||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290847
عدد الزيارات اليوم : 723
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون الإعلانات رقم 40 لسنة 1959

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ 
المادة (2) تعديل المادة 3 (تعيين أماكن العرض) 
المادة 3- تعديل المادة 10 (التنفيذ)

المادة (1) 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإعلانات لسنة 1959) ويقرأ مع قانون الإعلانات رقم (5) لسنة 1955 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
تعديل المادة 3 (تعيين أماكن العرض)



يلغي ما جاء في المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة (3) 
أ- لوزير الداخلية أن يجيز لأي شخص بأن يضع على المحل الذي يتعاطى فيه عمله أو حرفته أو صنعته خارج مناطق البلديات لوحة إعلان (يافطة أو قارمة).
ب- لوزير الأشغال العامة: 
1- أن يجيز إقامة لوح أو ألواح في أماكن معينة على الطرق العامة خارج مناطق البلديات كيما تعرض عليها الإعلانات. 
2- أن يجيز وضع علامات مرور لتأمين سلامة السير على الطرق العامة خارج مناطق البلديات.

المادة 3- 
تعديل المادة 10 (التنفيذ)


يلغى ما جاء في المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي: 
المادة 10- رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والأشغال مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


3/12/1959

وزير الأشغال العامة يعقوب معمر
وزير العدلية أنور النشاشيبي
وزير الداخلية وصفي ميرزا 
رئيس الوزراء هزاع المجالي

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 12:00 صباحا  الزوار: 1214    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved