|| |
|
||||
نقابة المحامين الفلسطينيين تصدر بيان "أداء الواجب ليس فساد"
في هذه الظروف الصعبة والتاريخية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني من ضائقة اقتصادية وحصار سياسي ومالي ، وحراك نضالي للاسرى بالاضراب عن الطعام لكسر جبروت الاحتلال ، والاضرابات التي تعم قطاعات التعليم والصحة، طالعنا معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد الاخ رفيق النتشة بتصريح صحفي اختلطت فيه الامور بين الفساد وواجبات المحامي ،الكل يعلم ان حق الدفاع حق مقدس كفلته كافة القوانين والشرائع الدولية، وان المحامي يقوم بدوره امام المحاكم للدفاع عن موكله لاظهار الحقيقة ، ولا ندري هل استئناف القضايا امام المحاكم المختصة مماطلة مقصودة ؟ ان تصريح الاخ رئيس هيئة مكافحة الفساد باتهام قطاع من المحامين بالمماطلة المقصودة ، هذا القطاع الذي سجل عبر صموده ودفاعه الواجب عن الحق والقانون والعدالة انصع صور النضال. ان تصريحات الاخ رفيق النتشة جاءت عامة ، دون اعطاء اي معلومات محددة، مما يعطي انطباعا لدى المجتمع بان حماة القانون متهمون بالمماطلة المقصودة ، لاسباب غير معروفة، وبالتالي فقد اصاب الزملاء بالصدمة خاصة وانهم يمثلون الدفاع وفق القانون عن قضاياهم. ان نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين اذ تستهجن هذه التصريحات المغايرة للحقيقة، تطالب الاخ رئيس هيئة مكافحة الفساد التراجع عن تصريحاته، ابناء شعبنا العظيم
ان نقابتكم وهي تقود حراك نضالي على المستوى المهني والسياسي والتربوي والاجتماعي ، منطلقة من الدور القيادي للمحامين في اعلاء دولة القانون تقرر ما ياتي:
الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 20-02-2013 09:11 مساء الزوار: 1522 التعليقات: 0
|