محتويات التشريع
المادة 1- التسمية والنفاذ
المادة 2- تعديل المادة 3
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 19/6/1960،
نصادق - بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يطلق على هذا القانون المؤقت اسم (قانون محكمة أمن الدولة المعدل لسنة 1960) ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1/6/1960 أي من تاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
المادة 2
تعديل المادة 3
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي:
أ- بشطب الإشارة إلى المواد:
(102 إلى 112)
(119 إلى 121)
(127 إلى 141)
(149 إلى 160)
التي وردت في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) منها، والاستعاضة عنها على التوالي بالمواد التالية:
(107 إلى 117)
(124 إلى 126)
(135 إلى 149)
(157 إلى 168)
ب- بشطب عبارة (رقم 85 لسنة 1951) حيثما وردت فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (رقم 16 لسنة 1960).
20/6/1960
الحسين بن طلال
وزير الاقتصاد الوطني والإنشاء والتعمير قاضي القضاة ووزير التربية والتعليم رئيس الوزراء ووزير المواصلات بالوكالة خلوصي الخيري محمد الأمين الشنقيطي هزاع المجالي
وزير الداخلية والدفاع وزير الصحة وزير المالية وزير الخارجية
وصفي ميرزا جميل التوتونجي هاشم الجيوسي موسى ناصر
وزير الأشغال العامة ووزير العدلية بالوكالة وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية
يعقوب معمر عاكف الفايز