||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390936
عدد الزيارات اليوم : 18688
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون محاكم الأراضي المعدل رقم 39 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة المادة 12 (حظر إصدار أوامر الإناطة من قبل محاكم الأراضي في بعض الحالات) 
المادة 3 تقنين


وهو يقضي بتعديل قانون محاكم الأراضي 

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون محاكم الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة المادة 12 (حظر إصدار أوامر الإناطة من قبل محاكم الأراضي في بعض الحالات)


يضاف العنوان التالي والمادة التالية إلى آخر القانون الأصلي:
أوامر الإناطة 
المادة 12 في الحالة التي يخول فيها أي قانون أية محكمة، خلاف محكمة الأراضي، إصدار أمر إناطة فيما يتعلق بالأراضي، إصدار أمر إناطة فيما يتعلق بالأراضي، لا تملك محاكم الأراضي صلاحية إصدار مثل هذا الأمر"

المادة 3 
تقنين


إذا كانت أية محكمة، خلاف محكمة الأراضي، قد أصدرت، قبل بدء العمل بهذا القانون، أمر إناطة بشأن أية أرض، في سياق ممارستها الصلاحيات التي يظهر أنها تخولها إصدار ذلك الأمر بمقتضى أي قانون، يعتبر أمر الإناطة المذكور أنه صدر بصورة قانونية، في الأحوال التي يعتبر صدوره فيها قانونياً لو كان هذا القانون معمولاً به في تاريخ صدوره.


20 كانون الأول سنة 1944

المندوب السامي
غورت

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 06:01 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved