||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261270
عدد الزيارات اليوم : 8884
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 172 لسنة 2010 فصل بتاريخ 22/12/2010

نقض مدني

172/2010

المباديء القانونية: تعويض عن اضرار مادية ,حوالة حق , قانون المخالفات المدنية .

1-    طبقا لاحكام المادة (15) من قانون المخالفات المدنية فانه لا يصح تحويل حق الحصول على اية نصفة أي تعويض بشأن مخالفة مدينة واي التزام يترتب عليها الا بحكم القانون.

2-    ان حوالة الحق وان كانت جائزة وفق القواعد العامة للقانون الا انه يشترط في ذلك ان يكون موضوع الحوالة محددا وغير متنازع فيه

3-    ان مبلغ التعويض عن الاضرار المادية الناتجة عن حادث سير لا يكون محددا الا باتفاق بين المتضرر ومسبب الضرر او بحكم قضائي

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

محكمة النقض

 

الحكم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور

وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر,عزمي طنجير , د.عثمان التكروري, عدنان الشعبي .

 الطاعنة : شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة: رام الله

وكيلاها العامان المحاميان عبد القادر ابو زيد ورنا رحيل

المطعون ضدهما: 1- هشام محمود رشيد حرفوش – خربثا المصباح : رام الله

وكيله المحامي محمود مصلح /رام الله

شركة التامين الاهلية المصرية / البيرة/ شارع نابلس- - 2             

 

الاجراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلاها بتارخ 11-4-2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستثنائية بتاريخ 9-3-2010 في الاستئناف المدني رقم 133-2009  القاضي برد الاستئناف موضوعا والتصديق  على القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصلت اليها وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة

تستند الطاعنة في طعنها الى ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون للاسباب التالية:

1-    اننا اامام دعوى حوالة حق وليس حوالة دين كونها تتحدث عن اصل الحق وليس دينار او قيمة دين في ذمة اخرى وهو امر جائر دون ان يكون المطعون ضده ممثلا في المخاصمة الجارية بين الطاعنة والمؤمن لديها.

2-    اخطات محكمة الموضوع في تفسير وتعليل وتحليل قرارها ذلك ان الحلو في هذه الدعوى هو حلول قانوني وليس حلولا بدين ما في ذمة الاخر

3-    ان قرار قاضي الموضوع برد ا دعوى الطاعنة مخالف للسوابق القضائية  حيث ان هناك الكثير من قرارات محكمة التمييز التي ذكرت بان شركة التامين تستطيع الرجوع على المتسبب بالضرر لها كونها المتضررة من دفعها للتعويض .

4-    اخطا القاضي الموضوع في اعتبار ان المؤمن لم يلحقه ضرر مخالف بذلك للحقيقة والواقع فيجرد دفعه للتعويض فان ذلك يعني انه لحقه ضرر

 

 

وطلب الطاعنة قبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه واعادة اوراق الدعوى الى محكمة الموضوع للحكم على المطعون ضده بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتكبيد الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

ولم تقدم المطعون ضدها الثانية لائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر  قبوله شكلا وفي الموضوع فان وقائع ومجريات الدعوى تشير الى ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 47-2001 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدهما موضوعها المطالبة بمبلغ 9664 شيكلا وذلك وفق التفصيل  الوارد في لائحة الدعوى وقد احيلت الدعوى لمحكمة صلح رام الله وسجلت تحت رقم 1077-2002

وحيث ان مبلغ التعويض عن الاضرار المادية الناتجة عن حادث  سير لا يكون محددا الا باتفاق بين المتضرر ومسبب الضرر او بحكم قضائي , ولما كان مبلغ التعويض عن الضرر المدعى به ليس محددا بحكم قضائي وغير متفق عليه فان حوالة الحق المدعى بها لا تعدوا  ان تكون حوالة حق الخصول على التعويض وهذا غير جائز قانونيا عملا بالمادة 15 المشار وتكون اسباب الطعن غير واردة والطعن حريا بالرد.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضويا والزام  الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة لوكيل المطعون ضده الاول عن هذه المرحلة

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22-12-2010

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 06:17 صباحا  الزوار: 1809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved