||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289930
عدد الزيارات اليوم : 16711
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس محكمة طولكرم يزور مركز الإصلاح والتأهيل

 توجه أمس القاضي أمجد لبادة رئيس محكمة بداية طولكرم في زيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل في المحافظة، وذلك للتحقق من عدم وجود احتجاز أو توقيف غير قانوني للموقوفين والنزلاء والاطلاع على الأوضاع المعيشية لهم، واستمرارية التواصل مع مسؤولي المركز لضمان تطبيق القانون.

 

 والتقى بمدير المركز الرائد ماهر روحي، وأكد الأخير التزام المركز بالإجراءات القانونية الخاصة بالاعتقال والتوقيف والأوضاع المعيشية للنزلاء والموقوفين.
 
وتبين أن هناك 71 نزيلا وموقوفا، منهم ثمانية أحداث و 32 نزيلا محكوما و39 موقوفا، وجميعهم موجودين وفقا للسجلات الخاصة بالمركز ووفق القانون.
 
كما التقى بذويهم الذين حضروا لزيارتهم واستمع إليهم حيث أبدوا ارتياحهم بالمعاملة التي يلقونها من قبل إدارة المركز.

مجلس القضاء الأعلى
الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 07-02-2013 01:29 صباحا  الزوار: 1211    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved