||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633500
عدد الزيارات اليوم : 4959
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (161) لسنة 1994 بشأن إنشاء إدارة شؤون العشائر

قرار رقم ( 161 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
إنشاء إدارة شؤون العشائر وتكون تابعة لمكتب الرئاسة.

مادة (2)
يُعين السيد/ غيث سلامة أبو غيث مديراً لها.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 9 /11 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 07:09 مساء  الزوار: 854    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved