محتويات التشريع
المادة (1) التسمية
المادة (2) تعديل المادة 3"صلاحية المحكمة في محاكمة مرتكبي جرائم مخصوصة"
نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (9) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 23/7/1966
نصادق- بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة (1)
التسمية
يسمى هذا القانون المؤقت قانون معدل لقانون محكمة الدولة لسنة 1966 ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعديل المادة 3"صلاحية المحكمة في محاكمة مرتكبي جرائم مخصوصة"
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء ما جاء في الفقرة (و) المضافة إليها بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1961 حسبما عدلت بالقانونين رقم (24 و 46) لسنة 1963 والاستعاضة عنه بما يلي:
(و- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وقانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وكافة التعديلات التي طرأت عليهما).
23/7/1966
الحسن بن طلال
وزير الخارجية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير العدلية بالوكالة
عبد الوهاب المجالي
وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة
عز الدين المفتي
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية بالوكالة
وصفي التل
وزير الصحة
أحمد أبو قورة
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
صالح برقان
وزير الخارجية للشؤون البلدية والقروية
قاسم الريماوي
وزير المواصلات/ ميناء طيران سكك
وزير المواصلات / برق وبريد بالوكالة
سعيد الدجاني
وزير الشغال العامة
يحي الخطيب
وزير التربية والتعليم ووزير الإعلام بالوكالة
ذوقان الهنداوي
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
محمد طوقان
وزير الإنشاء والتعمير
نصفت كمال
وزير الزراعة
اسماعيل حجازي