محتويات التشريع
مادة 1 التسمية والنفاذ
مادة 2 تعديل المادة 9 (دور رئيس الكتاب عند غياب القاضي).
مادة 3 التنفيذ
نحن نايف بن عبد الله بن الحسين الوصي على عرش المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادتين (25و53) من الدستور
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 ذو القعدة 1370 الموافق 9 آب 1951
تصدر إرادتنا الملكية بتصديق القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين لدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة عن اجتماعه في دورته العادية القادمة.
مادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل للمادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية - القانون رقم (41) لسنة 1951) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2
تعديل المادة 9 (دور رئيس الكتاب عند غياب القاضي).
تعدل المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية على الشكل التالي:-
"9- رئيس الكتاب في المحكمة الإبتدائية الشرعية يقوم بأعمال القاضي الشرعي حال غيابه أو أي كاتب ينتدبه قاضي القضاة في المحاكم التي لا يوجد فيها رئيس كتاب إلا إذا رأى قاضي القضاة أن المصلحة تستدعي انتداب قاض آخر"
مادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
9 ذو القعدة سنة 1370
الموافق 11 آب سنة 1951
نايف
قاضي القضاة
محمد الأمين الشنقيطي
رئيس الوزراء
توفيق أبو الهدى