||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282193
عدد الزيارات اليوم : 8974
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2/9/2008

 

 

نقض مدني قرار رقم 84-2007

المبادىء القانونية :ادلة جديدة, دفع , طعن , عامة دائمة .

لا يجوز ابداء اية دفوع او طعون او ادلة جديدة امام محكمة النقض ما لم تكون مثارة في مرحلة الاستئناف سندا لاحكام المادة 232 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

محكمة النقض

الحكم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور

الطاعنة: شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة /رام الله

وكيلاها العامان المحاميان عصام العناني و /او رنا رحيل

المطعون ضده : نذير امين الربعي بولايته من القاصر رزان نذير الربعي وكيله المحامي مازن عوض الخليل

 

الاجراءات

 

بتاريخ 26-11-2007 تقدمت الطاعنة شركة التامين الوطنية المساهمة بهذه اللائحة لدى محكمة النقض في مواجهة المطعون ضده نذير امين الربعي بولايته عن القاصره رزان نذير الربعي للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله رقم 75/2004 بتاريخ 20-10-2007 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ خمسة وثمانين الفا وخمسمابة وثلاثة وخمسين شيكلا بالاضافة الى الرسوم والمصاريف النسبية وخمسون دينارا تعاب محاماة والزام المدعي عليهما بهذا المبلغ بالتضامن والتكافل.

 

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1- اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيقها للقانون وفي اداء دورها من حيث معالجة بنود الاستئناف

2- اخطأت محكمة الاستئناف في معالجة الاختلاف في البيانات المقدمة امام محكمة البداية

3- وبالتناوب اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار نسبة العجز الدائمة هي عاهة وظيفية.

4- وبالتناوب اخطأت محكمة الاستئناف عندما صادقت على طريقة احتساب التعويض.

5- وقد طلبت الطاعنة ونقضه موضوعا وتعديله و /او اعادة القضية لمحكمة الاستئناف للسير بها على ضوء التوجيهات مع الزام المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان واقعة هذه الدعوى تشير الى ان المدعي نذير امين عبد الفتاح ربحي بولايته عن القاصرة رزان امين ربعي اقامت هذه الدعوى لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما .

1- عبد الفتاح امين عبد الفتاح ربعي

2- شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة

 

لمطالبتهما بمبلغ 243100 شيكل جديد مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وعلى سند من القول :

1-بتاريخ 20-12-1996 وعندما كان المدعي عليه يقود السيارة رقم 5000592 والمؤمنة لدى المدعى عليها الثانية بموجب بوليصة التامين رقم 0020046/100 والسارية المفعول ,واثناء رجوعه الى الخلف في دورا صدمت السيارة المذكورة القاصرة رزان مما ادى الى ايذائها ثم نقلت الى المستشفى.

2-نتيجة لهذه الاصابات المترتبة عن الحادث المذكور تلقت القاصرة رزان الاسعافات الاولية لدى عيادة طوارىء مستشفى عالية الحكومية ,ولخطورة الاصابات نقلت الى المستشفى الاهلي في الخليل حيث كانت تعاني من الام في البطن والصدر مع نزيف داخلي وتورم وانبعاج في الجدار الصدري الايسر ناتج عن اصابة غضاريف الاوراب اليسرى من الصدر وكذلك تمزق في الطحال مما ادى الى استئصال واعطيت العلاج اللازم وخرجن من المستشفى بتاريخ 26-12-1996 على ان تستمر بالمراجعة في عيادة الجراحة

3- استمرت المصابة بالعلاج لدى الاطباء الاخصائيين حيث راجعت المستشفى عدة مرات وما زالت تشكو من الام مع وجود تشوه في الجدار الصدري وبعد فحصها من قبل اللجنة الطبية العليا قرت اللجة وجود عجز دائمعد المصابة بنسبة 20% والناتج عن الحادث المذكور.

4- نتيجة لهذا الحادث فقد استحق للمدعي من المدعى عليهما تعويضات على النحو التالي:

أ- بدل معاناة والالم 12000 شيكل

ب- بدل ادوية وسفريات 5000 شيكل

ت- بدل عطل والد الطفلة 12500 شيكل

ث- بدل علاج طبي وادوية مستقبلية 12000 شيكل

ج- بدل عجز دائم بنسبة 20% 201600شيكل

ح- المجموع 243100 شيكل

5- ان المدعى عليهما مسؤولان من الناحية الفعلية والقانونية عن دفع التعويضات المستحقة.

6- طالب المدعى عليهما بدفع قيمة التعويضات الا انهما تمنعا عن الدفع دون مبرر قانوني او عذر شرعي.

 

باشرت محكمة بداية الخليل النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة والتحقيق اصدرت حكمها في الدعوى رقم 603/1997 بتاريخ 15-5-2004 المتضمن الحكم للمدعي عن ابنته القاصر بمبلغ (985553) شيكل مربوطا بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة.

 

لدى طعن المدعى عليها شركة التامين الوطنية في هذا الحكم استئنافا قررت محكمة استئناف القدس المنعقد في رام الله وبموجب القرار الصادر في الاستئناف رقم75/2004 تاريخ 18-4-2004 تعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 85553 شيكل مربوطا بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السدادالتام وتضمين المستأنفة شركة التامين الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وعدم الحكم باتعاب محاماة ,

 

لدى طعن المدعى عليها شركة التامين الوطنية في القرار قررت محكمة النقض بموجب القرار رقم 143/2005 تاريخ 12-4-2005 نقض الحكم المطعون فيه على اعتبار انه مشوب بعيب البطلان كون المحكمة التي اصدرت الحكم لم تستمع لمرافعة وكيل المستأنف

 

بعد اعادة الاوراق لمصدرها واتباع ما ورد بقرار النقض اصدرتحكمة الاستئناف حكما بتاريخ 30-10-2007 قضى بتعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 85553 شيكل بالاضافة الى الرسوم والمصاريف النسبية وخمسون دينار اردنيا اتعاب محاماة والزام المدعى عليها بدفع المبلغ بالتضامن والتكافل ورد والاستئنافين الاصلي والتبعي فيما عدا ذلك

 

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليها شركة التامين الوطنية المساهمة المحددة فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة منها في 26-11-2007 التي تبلغها المطعون ضده في 18-12-2007 ولم يقدم جوابا عليها.

وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية فتقرر قبوله شكلا

وعن اسباب الطعن :

1- عن السبب الاول ..وحاصلة النعي على محكمة الاستئناف خطاها في تطبيق القانون في اداء دورها من حيث عدم معالجة بنود الاستئناف

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبين وجه الخطأ في تطبيق القانون وفي اداء الدور من حيث عدم معالجة بنود الاستئناف لكي يتسنى لمحكتنا مناقشة ذلك مما يعني ان هذا السبب جاء على خلاف مقتضيات احكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي توجب بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة وبالتالي يغدو هذا السبب غير واردا لعموميته وغموضه .

2- وعن السبب الثاني ..وحاصلة النعي على محكمة الاستئناف خطاها في اعتماد بينة المدعي حول نسبة العجز الدائم المقدر ب 20% لدى المصابة بدلا من 10% حسب البينة الدفاعية وفي عدم ارسال المصابة الى اللجنة الطبية العليا لحسم التعارض في البيانات حول هذه المسألة.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف بوصفها ممنظمة ان محكمة موضوع لها صلاحية تقدير ووزن البيانات قد قنعت من خلال التقرير المبرز م /4 المنظم من قبل اللجنة الطبية اللوائية بتاريخ 15-7-1997 والذي شهد عليه نسبة العجز لدى المصابة جراء حادث السيارة موضوع الدعوى بلغت 20%.

وحيث لا تدخل محكمتنا في هذه القناعة على اعتبار ان ما استخلصته محكمة الاستئناف بخصوص اعتماد نسبة العجز مستمد من بينة قانونية ثابتة في الدعوى فان ما جاء في هذا السبب يكون غير وارد ويتعين رده.

3- وعن السبب الثالث : وحاصلة النعي على محكمة الاستئناف خطاها في اعتبار نسبة العجز الدائم لدى المصابة هي عاهة وظيفية بدلا من يكون ذلك من قبل اللجنة الطبية صاحبة صلاحية.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف ذهبت في قرارها المطعون فيه الى القول بان العبرى هي العاهة الدائمة بغض النظر عما اذا كانت وظيفتة ام لا بعيدا عن تحديد صفة العاهة وبالتالي يكون ماجاء في هذا السبب مخالفا للواقع الثابت في القرار المطعون فيه.

4- وعن السبب الرابع .. وحاصلة النعي على محكمة اللستئناف خطاها في المصادقة على احتساب التعويض الخاص ببند بدل فقدانه الدخل المستقبلي

وفي ذلك نجد ان الطاعنة لم تثر هذا السبب في مرحلة الطعن الاستئناف في اعتبار انها طعنت في احتساب التعويض اعتمادا على مقدار نسبة العجز التي تنازع بها الجهة الطاعنة ولم تطعن في كيفية المسالة الحسابية المعتمدة وصولا الى مقدار التعويض المستحق للجهة المتضررة.

ولما كان ذلك وحيث من المقرر قانونيا وفق احكام المادة (232) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 عدم جواز ابداء ايه دفوع او طعون او ادلة جديدة امام محكمة النقض ما لم تكن مثاره في مرحلة الاستئناف فان ما جاء في هذا السبب يغدوا غير وارد ويتعين رده.

وبالبناء عبى ما تقدم نقرر رد الطعن وتاييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة واعاة الاوراق لمصدرها

 

حكما صدر تدقيا باسم الشعب العربي الفلسطيني في تاريخ 2-9-2008

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 03:38 صباحا  الزوار: 3792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved