||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633622
عدد الزيارات اليوم : 5081
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (59) لسنة 1994 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لحقوق الإنسان

قرار رقم (59) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. أقرر ما يلي:-
مادة (1)
تشكل الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لحقوق الإنسان.

مادة (2)
تضع هذه الهيئة دستورها والقوانين والقواعد الأساسية التي تحكم عملها بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها وذلك في أقرب وقت ممكن.

مادة (3)
تكون مهمة هذه الهيئة متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (4)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

تونس في: 30/9/1993 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 07:03 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved