محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 اعتبار الخدمة في الدرك خدمة تقاعدية
وهو يقضي باعتبار الخدمة التي قضاها بعض الأشخاص في الدرك الفلسطيني خدمة تقاعدية بمقتضى قانون التقاعد
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون تقاعد (الدرك الفلسطيني) لسنة 1937
المادة 2
اعتبار الخدمة في الدرك خدمة تقاعدية
إذا كان شخص من الأشخاص حين نفاذ هذا القانون يشغل وظيفة تقاعدية حسب المعنى المقصود من قانون التقاعد، وكان قد خدم في الدرك الفلسطيني ثم عين بعد تركه الدرك الفلسطيني، تدون أن ينفصل عن الخدمة أو بعد أن انفصل عنها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، في وظيفة تقاعدية حس المعنى المقصود من قانون التقاعد، أو الحق بالخدمة بوظيفة مدنية، وكان من الجائز اعتبار خدمته تلك خدمة تقاعدية وفقا لأحكام ذلك القانون واعتبرت خدمته خدمة تقاعدية على الوجه المذكور ومنح مكافأة أو علاوة أخرى نظير خدمته في الدرك الفلسطيني، فعندئذ يعمل بالأحكام التالية بالرغم مما ورد في قانون التقاعد:-
(أ) إذا كان في المدة الواقعة بين تاريخ انفصاله عن الدرك الفلسطيني وتاريخ نفاذ هذا القانون قدم خدم بدون انقطاع في وظيفته تقاعدية حسب المعنى من قانون التقاعد، و/أو خدم في وظيفة مدنية على الوجه المذكور أعلاه اعتبارا من تاريخ تعيينه في تلك الوظيفة.
(ب) وكان قد أعاد المكافأة أو العلاوة أو شرع في إعادتها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
فتعتبر خدمته في الدرك الفلسطيني خدمة مؤهلة لراتب التقاعد بمقتضى قانون التقاعد، وإذا كان قد عين، بعد أن انفصل عن الخدمة في الدرك الفلسطيني مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، في وظيفة تقاعدية حسب المعنى المقصود من قانون التقاعد، أو في وظيفة مدنية على الوجه المذكور أعلاه، فتعتبر تلك المدة التي انقطع فيها عن الخدمة بمثابة إجازة بلا راتب.
المندوب السامي
أ.غ.واكوب