||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932746
عدد الزيارات اليوم : 11827
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 129 لسنة 2007 فصل بتاريخ 23/10/2007

 

 

نقض مدني  رقم 129 /2007

المبادىء القانونية : عمال الادارة ,عمل اضافي .

أن المشرع قد استثنى العمال الذين يمارسون اعمال الادارة من الشمول ببدل ساعات العمل الاضافي نظرا لطبيعة عملهم التي تستلزم التاخير طبقا لاحكام المادة 43 من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 المطبق حين اقامة الدعوى

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة النقض

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقد في رام الله المأذونة باجراء المحكمة واصدار الحكم لحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيدة اقاضي/سامي صرصور

وعضوية السادة القضاه/محمد شحادة سدر ,عبدلله غزلان , دكتور عثمان التكروري ,محمد سامح الدويك

الطاعن : حسام عبد الغني محمد عبد الفتاح العارضة /نابلس .

وكيله المحامي هيثم الزعبي/ نابلس

المطعون ضده : البنك الاهلي الاردني

وكيله المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة/ رام الله

 

الاجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 31-12-2007 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29-11-2007 في الاستئناف المدني رقم 145/2004 والقاضي برد الاستئناف فيما يتعلق بمطالبة الطاعن ببدل مكافاة نهاية الخدمة وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اردني اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- القرار المطعون فيه مخالفة للقانون من حيث مخالفته لوزن البنية وعدم تعليله تعليلا كافيا

2- اخطأت محكمة الاستئناف في فهمها لمقتضيات قرار محكمة النقض رقم 201/2005.

3- اخطأت محكمة الاستئناف عند وزنها لبنية الطاعن حول مكافأة نهاية الخدمة

4- اهدرت محكمة الاستئناف المبدأ القانوني الذي ارسلته محكمة النقض والذي اكدت فيه أن أي تنظيم او قرار او عقد عمل او تعامل يعطي حقوقا اضافية للعامل هو ملزم لرب العمل وكانه قانون .

وقد طلب وكيل الطاعن قبول النقض شكلا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم على المطعون ضده بدفع 15425 دينار اردنيا بدل ساعات العمل الاضافي وبدفع مبلغ 9050 بدل مكافاة نهاية الخدمة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن شكلا وبالتناوب رده موضوعا وتضمين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية وقدم في الميعاد القانوني لذا تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع نجد أن الاوراق تفيد بان المدعي (الطاعن) حسام عبد الغني محمد عبدالفتاح العارضة اقام الدعوى رقم 1546 /2000 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة عليه البنك الاهلي الاردني .المطعون ضده للمطالبة بمبلغ 24475 دينار اردنيا عن بدل عمل اضافي وبدل مكافأة نهايه خدمة وذلك استناد للاسباب والوائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت محكمة بداية نابلس النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 5-10-2004 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 19281 دينار كبدل ساعات عمل اضافي ورد الدعوى بالزيادة المتصلة بذلك وكذلك رد المطالبة ببدل مكافاة نهاية الخدمة والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف النسبية وتضمينه خمسة عشر دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن الطرفين في هذا القرار استئنافا قررت محكمة استئناف رام الله بموجب القرار الصادر بتاريخ 25-6-2005 في الاستئناف رقم 145-2004 المتضمن الغاء القرار المستأنف والحكم برد الجزء المتعلق بمطالبة المستأنف ضده للمستأنف ببدل العمل الاضافي ورد الدعوى بطلب مكافأة نهاية الخدمة مع الزام المستأنف ضده في الاستئناف الاول المستأنف في الاستئناف الثاني بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعي في هذا القرار اما محكمة النقض بالطعن رقم 201/2005 تقرر بتاريخ 14-3-2007 نقض القرار المطعون فيه موضوعا واعادة الاوراق لمراجعها لاجراء المقتضى القانوني ضوء ما تم بيانه.

بعد اعادة الاوراق لمصدرها واتباع ماجاء بقرار النقض واستكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الاستئناف المدني رقم 145/2004 بتاريخ 29-11-2007 القاضي برد الاستئناف فيما يتعلق بالطلب المتصل ببند المكافأة وتاييد الثرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق القرار المذكور قبولا لدى المدعي الطاعن فطعن بالنقض للاسباب المبسوطة في لائحة الطعن .

والذي نراه بادىء ذي وفيما يتعلق بالدفع المثار من قبل المطعون ضده الوارد في ممستهل لائحته الجوابية على هذا الطعن والمتمثل في عدم ارفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه بلائحة الطعن فاننا نجد أن البين في اوراق الدعوى هو أن الطاعن وعل خلاف ماجاء في الدفع قد ارفق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الطعن طبقا لاحكام المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001.

وعليه يكون الدفع مخالفا للواقع وحري بالرد لذا نقرر رده.

وعن اسباب الطعن :

1- عن السبب الاول وحاصله النعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون من حيث وزن البينة وعدم تعليله التعليل الكافي .

وفي ذلك نجد أن الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة ا القرار المطعون فيه للقانون فيما يتصل بوزن البنية لكي يتسنى لمحكمتنا مناقشة ذلك مما بعنب أن هذا الشق من الطعن جاء على خلاف مقتضيات احكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي توجب بيان اسباب الطعن بصورة واضحة مما يتعين معه رد هذا الشق من الطعن لعموميته وغموضه وبالنسبة للشق من الطعن المتصل بالتعليل فان القرار المطعون فيه جاء ملبيا لقرار النقض فيما يتصل بالنقطة المنقوصة واشتمل على التعليل والتسبيب المطلوبين قانونا وذلك خلافا لما ذهب اليه الطاعن في طعنه مما يتعين معه رد هذا الشق من الطعن الوارد في السبب المذكور

2- وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطاها في عدم معالجة بند المطالبة بمكافأة الخدمة .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف تقيدت بما جاء في قرار محكمة النقض وعمدت الى معالجة نقطة النقض المتصلة ببدل مكافأة نهاية الخدمة.

الا اننا نجد أن الطعن بطريق النقض السابق انصب على ما توصلت اليه محكمة الاستئناف حول ساعات العمل الاضافي ومكافأة نهاية الخدمة طبقا لما هو مستفاد من اوراق الدعوى .

ولما كان الطعن السابق غفل عن معالجة الطعن المتصل ببدل ساعات العمل الاضافي ولكون الطعن مقدم للمرة الثانية فان محكمة النقض تملك صلاحية الفصل موضوعا في بند المطالبة بساعات العمل الاضافي طبقا لاحكام المادة 237/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان ذلك وكان المستفاد من اوراق

الدعوى وخاصة لائحة الدعوى والبينات الشخصية المقدمة أن المدعي يتولى اعمال الاشراف والادارة حيث انه يعمل مساعد مدير عمليات ونائب مدير البنك الاهلي الاردني وطبيعة عمله تستلزم التاخير الى ما بعد انتهاء الدوام المقرر لموظفي البنك.

وحيث أن المشرع استثنى العمال الذين يمارسون اعمال الادارة من الشمول ببدل ساعات العمل الاضافي نظر لطبيعة عمله تستلزم التأخير طبقا لاحكام المادة 43 من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 المطبق حين اقامة الدعوى.

لذا فان مطالبة المدعي (الطاعن) ببدل ساعات العمل الاضافي تكون في فاقدة الاساسها القانوني مما يتعين ردها وبالتالي رد ما جاء في هذا السبب.

وعن السببين الثالث والرابع وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطاها بعدم الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع توصلت الى أن المدعي هو الذي ترك العمل من خلال تقديمه الاستقالة طبقا لما هو مستفاد من اوراق الدعوى وبانه لم يرد في اوراق الدعوى ما ينبىء بتوافر احكام المادة 7-1 من قانون العمل المشار اليه انفا على نحو ينهض معه القول بان الطاعن له الحق في استيفاء بدل مكافأة نهاية الخدمة كميزة له حيث لم يقدم ما يفيد بوجود نظام او تعليمات تعطيه الحق في استيفاء هذا البدل.

وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلص استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يسعفه من الواقع والقانون وعليه يكون ما جاء في هذين السببين غير وارد ويتعين ردهما.

وعن السبب الخامس وفي ذلك أن ما جاء في ردنا عن السببين الثالث والرابع فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليه تحاشيا للتكرار مما يتعين رده.

لهذه الاسباب

نقرر رد الطعن وتاييد القرار المطعون فيه وكذلك رد المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة واعادة الاوراق لمصدرها.

 

حكما صدر تدقيا باسم الشعب العربي الفلسطيني في تاريخ 16-10-2008.

الرأى المخالف من القاضي عبدلله غزلان

اخالف الاغلبية المحترمة فيما قضت وحملت حكمها عليه ذلك أن وقاع ومجريات الدعوى تفيد أن الحكم الطعين صدر بتاريخ 29-11-2007 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 145/2004 من قبل الهيئة الحاكمة (رئيس محكمة الاستئناف السيد القاضي رفيق زهد وعضوية القاضيين السيديين هاني الناطور وابراهيم عمر)

ولما كان السيد القاضي رفيق زهد قاضيا في المحكمة العليا اذا تم ترفيعه الى قاضي في المحكمة العليا اعتبار من تاريخ 1-8-2007 المنشور بتاريخ 13-9-2007 في العدد 73 من الوقائع الفلسطينية.

وحيث انه وبترفيع سعادة القاضي ورفيق زهد الى قاضي في المحكمة العليا فقد صفته كقاضي في محكمة الاستئناف فضلا عن انه لم يكن في يوم من الايام رئيسا لمحكمة الاستئناف وبالتالي فان أي مشاركة له في محكمة الاستئناف بعد أن جرى ترفيعه قاضيا في المحكمة العليا لا تقوم على اساس من قانون وتنحدر بالعمل الذي يشارك او قام به الى درجة

البطلان المطلق ولا يغير من الامر شيئا الزعم بانتدابه لرئاسة محكمة الاستئناف بعد أن تم ترقيته بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى رغم أن ملف الدعوى جاء خاليا نت اية انتدابات .

ذلك أن المادة 99/1 من القانون الاساسي المعدل نصت (تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية)

فيما نصت المادة 22 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2003 (لايجوز نقل القضاة او ندبهم او اعارتهم الا في الاحوال والكيفية التي يقررها القانون)

كما نصت المادة 23/3 من ذات القانون (يكون نقل القضاة او ندبهم بقرار من مجلس القضاء الاعلى ويعتبر تاريخ النقل والندب من تاريخ التبليغ بالقرار ).فيما نصت المادة 24 من قانون المذكور (وفقا لهذا القانون يجوز لمجلس القضاء الاعلى ):

1- أن يندب مؤقتا للعمل بالمحكمة العليا احد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوفر فيهم شروط العمل بالمحكمة العليا ولمدة ستة اشهر قابلة لتجديد

2- أن يندب احد قضاة محاكم الاستئناف او البداية للعمل في محكمة اخرى من ذات الدرجة ولمدة ستة اشهر قابلة لتجديد.

 

كما نصت المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 لمجلس القضاء الاعلى أن يندب من حين الى اخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة اشهر أي قاضي من قضاة محكمة :

1- الاستئناف ليجلس قاضيا في محكمة النقض او محكمة الاستئناف اخرى

2- البداية ليجلس قاضيا في محكمة الاستئناف ا في محكمة بداية اخرى

3- الصلح ليجلس قاضيا في محكمة بداية او في أي محكمة صلح اخرى .

وعل ما افصحت عنه ارادة الشارع وفق صريح النصوص المشار اليها الواردة في قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية تلك المتعلقة بالندب والتي جاءت محكمة دقيقة قد حددت الكيفية والاحوال التي يجوز فيها الانتداب فيما ضمن ذلك نص دستوري بأن نصت المادة 99/1 من قانون الاساسي (تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقرها قانون السلطة القضائية)

وعليه ولما كان الامر يتعلق بقواعد امره مرتبطة بالنظام العام لما لها من مساس وتعلق بسير المرافق القضائية والتنظيم القضائي

ولما كانت تلك القواعد تتجاوز مصلحة الخصوم ولا تخضع للاجتهادات الشخصية او الاهواء او الرغبات او المصالح, وان تجاوزها يشكل انحرافا عن جادة الصواب وينحدر بالعمل الى درجة البطلان المطلق بما يوجب على محكمة النقض أن تتصدى له من تلقاء ذاتها ,لذا وحيث أن الامر كذلك ارى بطلان الحكم الطعين وكافة الاجراءات التي تمت اعتبار من تاريخ 13-10-2007 الامر الذي يجب ازاءه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم واعادة الاوراق لمراجعها للسير في اجراءتها مجددا اعتبار من تاريخ 23-10-2007 من هيئة مشكلة وفق احكام القانون

 

القاضي المخالف

عبدلله غزلان

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 04:11 صباحا  الزوار: 5629    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved