||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402764
عدد الزيارات اليوم : 5879
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون محاكم الأراضي المعدل رقم 14 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 11 (تأليف محاكم الأراضي)


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون محاكم الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 11 (تأليف محاكم الأراضي)


تعدل المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي، بصفتها المدرجة في قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1939، بحذف البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالبند التالي:
"(أ) من رئيس محكمة مركزية أو رئيس احتياطي لمحكمة مركزية أو قاضيين من قضاة المحاكم المركزية، في القضايا التي تزيد فيها قيمة الأراضي أو قيمة موضوع الدعوى على مائتين وخمسين جنيهاً.


24 حزيران سنة 1942

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:58 مساء  الزوار: 1135    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved