محتويات التشريع
المادة 1
المادة 2
إعلان
صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور
يعلن أنه عملا بالمادة (94) من الدستور أحيل القانون المؤقت رقم 24 لسنة 1963 قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة المنشور في عدد الجريدة الرسمية 1690 إلى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات:
ينشر فيما يلي القانون المذكور بشكله المعدل الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب ووافق عليه حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المعظم ليحل محل القانون المؤقت رقم 24 لسنة 1963 المشار إليه ويعمل بالقانون المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الوزراء
حسين بن ناصر
نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلاته كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي كما يلي:
أ- بإلغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بما يلي:
(و) الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانونه المفرقعات كما عدل بالقانون رقم (45) لسنة 1963 وما يحال إليها من النائب العام من جرائم حيازة ملح البارود بمقتضى المادة (13).
ب- بإضافة الفقرة الجديدة التالية بعد الفقرة (و) مباشرة.
(ز) الجرائم المنصوص عليها في المادة (195) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
10/12/1963
محمد بن طلال
وزير دولة لشؤون رئاسة وزير الداخلية رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة
الوزراء ووزير الدفاع
عبد القادر الصالح صالح الدجاني حسين بن ناصر
وزير الأشغال العامة وزير العدلية قائم بأعمال قاضي القضاة ووزير التربية
ووزير الموصلات بالوكالة والتعليم
عبد اللطيف العنبتاوي حسن الكايد بشير الصباغ
وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني وزير الزراعة وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية
والعمل والإنشاء والتعمير بالوكالة
نظام الشرابي عبد الرحيم الشريف كامل محي الدين صالح برقان