||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395593
عدد الزيارات اليوم : 23345
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون محاكم الأراضي المعدل رقم 46 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 (صلاحيات محاكم الأراضي) 
المادة 3 تعديل المادة 6 (التحكيم) 
المادة 4 تعديل عنوان المادة 10 
المادة 5 إضافة المادة 11 (تأليف محاكم الأراضي) 
المادة 6 استثناءات


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:-

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1939 ويقرأ مع قانون محاكم الأراضي (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد. ويوضع موضع العمل في اليوم الأول من شهر كانون الثاني سنة 1940.

المادة 2 
تعديل المادة 3 (صلاحيات محاكم الأراضي)


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بالاستعاضة عن الفقرة (د) منها بالفقرة التالية:-
"(د) صلاحية النظر في القضايا التي تنطوي على نزاع حول ملكية الأرض أو حول أية حقوق فيها أو عليها، وإصدار حكم في ذلك الشأن:
ويشترط في ذلك أن لا يؤخذ أي شيء مما ورد في قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1939، بأنه يمنع محاكم الأراضي من إصدار قرار بشأن وضع اليد على أية أرض أصدرت حكماً بملكيتها".

المادة 3 
تعديل المادة 6 (التحكيم)


تعدل المادة 6 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "خلال ستة أشهر من صدوره" الواردة في الفقرة (2) منها، بعبارة "لدى تقديم طلب من أي فريق وتبليغ إشعار به إلى جميع الفرقاء الآخرين".

المادة 4 
تعديل عنوان المادة 10


يعدل القانون الأصلي بحذف عبارة "والمحاكم المركزية" الواردة في عنوان المادة العاشرة منه.

المادة 5 
إضافة المادة 11 (تأليف محاكم الأراضي)


يضاف العنوان التالي والمادة التالية إلى آخر القانون الأصلي:
"تأليف محاكم الأراضي:-
المادة 11- (1) تتألف محاكم الأراضي:-
من رئيس محكمة مركزية أو رئيس محكمة مركزية احتياطي في الأحوال التي تزيد فيها قيمة الأرض أو موضوع الدعوى على مائتين وخمسين جنيهاً.
من محكمة حاكم صلح بريطاني، في الأحوال التي لا تزيد فيها قيمة الأرض أو موضوع الدعوى على مائتين وخمسين جنيهاً.
(ج) من محكمة صلح، خلاف محكمة حاكم صلح بريطاني، في الأحوال التي لا تزيد فيها قيمة الأرض أو موضوع الدعوى على مائة وخمسين جنيهاً.
(2) يعتبر قلم التسجيل التابع للمحكمة التي تقام فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، بموجب أحكام هذه المادة، أنه قم تسجيل محكمة أراض.
(3) إن الأصول التي تنطبق على محاكم الصلح تنطبق على المحاكمات التي تجري أمام محاكم الأراضي المؤلفة من محكمة صلح:
ويشترط في ذلك أن تنطبق أحكام أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938، المتعلقة بتنظيم الاستئنافات، على استئنافات أحكام محاكم الأراضي، المرفوعة إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف".

المادة 6 
استثناءات


ليس في هذا القانون ما يعتبر أنه ينتقص من صلاحية أية محكمة من المحاكم في النظر في أية دعوى ابتدأت قبل بدء العمل بهذا القانون أو في أي استئناف قدم قبل ذلك التاريخ، بل ينظر في تلك الدعوى أو ذلك الاستئناف ويفصل في هذا أو تلك كأن هذا القانون لم يوضع موضع العمل:

ويشترط في ذلك أن يجوز تقديم طلب إلى المسجل لنقل أية دعوى كهذه إلى محكمة أراض مؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون، إذا لم تكن محاكمة تلك الدعوى قد بدأت فعلاً أمام محكمة الأراضي في تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وكان جميع الفرقاء يوافقون على ذلك النقل، وعندها تنقل هذه الدعوى طبقاً لذلك، ولدى النظر فيها يعمل بأحكام القانون الأصلي بصيغته المعدلة بهذا القانون.


22 تشرين الثاني 1939
المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 06:02 مساء  الزوار: 1094    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved