||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291989
عدد الزيارات اليوم : 1865
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الاعلانات رقم 1 لسنة 1930

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تقييد عرض الإعلانات 
المادة 3 تعيين أماكن العرض 
المادة 4 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 5 تقييد السريان 
المادة 6 العقوبات 
المادة 7 صلاحية إزالة الإعلانات غير القانونية 
المادة 8 منح مكافآت 
المادة 9 اعتبار تل أبيب منطقة مدينة 

قانون يقضى بمراقبة عرض الإعلانات


قوانين فلسطين
الباب الأول
(20 تموز سنة 1930)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الإعلانات

المادة 2 
تقييد عرض الإعلانات


لا يجوز عرض أي إعلان على لوح إعلانات أو على أي إنشاء يشبهه أو على أي حائط أو شجرة أو سياج أو بوابة أو على أي محل آخر في فلسطين إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 3 
تعيين أماكن العرض


يجوز لمجلس البلدية في منطقة المدينة بموافقة حاكم اللواء، ولحاكم اللواء في أي مكان ليس فيه مجلس بلدية:- 
(أ) أن يجيز إقامة لوح أو ألواح في أماكن معينة كيما تعرض عليها الإعلانات والإذاعات. 
(ب) أن يجيز لأي شخص بأن يضع على المحل الذي يتعاطى فيه عمله أو حرفته أو صنعته لوح إعلان (يفطة أو ارمة) باسمه ونوع عمله أو حرفته، 
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يزد حجم لوح الإعلان المعروض على محل أي شخص على مترين مربعين ونصف المتر المربع وكان منقوشاً عليه فقط: 
(1) اسم الشخص، أو 
(2) نوع العمل أو الحرفة التي يتعاطاها في ذلك المحل أو أي بيان آخر عن الغاية التي يستعمل المحل من أجلها، أو 
(3) اسم الشخص ونوع العمل الذي يتعاطاه وأي بيان أو إعلان آخر من هذا القبيل. 
فلا يعتبر هذا اللوح إعلاناً حسب المعنى المقصود من هذه الفقرة.

المادة 4 
إصدار تشريعات ثانوية


(1) يجوز لمجلس البلدية، ضمن منطقة المدينة بموافقة حاكم اللواء ولحاكم اللواء، في أي مكان ليس فيه مجلس بلدية أن يضع أنظمة: 
(أ) لفرض رسم على الإعلانات والإذاعات التي تعرض بمقتضى المادة 3. 
(ب) لتنظيم حجم وشكل الإعلانات والإذاعات التي تعرض بمقتضى المادة 3. 
(2) تعرض هذه الأنظمة على المندوب السامي لإقرارها ولا تعتبر قانونية ما لم تقترن بموافقته.

المادة 5 
تقييد السريان


لا تسري أحكام هذا القانون على الإعلانات والإذاعات التي تعرضها أية دائرة من دوائر حكومة فلسطين أو سلطة تابعة لأية قوة من القوى العسكرية أو البحرية أو الجوية أو أية سلطة قضائية أو محلية.

المادة 6 
العقوبات


كل من خالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه من قبل أية بلدية أو حاكم لواء يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالعقوبات المبينة في الذيل الثالث للمادة 99 من قانون الجزاء العثماني وبغرامة قدرها جنيه فلسطيني واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد إدانته.

المادة 7 
صلاحية إزالة الإعلانات غير القانونية


إذا تخلف أي شخص بعد إدانته عن إزالة أي إنشاء أقامه أو إعلان عرضه خلافاً لهذا القانون فيحق للبوليس أن يزيله من مكانه على نفقة ذلك الشخص.

المادة 8 
منح مكافآت


يجوز للمحكمة أن تقضي بدفع مكافأة لا تزيد على نصف الغرامة التي حكمت بها إلى أي شخص قدم معلومات أدت إلى إدانة شخص آخر.

المادة 9 
اعتبار تل أبيب منطقة مدينة


إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعتبر منطقة تل أبيب مدينة ويعتبر مجلس تل أبيب المحلي مجلس بلدية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 11:54 مساء  الزوار: 2071    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved