||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289560
عدد الزيارات اليوم : 16341
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مثمني الأراضي رقم 34 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 وجوب الحصول على رخصه

المادة 4 منح الرخص

المادة 5 الإمتحان

المادة 6 الإستئناف

المادة 7 إلغاء الرخص أو إيقاف العمل بها

المادة 8 النشر في الوقائع الفلسطينية

المادة 9 قيود إستعمال الألقاب

المادة 10 تحصيل الرسوم أو الأجور

المادة 11 الإشتراك مع شخص لا يحمل رخصه

المادة 12 حظر استخدام الأشخاص الملغاة رخصهم أو الموقوف العمل بها

المادة 13 العقوبات

المادة 14 تبليغ أمر إدانة مثمني الأراضي

المادة 15 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 16 الإلغاء والإستثناء


وهو يقضي بتنظيم ممارسة تثمين الأراضي في فلسطين


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مثمني الأراضي لسنة 1947.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه: 
تنصرف لفظة "المدير" إلى مدير تسوية الأراضي. 
ويراد بعبارة "تثمين الأراضي" تثمين أو تقدير قيمة الأراضي مقابل ربح أو مكافأة. 
ويقصد بعبارة "مثمن الأراضي" أي شخص يحمل رخصة، أو يعتبر أنه يحمل رخصة تجيز له تعاطي مهنة مثمن أراض بمقتضى هذا القانون. 
وتنصرف لفظة "الرخصة" الرخصة التي تجيز لحاملها تعاطي مهنة مثمن الأراضي في فلسطين ممنوحة بمقتضى أحكام هذا القانون. 
وتعني عبارة "تعاطي مهنة مثمن أراض" تثمين أية أرض، وتشمل إسداء المشورة أو القيام بأي عمل أو تقديم أية خدمة تتعلق بتثمين أراض مقابل مكافأة، مما يسديه أو يقوم به أو يؤديه عادة مثمن الأراضي.

المادة 3 
وجوب الحصول على رخصه


(1) يحظر على أي شخص أن يتعاطى مهنة مثمن أراض، أو أن يتظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يتعاطى، أو بإمكانه أن يتعاطى، أو أنه يملك الشروط التي تؤهله لأن يتعاطى، مهنة مثمن أراض، إلا إذا كان يحمل رخصة، أو يعتبر أنه يحمل رخصة: 
ويشترط في ذلك أن لا يمنع هذا القانون أي موظف عام أو عضو في مجلس، أو لجنة، أو محكمة، أو هيئة مماثلة من الأشخاص، مؤسسة أو مؤلفة بحكم قانون أو تشريع أو بمقتضاه، من تثمين أية أرض، أو من أداء الشهادة بشأن قيمة أية أرض، أمام أي محكم، أو محكمة، أو موظف عام، أو سلطة محلية، أو أمام أي مجلس، أو لجنة، أو محكمة، أو هيئة مماثلة من الأشخاص مخولة أو مكلفة بمقتضى أي قانون أو تشريع سماع البينات بشأن تثمين الأراضي في سياق ممارسة أعمالها الرسمية. 
(2) مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي محكم، أو محكمة، أو موظف عام، أو سلطة محلية، أو مجلس، أو لجنة، أو محكمة، أو هيئة مماثلة من الأشخاص مخولة أو مكلفة بمقتضى أي قانون أو تشريع، سماع البينات بشأن تثمين الأراضي، أن تقبل في معرض البينة، بياناً أو تقريراً يقدمه أي شخص بشأن قيمة أية أرض، إلا إذا كان ذلك الشخص يحمل رخصة أو يعتبر أنه يحمل رخصة.

المادة 4 
منح الرخص


(1) يقدم طلب الحصول على رخصة لتعاطي مهنة مثمن أراض إلى المدير وللمدير أن يمنح الرخصة إذا اقتنع بأن الطالب: 
قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.
(ب) من ذوي الأخلاق الحميدة.
(ج) فلسطيني الجنسية، أو يحمل إذناً يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين، أو موظف عام.
(د) قد اجتاز امتحاناً أقره المدير يتناول مبادئ مهنة تثمين الأراضي وكيفية ممارستها، وكان في غضون السنوات الثلاث السابقة لتقديم طلب الرخصة مباشرة مستخدماً بانتظام لدى شخص يحمل رخصة، أو يعتبر أنه يحمل رخصة، وكان يعمل بانتظام خلال تلك المدة في مساعدة ذلك الشخص في أعمال التثمين: 
ويشترط في ذلك أن تكون للمدير صلاحية إعفاء مقدم الطلب من الامتحان المشار إليه أعلاه، كلياً أو جزئياً، لدى اقتناعه بأن مقدم الطلب يحمل شهادة رفيق أو زميل ملازم في المعهد الملكي للمساحين المجازين في المملكة المتحدة أو أنه يحمل شهادة دبلوم عضوية معهد ذي صبغة مماثلة اعترف به المدير بإعلان نشر في الوقائع الفلسطينية. 
(2) تعتبر الرخصة قانونية لمدة خمس سنوات.
(3) يجوز للمدير، بمحض اختياره، أن يمدد أجل الرخصة لمدة أخرى لا تتجاوز كل مدة منها خمس سنوات. 
(4) يستوفى رسم قدره خمسة جنيهات عن منح الرخصة وعن كل مرة تجدد فيها ويدفع هذا الرسم حامل الرخصة للمدير. 
(5) إذا تخلف حامل الرخصة عن إرسال الرسم المستحق عليه إلى المدير، خلال أية مدة قد يحددها المدير، يحق للمدير، بأمر يصدره موقع بإمضائه، أن يوقف العمل بالرخصة للمدة التي قد يحددها في ذلك الأمر.

المادة 5 
الإمتحان


(1) يترتب على كل من يقدم طلباً للحصول على رخصة ويكون مكلفاً باجتياز الامتحان المشار إليه في المادة الرابعة، أن يقدم طلباً للمدير لأداء ذلك الامتحان. 
(2) يجري الامتحان المذكور في الأوقات وبالصورة وحسب الشروط التي قد يعينها المدير، ويجب أن يكون المتقدمون للامتحان من خريجي جامعة يعترف بها المدير، أو ممن اجتازوا امتحان الاجتياز إلى التعليم العالي الفلسطيني، أو أي امتحان آخر يماثله، ويرى المدير أنه يقيم الدليل على أن المتقدمين للامتحان قد تلقوا تعليماً ثانوياً وافياً. 
(3) يترتب على كل طالب سمح له بتقديم الامتحان أن يدفع للمدير رسم امتحان قدره جنيهان، سواء أعفي ذلك الطالب من جزء من الامتحان أم لا.

المادة 6 
الإستئناف


يجوز لكل من لحقه حيف من جراء رفض المدير منحه رخصة أو تجديد رخصته، أو تخلفه عن منحها أو تجديدها مدة قدرها ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الرخصة، أن يستأنف ذلك الرفض أو التخلف، حسب مقتضى الحال، إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه إشعار الرفض، أو خلال ثلاثة أشهر من بعد انتهاء مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ تقديمه طلب الرخصة أو تجديدها، وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً.

المادة 7 
إلغاء الرخص أو إيقاف العمل بها


(1) إذا اقتنع المدير بأن أحد مثمني الأراضي:
قد سلك سلوكاً بمهنته كمثمن أراض، أو 
(ب) قد استحصل على الرخصة بالاستناد إلى بيانات كاذبة، أو 
(ج) ثبت أنه غير كفوء للقيام بواجباته كشخص يتعاطى مهنة مثمن أراض أو أنه كثير الإهمال في قيامه بواجباته، أو 
(د) قد خالف بإصرار أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاتها، أو 
(هـ) قد أدين بارتكاب جرم جزائي، خلاف الجرائم التي ينطبق عليها هذا القانون، 
يجوز للمدير في أي وقت من الأوقات، بأمر يصدره موقع بإمضائه أن يلغي رخصته، أو أن يوعز بإيقاف العمل بها، للمدة التي يعينها في ذلك الأمر: 
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية رخصة أو بتوقيف العمل بها بمقتضى هذه الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة لمثمن الأراضي المختص لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه. 
(2) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة يعتبر مثمن الأراضي أنه أتيحت له فرصة لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه إذا أرسل إليه شخصياً إشعار بإلغاء الرخصة أو توقيف العمل بها المنوي قبل ثلاثين يوماً على الأقل من صدور أمر الإلغاء أو التوقيف، أو إذا ترك ذلك الإشعار في محل إقامته الاعتيادي الأخير، أو أرسل إليه بالبريد المسجل إلى محل إقامته الاعتيادي الأخير. 
(3) يجوز للمدير بأمر يصدره موقع بإمضائه أن يلغي أية رخصة إذا اقتنع بأن حامل الرخصة: 
لم يعد يحق له الإقامة بصورة دائمة في فلسطين، أو 
(ب) قد توفي.
(4) لدى صدور أمر بإلغاء الرخصة أو بتوقيف العمل بها بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الرخصة التي ألغيت أو أوقف العمل بها أن يسلمها للمدير، وإذا توفي حامل الرخصة، يترتب على ممثله الشخصي القانوني أن يسلم رخصته للمدير. 
(5) يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء رخصته أو إيقاف العمل بها بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاره بصدوره إلى المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا، وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً.

المادة 8 
النشر في الوقائع الفلسطينية


(1) تنشر قائمة بأسماء مثمني الأراضي في الوقائع الفلسطينية مرة في السنة. 
(2) ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخص ألغيت رخصته أو أوقف العمل بها بمقتضى هذا القانون بعد إلغاء الرخصة أو إيقاف العمل بها مباشرة.

المادة 9 
قيود إستعمال الألقاب


(1) (أ) لا يجوز لأي شخص، خلاف من يحمل رخصة أو من يعتبر أنه يحمل رخصة، أن يستعمل لقب "مثمن أراض" سواء بإضافة أي وصف آخر أم بدون ذلك. 
لا يجوز لأي شخص، خلاف من يحمل رخصة أو من يعتبر أنه يحمل رخصة، أن يستعمل أي لقب أو وصف، سواء أكان معبراً عنه بكلمات أو حروف، يستدل منه ضمناً أو يبعث على الاعتقاد، ضمن الحد المعقول، بأنه حائز على المؤهلات التي تجيز له تثمين الأراضي. 
(2) لا يجوز لأي شخص، خلاف من يحمل رخصة أو من يعتبر أنه يحمل رخصة، أن يتظاهر بإعلان يعلقه على محل عمله أو في أي مكان آخر، أو بأية وسيلة أخرى مهما تكن، بأنه قادر أو مستعد أو أهل للقيام بتثمين الأراضي، أو لأداء أي عمل أو خدمة يؤديها عادة مثمن الأراضي.

المادة 10 
تحصيل الرسوم أو الأجور


لا يحق لأي شخص أن يحصل بواسطة أية محكمة رسماً أو أجراً لقاء تثمينه أرضاً أو أدائه عملاً أو خدمة تؤخذ من قبيل تعاطي مهنة مثمن أراض، إلا إذا كان يحمل رخصة أو يعتبر أنه يحمل رخصة.

المادة 11 
الإشتراك مع شخص لا يحمل رخصه


إذا قام مثمن أراض بالانضمام إلى شخص أو اشترك مع شخص لا يحمل رخصة أو لا يعتبر أنه يحمل رخصة، أو إذا ساعد شخصاً لم يكن مستخدماً لديه ولم يكن يحمل رخصة أو يعتبر أنه يحمل رخصة، في تثمين أرض، يعتبر المثمن أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنته، ويجوز إلغاء رخصته أو إيقاف العمل بها بمقتضى المادة السابعة.

المادة 12 
حظر استخدام الأشخاص الملغاة رخصهم أو الموقوف العمل بها


لا يجوز لأي مثمن أراض أن يستخدم أي شخص ألغيت رخصته أو أوقف العمل بها بمقتضى المادة السابعة بأية صفة تتصل بمهنته في وقت يكون فيه إلغاء الرخصة أو إيقاف العمل بها لا يزال نافذ المفعول، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المدير.

المادة 13 
العقوبات


(1) كل من لا يحمل رخصة أو لا يعتبر أنه يحمل رخصة، وتعاطى مهنة مثمن أراض، أو تظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يتعاطى مهنة مثمن أراض أو أنه قادر أو مستعد أو أهل للقيام بتثمين الأراضي، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة ستة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(2) كل من لا يحمل رخصة أو لا يعتبر أنه يحمل رخصة، واتخذ لنفسه أو استعمل لقب مثمن أراض بالإضافة إلى أي وصف آخر أو بدون ذلك، أو خالف أياً من أحكام المادة التاسعة على أي وجه آخر، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
(3) كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاته، ولم تكن قد عينت عقوبة خاصة لمخالفته تلك أو تخلفه ذاك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.

المادة 14 
تبليغ أمر إدانة مثمني الأراضي


مع مراعاة الاستثناءات التي قد ينص عليها في تعليمات يصدرها قاضي القضاة، يقتضي على مسجل المحكمة، أو على حاكم الصلح إذا لم يكن ثمة مسجل للمحكمة التي أدانت أي مثمن أراض بجرم، أن يبلغ أمر تلك الإدانة فوراً للمدير وأن يرسل له: 
نسخة عن نص التهمة الخطية أو نسخة عن الاتهام (حسب مقتضى الحال) المقدمة في الإجراءات التي انتهت بتلك الإدانة. 
ونسخة عن الحكم والعقوبة الصادرين بحق المثمن لدى إدانته من قبل تلك المحكمة.
ويجب أن يصدق المسجل أو حاكم الصلح، حسب مقتضى الحال، على صحة تلك النسخ.

المادة 15 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمدير، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بجميع الأمور التالية أو أي أمر منها: 
الأصول الواجب اتباعها والنماذج الواجب استعمالها بشأن:
الطلبات التي تقدم للحصول على رخص أو لتجديد الرخص بمقتضى هذا القانون. 
فقدان الرخص واستبدالها والرسوم الواجب دفعها. 
طلبات الإذن بتقديم الامتحان المشار إليه في المادتين الرابعة والخامسة وشروط تقديمه. 
(ب) تنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام: 
ويشترط في ذلك أن يظل النظام المدرج في ذيل هذا القانون معمولاً به إلى أن يعدل أو يلغى بنظام آخر.

 

المادة 16 
الإلغاء والإستثناء


يلغى قانون مثمني الأراضي: 
ويشترط في ذلك أن كل من كان يحمل في تاريخ بدء العمل بهذا القانون رخصة بتعاطي مهنة مثمن أراض صادرة بمقتضى قانون مثمني الأراضي، يعتبر من ذلك التاريخ وبعده حتى انتهاء مدة الرخصة، أنه يحمل رخصة بتعاطي مهنة مثمن أراض صادرة بمقتضى هذا القانون ويكون خاضعاً لكافة أحكامه.


16 آب سنة 1947 
المندوب السامي 
أ.غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:15 مساء  الزوار: 2330    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved