||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634561
عدد الزيارات اليوم : 6020
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (131) لسنة 1994 بشأن إنشاء ديوان الموظفين العام في السلطة الوطنية الفلسطينية

قرار رقم ( 131 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
يتم إنشاء ديوان الموظفين العام في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتبع الرئيس مباشرة.

مادة (2)
يُعين الأخ محمد عبد العزيز أبو شريعة مديراً عاماً للديوان.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

غزة في : 11 /10 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 07:04 مساء  الزوار: 1136    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved