محتويات التشريع
مادة أولى: تعديل صلاحيات الاستئناف
مادة ثانية: النفاذ
باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة أولى:
تعديل صلاحيات الاستئناف
تعدل المادة الثانية من الأمر رقم 565 الصادر في 30/11/1957 بشأن اختصاص محكمة الاستئناف الشرعية، وذلك بإضافة عبارة "ومداينة أموالهم" بعد عبارة والاستدانة لمصلحتهم" الواردة في تلك المادة.
مادة ثانية:
النفاذ
على رئيس محكمة الاستئناف الشرعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ 9/7/1959
فريق (أ. ح)
أحمد سالم
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة