زادت قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة. 

 

المادة 20 
تحديد الوحدات الزراعية في منطقة المشروع


تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي: 
أ- عند تعيين مساحة الوحدات الزراعية المروية وأشكالها يجب أن يكون الحد الأدنى لمساحة الوحدة الواحدة (30) دونماً تقريباً من الصنف الأول أو الثاني (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الأعلى لمساحة الوحدة (200) دونم تحت الري ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة أية وحدة زراعية أو إفرازها إلى قطع متعددة تقل مساحة أي منها عن الحد الأدنى المعين في هذه الفقرة. 
ب- إذا كان للمتصرف أرض في منطقة المشروع تبلغ مساحتها ثلاثين دونماً أو أكثر فعلى السلطة أن تخصص له أراضي في منطقة المشروع بحسب النسب التالية مع اعتبار المتصرف إذا كان ذلك ممكناً أحق من غيره بالوحدة التي يقع فيها من أرضه ما لا يقل عن (20%) من مساحة الوحدة الجديدة. 
عدد الدونمات القابلة للري والجاري التصرف بها قبل المشروع 
عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للصرف 

30 -50 
تخصيص المساحة كاملة 

51 - 100 
تخصيص مساحة قدرها (50) دونماً زائد (25%) من المساحة الزائدة من (50) دونماً تخصص مساحة قدرها (62) دونماً زائداً (17%) من المساحة الزائدة عن (100) دونم. 

1001 فما فوق 
تخصص مساحة قدرها (200) دونم ويحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء أن لا تتقيد بأحكام هذه المادة بالنسبة للأراضي المشجرة كلياً أو جزئياً من حيث المساحات الواجب تخصيصها للمتصرف أو المتصرفين حسبما تقتضيه مصلحة المشروع. 
تسري أحكام هذه المادة على التخصيصات التي تمت بموجب قانون سلطة قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 إذا زادت مخصصات المتصرف الواحد عن مائتي دونم وكانت هذه الزيادة لا تتعارض مع التقسيم الفني للوحدات المخصصة. 

ج- إذا كان المتصرف يتصف بأقل من (30) دونماً فيجوز للسلطة أن تبيع أو تؤجر المتصرف أرضاً إضافية بحيث لا تقل مساحة الوحدة المخصصة له عن (30) دونماً تقريباً إذا كانت من الصنف الأول، والثاني وعن (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث وذلك في حدود الإمكان. 
د- يجب أن لا تتجاوز مساحة الوحدة الواحدة التي تبيعها السلطة أو تؤجرها للفرد أو العائلة الواحدة عن:
1) 30 دونماً من أراضي الصنف الأول أو الثاني. 
2) 50 دونماً تقريباً من أراضي الصنف الثالث إلا بقرار من السلطة. 
وفي حالة اختلاف أصناف الأراضي في وحدة واحدة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الأول والثاني معادلاً لدونم وسبعة أعشار الدونم من الصنف الثالث. 
هـ- من أجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع تفادياً لأحداث وحدات صغيرة وغير متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الناحية الفنية يحق لنائب الرئيس بموافقة مجلس السلطة في كل حالة أن لا يتقيد بالمساحة المقررة. 
و- عند وفاة المتصرف أو المستأجر الفرعي تنتقل حقوقه في الوحدة الزراعية إلى ورثته على أن لا تقل الوحدة الزراعية عن الحد الأدنى المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون. 
ز- إذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة بطلب تخصيص وحدات زراعية له فيحق للسلطة عدم التقيد بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولها تتخذ ما تراه مناسباً من الإجراءات من حيث التخصيص أو غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت في جميع الحالات المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 بأنها قرارات قطعية وصحيحة. 

المادة 21 
تعيين حدود ومساحات الوحدات الزراعية


أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية في منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الأخرى حسبما يقرره مجلس الإدارة وكذلك تثبيتها على الخرائط بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكات الري وشبكات التوزيع ولا يجوز تغيير حدود هذه الوحدات إلا بموافقة السلطة. 
ب- وتقوم السلطة بتعيين مساحات الوحدات الزراعية في مناطق مشاريع الري خارج منطقة المشروع حسبما يقرره مجلس السلطة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 22 
الحد الأعلى للوحدات المباعة أو المؤجرة في منطقة المشروع


لا يباع أو يؤجر للعائلة الواحدة أو الفرد الواحد أكثر من وحدة زراعية واحدة في منطقة المشروع أو في أي مناطق مشاريع الري الأخرى.

المادة 23 
لجان انتقاء المزارعين


أ- على السلطة أن تعين لجنة أو لجان تسمى "لجان انتقاء المزارعين" تتألف كل لجنة من أحد موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين آخرين أحدهما من المزارعين من ذوي الخبرة في منطقة مشروع الري المنوي تخصيص الوحدات فيه وتتولى هذه اللجان اختيار المزارعين للوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الأخرى وتكون قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية ويحق للسلطة تعديل قرارات هذه اللجان وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (20) من هذا القانون فيما يختص بمنطقة المشروع ويكون قرار السلطة هذا قطعياً. كما يحق للسلطة في حالة ظهور خطأ في تخصيص الوحدات أو إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أن تعيد النظر في تخصيص و/أو تستبدله أو تعدل فيه على أن يقترن قرار السلطة بموافقة مجلس الوزراء. 
ب- على لجان انتقاء المزارعين مساعدة المتصرفين في اختيار الوحدات التي يجوز للسلطة أن تخصصها لهم بموجب هذا القانون وإذا لم يتم الاختيار في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المتصرف أشعاراً من السلطة باستعدادها لتخصيص الوحدات له فيجوز للجنة أن تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة أو تمتنع عن تخصيص أراضي أو أي منها وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة قطعياً وملزماً لجميع المعنيين إذا اقترن بموافقة السلطة ولا يجوز للمتصرف بيع وحداته إلى أي شخص آخر إلا بموافقة السلطة. 
ج- إذا ثبت للسلطة أن أحد المتصرفين في منطقة المشروع أفرغ لاسم زوجته وأولاده الذين لا تنطبق عليهم أحكام الفقرة (12) من المادة 2 من هذا القانون قبل مضي ستة أشهر من تاريخ 1/3/1959 فللسلطة أن تعتبر الزوجة والأولاد هم أفراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الأراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كأنها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدة أو وحدتان بالقدر المسموح به في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة (13) من المادة (2) من هذا القانون. إذا اتصلت أرض ضمن منطقة المشروع أو ضمن أو أية منطقة مشروع ري أخرى إلى أفراد عن طريق الإرث ولا تزال تصرفهم مشاعة فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد ذلك على كل منهم أحكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفاً واحداً. 
د- تحسم قيمة الوحدة أو الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف من قيمة أراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (19) من هذا القانون وإذا زادت قيمة الوحدة أو الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف عن قيمة أراضيه الرأسمالية فعليه كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية لا تزيد على عشرين قسطاً سنوياً على أن لا يقل القسط الواحد عن خمسين ديناراً وذلك حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع على أن يبدأ وقت استحقاق تحصيل الأقساط اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. 
هـ- على السلطة أن تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة أراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (19) من هذا القانون كما أن عليها أن تدفع القيمة الرأسمالية لأراضي المتصرف، الذي لم يخصص له وحدات زراعية إما دفعة واحدة أو على دفعات لا تزيد على عشرة أقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الري غير المدفوع على أن يبدأ وقت استحقاق دفع الأقساط اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. 
و- على لجنة انتقاء المزارعين أن تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الأراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع أو أية منطقة مشروع ري أخرى على أن تتم الأولوية في الاختيار كالآتي: 
في الدرجة الأولى إلى المزارعين الذين يستغلون أراضيهم بالذات في منطقة المشروع. 
في الدرجة الثانية إلى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في منطقة المشروع. 
في الدرجة الثالثة إلى المزارعين الممتهنين من سكان القضاء. 
في الدرجة الرابعة إلى المزارعين الممتهنين من سكان الأقضية الأخرى. 
في الدرجة الخامسة إلى المتصرفين الذين يستغلون أراضيهم عن طريق التأجير أو المزارعة ضمن منطقة المشروع. 
ز- لا تطبق الفقرة (و) أعلاه على المشاريع التي يقصد منها توطين العشائر وفي مثل هذه المشاريع يتم الاختيار بموجب نظام خاص تقره السلطة بموافقة مجلس الوزراء. 
ح- للسلطة أن تؤجر الوحدات المسجلة باسمها أو الوحدات المستأجرة لاسمها إلى المستأجرين الفرعيين لمدة لا تزيد على (33) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ الإيجار إذا ظهر لها أن المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة إليه على الوجه المرضي. 
ط- للسلطة الحق بتعيين الحد الأعلى لكمية المياه التي تزودها للمتصرفين حسب توافرها وتبعاً للزراعات القائمة على الوحدات ومراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها وتعيين ثمنها ضمن مناطق مشاريع الري وبالتوقف عن تزويد المياه للوحدات الزراعية. 
ي- بالرغم مما جاء في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود إيجار الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع أو غيرها من مناطق مشاريع الري أو تصديقها إلا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافاً لذلك يعتبر باطلاً. 

المادة 24 
مكافآت رؤساء وأعضاء اللجان


للسلطة بموافقة مجلس الوزراء تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها إلى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 25 
صلاحية وضع الترتيبات المتعلقة بالوحدات الزراعية


أ- للسلطة أن تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية استرداد الوحدات الزراعية وتأجيرها وبيعها وتعيين مدة تحسين تلك الوحدات واستصلاحها وأساليب صيانتها والأسباب الموجبة لإلغاء عقود الإيجار وكيفية منح القروض واستردادها ومواعيد دفع الأقسام الناتجة عن جميع الوحدات الزراعية وفقاً للأنظمة التي توضع لهذا الغاية. 
ب- المتصرفون والمستأجرون الفرعيون مكلفون بدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول.

المادة 26 
صلاحية استرداد النفقات من المتصرفين


أ- للسلطة تسترد جميع أو بعض النفقات الإنشائية والفنية والإدارية التي تنفق على أي مشروع من مشاريعها من المتصرفين على أساس دونمات وحداتهم الزراعية وبحسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض. 
ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة أي مشروع وإدارية والنفقات الفنية والإدارية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين الفرعيين حسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض. 
ج- للسلطة أن تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع أو أي منطقة مشروع ري غيرها ولها حق إعادة تصنيف الأراضي إذا اتضح لها أن ذلك ضروري على أن تسترد نفقات هذه الدراسات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 27 
مسؤولية الوزارات والدوائر ذات الاختصاص


على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة المصادر الطبيعية كل ضمن حدود إمكاناتها ومسؤولياتها واختصاصاتها توجيه المزارعين في منطقة المشروع أو أية منطقة مشروع ري غيرها ومساعدتهم في الأمور الفنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والقيام بأية أعمال مباشرة تتعلق بالقروض الزراعية وإنشاء الجمعيات التعاونية وتنظيم قضايا تصنيع المحاصيل وتسويقها والإرشاد الزراعي وحفظ التربة وتطوير المزارع وإنشاء المزارع النموذجية وتحسين وسائل الفلاحة وغير ذلك مما له علاقة برفع المستوى الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة المشروع.

المادة 28 
حظر استعمال المواد الملوثة


أ- لا يجوز لأي شخص أن يلوث مياه المملكة أو أن يدخل إلى هذه المياه أية مواد يعلن عنها نائب الرئيس في الجريدة الرسمية بأنها مواد تسبب تلويث هذه المياه بدون تصريح خطي من السلطة ولا تصدر السلطة هذه التصريح إلا بعد استشارة وزارة الصحة ويجب أن يعين في التصريح المذكور نوع المادة الملوثة والحد الأعلى لنسبتها والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها. 
ب- يعاقب كل من يتجاوز التصريح الخطي المذكور في الفقرة السابقة بالعقوبة المنصوص عنها في المادة (61) من هذا القانون.

 

المادة 29 
مراعاة الاتفاقيات الدولية


ليس في هذا القانون ما يتعارض أو يلغي أية اتفاقيات قائمة دولية أو ذات صبغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون.

المادة 30 
اعتبار المواد المعدنية من أملاك الدولة العامة


تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود أراضي المملكة الأردنية الهاشمية سواء كانت على سطح الأرض أم في باطنها أم في المياه الإقليمية والأنهر والبحار ولا يجوز استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها إلا بعد أخذ موافقة نائب الرئيس بمقتضى أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها على ذلك بعد الحصول على حق تعدين في المنطقة المراد التعدين فيها.

المادة 31 
اعتبار التعدين منفعة عمومية


يعتبر التعدين منفعة عمومية ضمن المعنى المقصود بأي قانون أو تشريع يتعلق باستملاك الأراضي للمنفعة العامة.

المادة 32 
نطاق حق التعدين


تنحصر الحقوق في معادن أية منطقة من الأرض منح فيها تصريح بالتحري أو رخصة بالتنقيب أو حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمومية ولا تشمل ما يتبقى من هذه المعادن أو عروقها أو شعبها في خارج تلك الحدود.

المادة 33
قيود منح حق التعدين


أ- لا يجوز منح تصريح بالتحري أو رخصة بالتنقيب أو حق التعدين بالأرض الأميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة أصحابها على ذلك. إذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف بها على السماح بالتحري أو التنقيب أو الاكتشاف أو التعدين بأرضه يحق لنائب الرئيس بموافقة مجلس الوزراء إعطاء تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين إذا وجد أن المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الإجراء. وإذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف بها على بيع أرضه أو تأجيرها لصاحب تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين مقابل بدل يتفق عليه فيما بينهما، يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إعطاءه تعويضاً عادلاً من قبل طالب الرخصة الجديدة ثمن أرضه أو بدل إيجارتها كما يجوز له أن يقرر استملاكها وفاقاً للقانون. 
ب- لا يجوز منح أي موظف أو مستخدم مدنياً كان أم عسكرياً تصريح تحري أو رخصة تنقيب أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة. 
ج- إن تصريح التحري أو التنقيب أو حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول صاحبه حق التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة أدناه إلا بعد موافقة الجهات المعينة بالإشراف عليها:
1- المواقع الأثرية والأماكن المقدسة. 
2- المناطق الحرجية. 
3- أراضي السكك الحديدية. 
4- مناطق البلديات. 
5- أراضي خزانات وأنابيب المياه والمجاري. 

المادة 34 
تقسيم الأعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المعادن


تنقسم الأعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المعادن والمواد الحجرية بموجب أحكام هذا القانون إلى المراحل التالية: 
التحري. 
2- التنقيب. 
3- الاكتشاف. 
4- التعدين.

المادة 35 
الأشخاص المستثنيين من الحصول على تصريح أو رخصة


أ- لنائب الرئيس أن يمنح تصريحاً بالتحري أو رخصة بالتنقيب لأي شخص قدم طلباً وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من ذلك: 
أي شخص يقل عمره عن (25) سنة. 
أي شخص أدين بجرم بموجب هذا القانون أو منح سابقاً تصريحاً أو رخصة أو حقاً ثم صودر منه لإخلاله بشروطه أو أحكامه إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء. 
أي شخص لا يستطيع إعطاء أدلة كافية على أنه يحمل المؤهلات الفنية الكافية في الجيولوجيا أو هندسة التعدين شخصياً أو بوساطة استخدم أخصائيين توافق عليهم السلطة وأن لديه المال الكافي الذي يمكنه من القيام بالعمل المطلوب على أكمل وجه ويمكنه كذلك من دفع أي تعويض يجب عليه دفعه عند مباشرة الصلاحيات المخولة له في التصريح المعطى له. 
ب- يقدم طلب التصريح بالتحري ورخصة التنقيب عن المعادن على النموذج الذي تقرره السلطة إلى نائب الرئيس للحصول على موافقته وفق الفقرة (أ) من هذه المادة. 

المادة 36 
منح التصاريح والرخص للأجانب


لا تمنح تصاريح التحري أو رخص التنقيب أو حقوق التعدين للأجانب إلا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها مجلس السلطة معهم بموافقة مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة المرعية.

المادة 37 
رخص تصاريح التحري والتنقيب عن الزيت والغاز


لا تمنح تصاريح التحري أو رخص التنقيب عن الزيت والغاز الطبيعي أو حقوق استثمارها إلا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها مجلس السلطة مع الطالب بموافقة مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة المرعية.

المادة 38 
شهادة اكتشاف المعادن


كل من قام بالتنقيب بتصريح واكتشف معدناً بكميات تجارية وسجل اكتشافه لدى نائب الرئيس تعطى له شهادة اكتشاف حسب النموذج الذي تقرره السلطة وتكون له الأولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين.

المادة 39 
تقديم معلومات تؤدي إلى اكتشاف المعادن


كل من قدم إلى السلطة معلومات تؤدي إلى اكتشاف معدن بكميات تجارية تعطى له مكافأة بموجب نظام تضعه السلطة وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 40 
إصدار تشريعات ثانوية


للسلطة بموافقة مجلس الوزراء أن تصدر من وقت إلى آخر الأنظمة اللازمة لتحديد قيمة الرسوم الخاصة بتصاريح التحري ورخص التنقيب وشهادات الاكتشاف وحقوق التعدين والعوائد على إنتاج المعادن حسب ما تراه مناسباً.

المادة 41 
حقوق حامل رخصة التنقيب


(1) يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويجوز له استكمالاً لذلك إجراء ما يلي:
أ- دخول هذه الأراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها أو عدمه ولأغراض المسح الطوبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة. 
ب- القيام بالحفريات اللازمة فيها من أجل غايات التنقيب. 
ج- أخذ العينات اللازمة لأغراض التحليل والاختبار. 
د- تركيب الآلات التي تتطلبها أعمال التنقيب. 
هـ- فتح الطرق الضرورية لعمليات التنقيب. 
(2) أ- إقامة وإنشاء وصيانة المنازل والمباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه ومستخدميه. 
ب- تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في أماكن خاصة بها يوافق عليها نائب الرئيس أو من ينيبه. 
ج- مد أنابيب الماء وإنشاء المجاري والأحواض والصهاريج وإقامة وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضرورية.

المادة 42 
منح حق التعدين للحاصلين على شهادة اكتشاف


(1) للسلطة بموافقة مجلس الوزراء أن تمنح حق التعدين لأي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلباً خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة (38) وفقاً للشروط التالية:
أ- لا تزيد مساحة المنطقة المنوي إجراء التعدين فيها عن أربعة وعشرين كيلو متراً مربعاً وأن تكون هذه المنطقة قطعة واحدة قائمة الزوايا والاتجاهات. 
ب- أن لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب هذا الحق الأفضلية في تجديده بالشروط التي تراها السلطة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء. 
ج- تقديم خارطة طوبوغرافية قياس 1/5000 تبين المنطقة المراد الحصول على حق التعدين فيها.
د- تقديم خارطة جيولوجية تفصيلية قياس 1/5000 للمنطقة ذاتها. 
هـ- بيان تقدير دقيق لكميات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي. 
و- تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المراد استغلاله. 
ز- إثبات المقدرة الفنية والمالية لدى الطالب. 
(2) إذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخها بطلب منحه حق التعدين وفق الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز لنائب الرئيس أن يمنح هذا الحق إلى أي شخص يتقدم بذلك على أن يعطى حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفاقاً لأحكام المادة (39) من هذا القانون. 
أ- إذا أخل صاحب حق التعدين بأي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق يبلغ خطياً من قبل نائب الرئيس لإصلاح الخطأ خلال مدة مناسبة يعينها له، وإذا لم ينجز الإصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز لنائب الرئيس حينئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء حق التعدين المعطى له. 
ب- إذا ألغي حق التعدين وجب نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الإعلان بينة قطعية على الإلغاء، ولنائب الرئيس حينئذ بموافقة مجلس الوزراء الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضرورياً للمصلحة العامة. 
ج- في حالة إلغاء أي حق بالتعدين لا يجوز لصاحبه أن ينقل أو يتصرف بأي من موجودات المنجم أو الكشف أو أن يجري أي تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق بإجراءات وقائية وصيانة مرافق العمل إلا بإذن خطي من نائب الرئيس. 

المادة 43 
التصرف في حق التعدين


لصاحب حق التعدين أن يتصرف بهذا الحق أو أن يحوله أو أن يرهنه وفق القواعد المقررة في القوانين والأنظمة المرعية، شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة ونشر إعلان بذلك بالجريدة الرسمية.

المادة 44
المحافظة على المياه ضمن منطقة الرخصة أو حق التعدين


لا يحق لصاحب رخصة التنقيب أو حق التعدين أن يمتلك أو يأخذ مياها من أية بحيرة أو نهر أو جدول أو مسلك مائي أو قناة ملاصقة لأية بقعة داخلة ضمن منطقة الرخصة أو حق التعدين أو مارة بها أو أن يحولها عن مجراها إلا بإذن خطي من نائب الرئيس بعد الحصول على موافقة أصحاب الحقوق في المياه المذكورة -إن وجدوا- وفي حالة رفضهم يصار إلى تطبيق أحكام المادة (33 أ) من هذا القانون.

المادة 45 
تقديم التقارير من قبل صاحب حق التعدين


(1) يجب على صاحب حق التعدين أن يقدم إلى نائب الرئيس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً واضحاً يبين فيه ما يلي:
أ- مقدار قيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة. 
ب- عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والإداريين الذين يعملون لديه. 
ج- برنامج وخطة العمل للسنة القادمة. 
(2) يجب على صاحب حق التعدين أن يقدم إلى نائب الرئيس مرة كل سنة وذلك في خلال شهر من إعلان التقرير السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الأرباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والإجمالي لوحدة الإنتاج ويحق لنائب الرئيس انتداب أحد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية والمالية للمشروع. 
(3) أ- يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الوجهة الفنية إلى نائب الرئيس قبل المباشرة في فتح أي منجم أو كشف. 
ب- وإذا كان الأمر يتعلق بمنجم فيجب أن توضح في المخططات بشكل خاص الأمور التالية:
التخطيط العام للمنجم. 
طريقة التعدين. 
كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل. 
وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته. 
طريقة تهوية المنجم (على لوحة مفصلة). 
عرض الإنفاق وحجم الركب وطرق صيانتها. 
نوع الآلات والمعدات التي ستستعمل تحت الأرض. 
المخططات والمقاطع العمودية للأقسام الرئيسية في المنجم. 
لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانة التي يتطلبها العمل في كل قسم من أقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 

المادة 46 
صلاحية استثناء مناطق


يحق لنائب الرئيس بإعلان يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية أن يحظر التحري أو التنقيب أو التعدين في أية منطقة كانت لمدة معينة أو غير معينة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 47 
صلاحية الموظفين أو المستخدمين المفوضين


(1) لكل موظف أو مستخدم خوله نائب الرئيس الصلاحيات المقررة له في هذا القانون أو انتدبه بموجب أحكامه لتنفيذ غاياته، الحق في القيام بالأعمال المبينة أدناه في جميع الأوقات المناسبة ليلاً أو نهاراً:
أ- الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل لأشغال تتعلق بالتعدين لمراقبته وتفتيشه. 
ب- فحص وإجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع الأمور التي تتعلق بسلامة وصحة الأشخاص الذين يشتغلون فيها. 
ج- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها. 
د- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في مرافق التعدين وحالة جميع الأشغال والطرق. 
هـ- تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق المختصة بعمليات التعدين وأخذ نسخ منها أو خلاصات عنها وسائر المعاملات الأخرى. 
و- ممارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون. 
(2) إذا وجد الموظف أو المستخدم المشار إليه في المادة السابقة خللاً في منجم أو كشف أو مقلع وجب عليه أن يبلغ بذلك كتابة إلى صاحب أعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله مبيناً له الأمور التي يعتبرها ناقصة ويطلب منه إصلاحها في مدة معقولة تتناسب مع طبيعة الأمور. إذا امتنع صاحب أعمال التعدين أو وكيله ومدير أعماله عن القيام بما طلب منه ولم يقدم اعتراضاً بذلك إلى نائب الرئيس خلال (7) أيام من تاريخ تبليغه التعليمات يحق لنائب الرئيس أن يفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على المائتي دينار. 

 

المادة 48 
وجوب التبليغ عن الحوادث


أ- إذا وقع حادث في منجم أو كشف مقلع أو حوله فوق سطح الأرض أو تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو إصابات جسمانية أو خسائر مادية وجب على صاحب أعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله خلال (24) ساعة من وقوع ذلك الحادث أن يعلم نائب الرئيس كتابة بالحادث. 
ب- إذا نتجت وفاة عن الإصابة الجسمانية الواجب الإعلام عنها بمقتضى هذه المادة يجب إبلاغ نائب الرئيس بذلك خلال (24) ساعة من إطلاع صاحب أعمال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله على الوفاة. 
ج- لنائب الرئيس أن ينتدب أحد موظفي أو مستخدمي السلطة لإجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ نائب الرئيس ما يراه مناسباً بشأنه.

المادة 49 
فتح المقالع ونقل المواد الحجرية


1- يباح لأي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من نائب الرئيس شريطة مراعاة الأمور التالية:
أ- إذا كانت الأرض التي يراد قلع الحجارة منها ملكاً لغيره فعلى صاحب المقلع أخذ موافقة صاحب تلك الأرض قبل مباشرة عمله فيها. 
ب- إذا كانت المنطقة المراد فتح المقلع فيها من المناطق المستثناة بموجب المادة (33) (ج) من هذا القانون أو من الأراضي الحكومية فعلى صاحب المقلع أخذ موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها. 
ج- يحدد موقع المقلع بعلامات مميزة أو على خريطة إن أمكن ترفق بطلب الحصول على رخصة فتح المقلع. 
2- تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شأنها شأن المناجم والكشوفات وعلى صاحب كل مقلع التقيد بما يتعلق بشؤون الوقاية بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 50 
تسوية الخلافات


يفصل في كل خلاف ينشأ بين السلطة وصاحب تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو شهادة الاكتشاف أو حق التعدين مما لم ينص عليه في هذا القانون بالتحكيم ويحال مثل هذا الخلاف إلى لجنة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين واحداً منهم ويعين الثالث وزير العدلية. ويجري التحكيم وفقاً لنصوص قانون التحكيم الساري المفعول.

المادة 51 
المنح والقروض


للسلطة أن تستفيد من جميع المنح أو القروض الوطنية ولها أن تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الأجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والأنظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 52 
تحصيل الديون


تعتبر أموال السلطة أموالاً أميرية وتحصل ديونها بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وتمارس السلطة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.

المادة 53 
موازنة السلطة


أ- يقوم المجلس بدراسة موازنة السلطة الذي يقدمه له نائب الرئيس وللمجلس أن يعيد المشروع إليه لإجراء أية تعديلات عليه يراها لازمة ثم يرفع المجلس مشروع الموازنة بعد موافقته عليه إلى مجلس الوزراء قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لتدرج في الموازنة العامة للدولة. 
ب- للمجلس أن يدور أرصدة الاعتمادات المدرجة في سنة مالية إلى سنة تالية ويستمر في الإنفاق من هذه الأرصدة على المشاريع التي لم تتم في نهاية السنة المالية. 
ج- يجري الإنفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 54 
تأسيس صندوق خاص للسلطة


أ- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع أموال السلطة وتودع أموال الصندوق في حساب أو حسابات خاصة لدى البنك أو البنوك التي يوافق عليها المجلس ويجري السحب من هذا الحساب بالطريقة التي يقررها المجلس. 
ب- للسلطة أن تستثمر الفائض من أموالها ويقرر المجلس الأوجه والطرق التي يجري فيها الاستثمار بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 55 
تدقيق الحسابات


تدقق حسابات السلطة من قبل ديوان المحاسبة.

المادة 56 
التقارير والبيانات المقدمة إلى مجلس الوزراء


على مجلس السلطة أن يقدم إلى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية: 
أ- تقريراً عن أعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الإدارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ وأية نفقات أخرى من هذا القبيل. 
ب- تقريراً عن المشاريع التي نفذت كلياً أو جزئياً خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها.
ج- تقريراً عن أعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة. 
د- تقريراً سنوياً يتضمن تقرير الهيئة المحاسبة الأهلية أو تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في ذلك تقدير الموجودات. 
هـ- أية تقارير أو بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء.

المادة 57 
إدارة الأعمال من قبل السلطة


أ- للسلطة أن تبرم العقود فيما يتعلق بأي من أعمالها وأن تقوم بتلك الأعمال بأية طريقة أخرى تراها مناسبة. 
ب- يحق للسلطة أن تدير أعمال أي مشروع تم كلياً أو جزئياً إلى أن يتم نقل ذلك المشروع إلى القرية أو البلدية أو أي هيئة عامة إذا ما استطاعت تلك أن تتحمل مسؤولية إدارة المشروع وصيانته. ولا يحق للسلطة أن ترفع يدها عن أي مشروع إلا بعد أن تعطي الضمانات الكافية التي تؤمن من إدارة وصيانة المشروع بالكيفية التي تضمن تسييره والاستفادة منه مدة طويلة من الزمن.

المادة 58 
تنفيذ مشاريع السلطة


أ- للسلطة أن تخول أية وزارة أو دائرة من دوائر الحكومة مسؤولية تنفيذ أي مشروع من مشاريعها أو أي جزء منه أو أن تنفذ مشاريعها بواسطة المتعهدين الأردنيين أو غيرهم وعلى السلطة إذا نفذت مشاريعها بواسطة المتعهدين أن تنتخبهم على أساس المنافسة الحرة وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. 
ب- إذا لم تكن مصادر تمويل المشاريع محصورة في الخزينة الأردنية فعلى السلطة أن تنفذ المشروع حسب الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والجهات الممولة.

المادة 59 
التصرف في المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع السلطة


المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة أو مستغلة لأغراض الري في أية منطقة قبل إعلان تسوية المياه بمقتضى المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه تعتبر ملكاً للدولة. وتباع هذه المياه وتؤجر ويجري بها التصرف بالطريقة التي تقررها السلطة.

المادة 60 
صلاحية الأشخاص المفوضين بالبحث والتحري


يجوز لأي شخص فوض إليه بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية أخرى أن يدخل أية أرض سواء كانت ضمن منطقة ري أم لم تكن على أن يدفع لصاحب الأرض تعويضاً عادلاً عن أي ضرر سببه ذلك الشخص أثناء قيامه بوظيفته.

المادة 61 
عقوبة إلحاق الضرر بمشاريع الري


كل من يتعمد تخريب أو إلحاق الضرر بمشروع ري يقع ضمن منطقة ري أو خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن مائة دينار ولا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة أن تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع أو بعض النفقات التي تصرف لإصلاح الضرر.

المادة 62 
عقوبة التعدي على الماء


كل شخص يأخذ ماء أو يحول مجراه أو يتخذ ترتيبات للحصول على ماء أو للانتفاع به في منطقة ري غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب تملك ماء مدون حسب الأصول في سجل المياه من دون إذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً ولا تقل عن خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة علاوة على ذلك أن تأمر بإزالة أية ترتيبات أو أشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه.

المادة 63 
الأعمال المحرمة


كل من يأتي بأي عمل من الأعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير ولا تقل عن ثلاثة أو بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة أن تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع أو بعض النفقات التي صرفت لإصلاح أي ضرر لحق بمشاريع الري أو الطرق أو الأبنية أو بأي جزء منها. 
أ- بسبب نتيجة إهمال أو توان منه ضرراً أ وتغييراً أو توسيعاً أو عرقلة في مشروع ري أو يتعرض لجريان الماء في أي مشروع بأية صورة كانت. 
ب- يدع نتيجة إهمال أو توان منه الماء لأن يتسرب ويسبب ضرراً للطرق أو الأبنية أو المشاريع أو الأموال من أي نوع سواء كانت تخص السلطة أو كانت ملكاً خاصاً للأفراد أو الجمعيات أو الهيئات العامة. 
ج- يخرب أو يلحق الضرر أو يشوه أو يزيل أية إشارة ري أو إشارة ارتفاع أو مقياس ماء أو وسائط أخرى ركبت من قبل السلطة أو لأغراضها. 
د- يعارض أياً من موظفي أو مستخدمي السلطة أثناء قيامه بوظيفته أو أي من الأشخاص الذين يقومون بعمل للسلطة. 
هـ- يخالف أحكام أي إعلان ينشره نائب الرئيس في الجريدة الرسمية بمنع أو تنظيم مرور الحيوانات أو العربات عبر أي جزء من مشروع ري. 

المادة 64 
إجراءات ملاحقة الجرائم


إذا تعذر التحقيق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد (62، 63، 64) أعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة ويمكن أن تطبق عليها الأصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار نائب الرئيس الشخص المتضرر من تلك الجريمة. 
رغم أية إجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد (62، 63، 64، 65) أعلاه إذا حول أي ماء نتيجة أية مخالفة واستعمل خلافاً لأحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة أية أرض لنائب الرئيس أن يثمن هذه الفائدة وأن ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الأرض في سجل المياه الكمية التي يرى أنها تعادل الفائدة وأن ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الأرض في سجل المياه الكمية التي يرى أنها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة. 

المادة 65 
تأمين حقوق المياه المدونة


عندما تقوم السلطة بإنشاء مشروع ري يجب عليها أن تؤمن أولاً حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد عن ذلك يكون ملكاً للدولة.

المادة 66 
عقوبة مخالفة أحكام القانون


كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادر بمقتضاه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسماية دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.

المادة 67 
الإلغاءات


تلغى جميع القوانين إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون بما في ذلك: 
1- قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962. 
2- قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959. 
3- قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964. 
وأية تعديلات أخرى طرأت على القوانين المذكورة.

المادة 68 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء بتنسيب من السلطة أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 69 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


21/5/1966 

الحسين بن طلال 
وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
عز الدين المفتي سمعان داود وصفي التل

وزير المواصلات برق وبريد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الصحة بالوكالة
فضل الدلقموني صالح برقان

وزير الداخلية ووزير دولة للشؤون رئاسة الوزراء ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالوكالة 
عبد الوهاب المجالي 
وزير المواصلات ميناء طيران سكك وزير الاقتصاد الوطني
سعيد الدجاني حاتم الزعبي

وزير الأشغال العامة ووزير الزراعة بالوكالة وزير التربية والتعليم
يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الخارجية وزير الإنشاء والتعمير وزير الإعلام
محمد طوقان نصفت كمال عبد الحميد شرف

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 11:32 مساء  الزوار: 1683    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved