||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394793
عدد الزيارات اليوم : 22545
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 2 لسنة 1959

محتويات التشريع 
مادة أولى: تعديل صلاحيات الاستئناف 
مادة ثانية: النفاذ


باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة 
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة أولى: 
تعديل صلاحيات الاستئناف


تعدل المادة الثانية من الأمر رقم 565 الصادر في 30/11/1957 بشأن اختصاص محكمة الاستئناف الشرعية، وذلك بإضافة عبارة "ومداينة أموالهم" بعد عبارة والاستدانة لمصلحتهم" الواردة في تلك المادة.

مادة ثانية: 
النفاذ


على رئيس محكمة الاستئناف الشرعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


صدر في غزة بتاريخ 9/7/1959
فريق (أ. ح)
أحمد سالم 
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:51 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved