||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290021
عدد الزيارات اليوم : 16802
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اختتام مؤتمر استقلال المحاماه وسيادة القانون الثالث

في اطار اسهام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في تحقيق اهدافه الاستراتيجية الهادفة لتعميق الحوار المجتمعي القانوني وتنمية الملكة القانونية للمحامين/ات 

وتطوير منظومة العادله اختتم المركز الفلسطينى لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة " وبالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP ) يوم امس الاحد 332013 مؤتمر استقلال المحاماه وسيادة القانون الثالث تحت عنوان " التدريب بين الواقع والطموح " في فندق البست ايسترن –رام الله عبر الفيديو كنفرنس بين رام الله وغزة ، وافتتح المؤتمر كل من نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة والقاضي سامي الصرصور ممثلاً عن رئيس مجلس القضاء الاعلى وعطوفه مساعد النائب العام والمحامية المتدربة مجد ساحوري ورئيس مجلس مركز ادارة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" الاستاذ يوسف بختان.

وشارك فى المؤتمر اكثر من "190" محامية متدرب/ة في كل من رام الله وغزة وسلط المؤتمر الضوء على واقع المحامين/ات المتدربين/ات واشكاليات التدريب وحقوق والتزامات المتدربين/ات في فلسطين.
وترأس الجلسة الاولى المحامي المتدرب خالد موسى بعنوان تاهيل وتدريب المحامي المتدرب/ة والتي تناولت عدة اوراق، حيث تحدث في الورقة الاولى الاستاذ احمد نصرة عن المساقات الاكاديمية وبرامج التدريب في النقابة، وفي الورقة الثانية والتي اعدها المحامي المتدرب فراس ابو رشيد والتي تناولت فترة التدريب فترة نقاهة ام اعداد، وتناولت الورقة الثالثة نظام التدريب ماله وماعليه من اعداد المحامي المتدرب محمد بشير ابو العطا، والورقة الرابعه تناولت دور النقابة في التدريب القاها المحامي الاستاذ خلود ديجاني.
اما الجلسة الثانية فكانت برئاسة المحامية الاستاذة روان زهران بعنوان اشكاليات التدريب حملت عدة اوراق، فكانت الورقة الاولى للمحامية المتدربة نجوى قرعان تحت عنوان رسالة المحاماه رسالة مجتمعية ام حرفة تجارية والعمل النقابي بين السياسة والحزبية، وفي الورقة الثانية للمحامي المتدرب فراس زهد فقد تناولت تمثيل المحامين المتدربين في النقابة بعنوان الصوت الغائب للمحامين المتدربين في لجان النقابة المختلفة ومجالسها، كانت الورقة الثالثة من نصيب المحامية المتدربة دعاء جبر بعناون حصانه المحامي المتدرب امام القضاء والنيابة العامه والسلطات الرسمية المختلفة.
وكانت الجلسة الثالثة برئاسة المحامي المتدرب انس عوري تحت عنوان حقوق والتزامات المتدربين، حيث تناولت الورقة الاولى للاستاذ وليد العارضة قواعد وسلوك مهنة المحاماه، وتحدثت في الورقة الثانية المحامية المتدربة خديجة زيادة عن حقوق والتزامات المحامي/ات المتدرب/ات، وفي الورقة الثالثة تحدثت المحامية المتدربة لارا مرار عن اشكاليات خاصة بالمحاميات المتدربات، وكانت الورقة الاخيرة من نصيب المحامية المتدربة نهاد سليمان تحت عنوان هل من رقابة؟
وبعد انتهاء الجلسات فتح المجال للنقاش وتم وضع العديد من التوصيات والتي سيتم العمل على تحقيقها، وختم المحامي ابراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمساواة المؤتمر شاكراً الحضور .

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 05-03-2013 12:06 صباحا  الزوار: 1073    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved