محتويات التشريع
المادة (1) التسمية والنفاذ
المادة (2) تعديل المادة 3 (تعيين أماكن العرض)
المادة 3- تعديل المادة 10 (التنفيذ)
المادة (1)
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإعلانات لسنة 1959) ويقرأ مع قانون الإعلانات رقم (5) لسنة 1955 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعديل المادة 3 (تعيين أماكن العرض)
يلغي ما جاء في المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة (3)
أ- لوزير الداخلية أن يجيز لأي شخص بأن يضع على المحل الذي يتعاطى فيه عمله أو حرفته أو صنعته خارج مناطق البلديات لوحة إعلان (يافطة أو قارمة).
ب- لوزير الأشغال العامة:
1- أن يجيز إقامة لوح أو ألواح في أماكن معينة على الطرق العامة خارج مناطق البلديات كيما تعرض عليها الإعلانات.
2- أن يجيز وضع علامات مرور لتأمين سلامة السير على الطرق العامة خارج مناطق البلديات.
المادة 3-
تعديل المادة 10 (التنفيذ)
يلغى ما جاء في المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 10- رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والأشغال مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
3/12/1959
وزير الأشغال العامة يعقوب معمر
وزير العدلية أنور النشاشيبي
وزير الداخلية وصفي ميرزا
رئيس الوزراء هزاع المجالي