محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 إضافة المادة 12 (حظر إصدار أوامر الإناطة من قبل محاكم الأراضي في بعض الحالات)
المادة 3 تقنين
وهو يقضي بتعديل قانون محاكم الأراضي
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون محاكم الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
إضافة المادة 12 (حظر إصدار أوامر الإناطة من قبل محاكم الأراضي في بعض الحالات)
يضاف العنوان التالي والمادة التالية إلى آخر القانون الأصلي:
أوامر الإناطة
المادة 12 في الحالة التي يخول فيها أي قانون أية محكمة، خلاف محكمة الأراضي، إصدار أمر إناطة فيما يتعلق بالأراضي، إصدار أمر إناطة فيما يتعلق بالأراضي، لا تملك محاكم الأراضي صلاحية إصدار مثل هذا الأمر"
المادة 3
تقنين
إذا كانت أية محكمة، خلاف محكمة الأراضي، قد أصدرت، قبل بدء العمل بهذا القانون، أمر إناطة بشأن أية أرض، في سياق ممارستها الصلاحيات التي يظهر أنها تخولها إصدار ذلك الأمر بمقتضى أي قانون، يعتبر أمر الإناطة المذكور أنه صدر بصورة قانونية، في الأحوال التي يعتبر صدوره فيها قانونياً لو كان هذا القانون معمولاً به في تاريخ صدوره.
20 كانون الأول سنة 1944
المندوب السامي
غورت